Download and read the #constitution draft It is only 40 pages that could change your whole future http://dostour.eg/dostor_masr.pdf #Egypt#Tahrir
11:12 AM - 10 Nov 12 · Details
ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ
ﻟﻮﺿﻊ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺒﻼﺩ
**
(((ﻣﻌﺮﻭﺿﺔ ﻟﻠﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﳉﻨﺔ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﻭﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ))) )
( 2012/10/24 اﻷرﺒﻌﺎء )
ﻣﻠﺤﻮﻇﺎﺕ
(1) ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﻮﺩﺓ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﻭﱂ ﻳﺮﺍﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﱰﺗﻴﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﺸﻜﻞ ﻧﻬﺎﺋﻰ
(((2))) ﻭﻫﻰ ﻣﻄﺮﻭﺣﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎﺵ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﻭﻟﻠﺤﻮﺍﺭ ﺍ@ﺘﻤﻌﻰ ﺧﺎﺭﺟﻬﺎ.
(((3))) ﱂ ﻳﺘﻢ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺪﻳﺒﺎﺟﺔ ؛ ﻭﻻ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳋﺘﺎﻣﻴﺔ ﻭﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻧﻬﺎﺋﻰ.2
دﻴﺒﺎﺠﺔ وﺜﻴﻘﺔ ﻤﺸروع اﻝدﺴﺘور ...................................................
اﻝﺒﺎب اﻷول: اﻝدوﻝﺔ واﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ....................................................
اﻝﺒﺎب اﻝﺜﺎﻨﻰ : اﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت واﻝواﺠﺒﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ ...........................
اﻝﺒﺎب اﻝﺜﺎﻝث : اﻝﺴﻠطﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ ...................................................
اﻝﻔﺼل اﻷول: اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ............................................
اﻝﻔرع اﻷول: أﺤﻜﺎم ﻤﺸﺘرﻜﺔ ...............................................
اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻰ: ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب ..............................................
اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث : ﻤﺠﻠس اﻝﺸﻴوخ ............................................
اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻰ: اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ...............................................
اﻝﻔرع اﻷول : رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ..........................................
اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻰ : اﻝﺤﻜوﻤﺔ ...................................................
اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث : اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ..............................................
اﻝﻔﺼل اﻝراﺒﻊ : اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝدﺴﺘورﻴﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ ....................................
اﻝﻔﺼل اﻝﺨﺎﻤس : ﻨظﺎم اﻹدارة اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ......................................
اﻝﻔﺼل اﻝﺴﺎدس: اﻷﻤن واﻝدﻓﺎع .............................................
اﻝﺒﺎب اﻝراﺒﻊ : اﻷﺠﻬزة اﻝرﻗﺎﺒﻴﺔ واﻝﻬﻴﺌﺎت اﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ............................
اﻝﻔﺼل اﻷول: أﺤﻜﺎم ﻤﺸﺘرﻜﺔ .................................................
اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻰ : اﻷﺠﻬزة اﻝرﻗﺎﺒﻴﺔ ..............................................
اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث : اﻝﻤﺠﻠس اﻻﻗﺘﺼﺎدى واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ ............................
اﻝﻔﺼل اﻝراﺒﻊ : اﻝﻤﻔوﻀﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻼﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ...............................
اﻝﻔﺼل اﻝﺨﺎﻤس : اﻝﻬﻴﺌﺎت اﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ..........................................
اﻝﺒﺎب اﻝﺨﺎﻤس : أﺤﻜﺎم ﺨﺘﺎﻤﻴﺔ واﻨﺘﻘﺎﻝﻴﺔ .........................................
اﻝﻔﺼل اﻷول: ﺘﻌدﻴل اﻝدﺴﺘور .................................................
اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻰ : أﺤﻜﺎم ﻋﺎﻤﺔ .................................................
اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث : أﺤﻜﺎم اﻨﺘﻘﺎﻝﻴﺔ ............................................... 3
اﻝﺒﺎب اﻷول : اﻝدوﻝﺔ واﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻤﺎدة (1 )
ﺠﻤﻬورﻴــــﺔ ﻤﺼــــر اﻝﻌرﺒﻴــــﺔ دوﻝــــﺔ ﻤﺴــــﺘﻘﻠﺔ ذات ﺴــــﻴﺎدة ، وﻫــــﻰ ﻤوﺤــــدة ﻻ ﺘﻘﺒــــل اﻝﺘﺠزﺌــــﺔ، وﻨظﺎﻤﻬــــﺎ
دﻴﻤﻘراطﻰ .
و اﻝﺸـــﻌب اﻝﻤﺼـــرى ﺠـــزء ﻤـــن اﻷﻤﺘـــﻴن اﻝﻌرﺒﻴـــﺔ واﻹﺴـــﻼﻤﻴﺔ، وﻴﻌﺘـــز ﺒﺎﻨﺘﻤﺎﺌـــﻪ ﻝﺤـــوض اﻝﻨﻴـــل واﻝﻘـــﺎرة
اﻷﻓرﻴﻘﻴﺔ واﻤﺘدادﻩ اﻵﺴﻴوى ، وﻴﺸﺎرك ﺒﺈﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻓﻰ اﻝﺤﻀﺎرة اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ .
ﻤﺎدة (2 )
اﻹﺴﻼم دﻴن اﻝدوﻝﺔ، واﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻐﺘﻬﺎ اﻝرﺴﻤﻴﺔ، وﻤﺒﺎدئ اﻝﺸرﻴﻌﺔ اﻹﺴــﻼﻤﻴﺔ اﻝﻤﺼــدر اﻝرﺌﻴﺴــﻰ
ﻝﻠﺘﺸرﻴﻊ.
ﻤﺎدة (3 )
ﻤﺒـــﺎدئ ﺸـــراﺌﻊ اﻝﻤﺼـــرﻴﻴن اﻝﻤﺴـــﻴﺤﻴﻴ ن واﻝﻴﻬـــود اﻝﻤﺼـــدر اﻝرﺌﻴﺴـــﻰ ﻝﻠﺘﺸـــرﻴﻌﺎت اﻝﻤﻨظﻤـــﺔ ﻷﺤـــواﻝﻬم
اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ، وﺸﺌوﻨﻬم اﻝدﻴﻨﻴﺔ ، واﺨﺘﻴﺎر ﻗﻴﺎداﺘﻬم اﻝروﺤﻴﺔ .
ﻤﺎدة (4 )
اﻷزﻫــر اﻝﺸــرﻴف ﻫﻴﺌــﺔ إﺴــﻼﻤﻴﺔ ﻤﺴــﺘﻘﻠﺔ ، ﻴﺨــﺘص وﺤــدﻩ ﺒﺎﻝﻘﻴــﺎم ﻋﻠــﻰ ﻜﺎﻓــﺔ ﺸــﺌوﻨﻪ، ﻤﺠﺎﻝــﻪ اﻷﻤــﺔ
اﻹﺴـــﻼﻤﻴﺔ واﻝﻌـــﺎﻝم ﻜﻠـــﻪ، وﻴﺘـــوﻝﻰ ﻨﺸـــر ﻋﻠـــوم اﻝـــدﻴن واﻝـــدﻋوة اﻹﺴـــﻼﻤﻴﺔ ، وﺘﻜﻔـــل اﻝدوﻝـــﺔ اﻻﻋﺘﻤـــﺎدات
اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻜﺎﻓﻴﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴق أﻏراﻀﻪ ، وﻴﺤدد اﻝﻘﺎﻨون طرﻴﻘﺔ اﺨﺘﻴﺎر ﺸﻴﺦ اﻷزﻫر، وﻫو ﻤﺴﺘﻘل ﻏﻴــر ﻗﺎﺒــل
ﻝﻠﻌزل .
وﻴؤﺨذ رأى ﻫﻴﺌﺔ ﻜﺒﺎر اﻝﻌﻠﻤﺎء ﺒﺎﻷزﻫر اﻝﺸرﻴف ﻓﻰ اﻝﺸﺌون اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺸرﻴﻌﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ .
وﻜل ذﻝك ﻋﻠﻰ اﻝوﺠﻪ اﻝذى ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون .
ﻤﺎدة (5 )
اﻝﺴــﻴﺎدة ﻝﻠﺸــﻌب ﻴﻤﺎرﺴــﻬﺎ وﻴﺤﻤﻴﻬــﺎ، وﻴﺼــون اﻝوﺤــدة اﻝوطﻨﻴــﺔ، وﻫــو ﻤﺼــدر اﻝﺴــﻠطﺎت، وذﻝــك ﻜﻠــﻪ
ﻋﻠﻰ اﻝوﺠﻪ اﻝﻤﺒﻴن ﻓﻰ اﻝدﺴﺘور.
ﻤﺎدة (6 )
ﻴﻘوم اﻝﻨظﺎم اﻝدﻴﻤﻘراطﻰ ﻋﻠﻰ ﻤﺒدأ اﻝﺸورى، واﻝﻤواطﻨﺔ اﻝﺘﻰ ﺘﺴــوى ﺒــﻴن ﻜــل ﻤواطﻨﻴﻬــﺎ ﻓــﻰ اﻝﺤﻘــوق
واﻝواﺠﺒﺎت، واﻝﺘﻌددﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻝﺤزﺒﻴﺔ، وﺴﻴﺎدة اﻝﻘﺎﻨون ، واﺤﺘرام ﺤﻘوق اﻹﻨﺴــﺎن ، وﻜﻔﺎﻝــﺔ اﻝﺤﻘــوق
واﻝﺤرﻴﺎت ، واﻝﺘداول اﻝﺴﻠﻤﻰ ﻝﻠﺴﻠطﺔ، واﻝﻔﺼل ﺒﻴن اﻝﺴﻠطﺎت واﻝﺘوازن ﺒﻴﻨﻬﺎ ، وذﻝك ﻜﻠﻪ ﻋﻠــﻰ اﻝوﺠــﻪ
اﻝﻤﺒﻴن ﻓﻰ اﻝدﺴﺘور.
وﻻ ﻴﺠــوز ﻗﻴــﺎم أﺤــزاب ﺴﻴﺎﺴــﻴﺔ ﻋﻠــﻰ أﺴــﺎس اﻝﺘﻔرﻗــﺔ ﺒــﻴن اﻝﻤــواطﻨﻴن ﺒﺴــﺒب اﻝﺠــﻨس أو اﻷﺼــل أو
اﻝدﻴن .
ﻤﺎدة (7 )4
ﻴﻘوم اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤﺼرى ﻋﻠﻰ اﻝﻌدل ، واﻝﻤﺴﺎواة ، واﻝﺤرﻴﺔ ، واﻝﺘــراﺤم ، واﻝﺘﻜﺎﻓــل اﻻﺠﺘﻤــﺎﻋﻰ ، واﻝﺘﻀــﺎﻤن
ﺒﻴن أﻓرادﻩ ﻓﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻷﻨﻔس واﻷﻋراض واﻷﻤوال، وﺘﺤﻘﻴق ﺤد اﻝﻜﻔﺎﻴﺔ ﻝﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤواطﻨﻴن .
ﻤﺎدة (8 )
ﺘﻀﻤن اﻝدوﻝﺔ اﻷﻤن ، واﻝطﻤﺄﻨﻴﻨﺔ ، وﺘﻜﺎﻓؤ اﻝﻔرص ﻝﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤواطﻨﻴن دون ﺘﻤﻴﻴز .
ﻤﺎدة (9 )
اﻷﺴرة أﺴﺎس اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ، ﻗواﻤﻬﺎ اﻝدﻴن واﻷﺨﻼق واﻝوطﻨﻴﺔ .
وﺘﺤــرص اﻝدوﻝــﺔ واﻝﻤﺠﺘﻤــﻊ ﻋﻠــﻰ اﻝطــﺎﺒﻊ اﻷﺼــﻴل ﻝﻸﺴــرة اﻝﻤﺼــرﻴﺔ، وﻋﻠــﻰ ﺘﻤﺎﺴــﻜﻬﺎ واﺴــﺘﻘرارﻫﺎ ،
وﺤﻤﺎﻴﺔ ﺘﻘﺎﻝﻴدﻫﺎ وﻗﻴﻤﻬﺎ اﻝﺨﻠﻘﻴﺔ .
ﻤﺎدة (10 )
ﺘﻠﺘـــزم اﻝدوﻝـــﺔ واﻝﻤﺠﺘﻤـــﻊ ﺒرﻋﺎﻴـــﺔ اﻷﺨـــﻼق واﻵداب اﻝﻌﺎﻤـــﺔ وﺤﻤﺎﻴﺘﻬـــﺎ، واﻝﺘﻤﻜـــﻴن ﻝﻠﺘﻘﺎﻝﻴـــد اﻝﻤﺼـــرﻴﺔ
اﻷﺼﻴﻠﺔ، وﻤراﻋﺎة اﻝﻤﺴﺘوى اﻝرﻓﻴﻊ ﻝﻠﺘرﺒﻴــﺔ واﻝﻘــﻴم اﻝدﻴﻨﻴــﺔ واﻝوطﻨﻴــﺔ واﻝﺤﻘــﺎﺌق اﻝﻌﻠﻤﻴــﺔ، واﻝﺜﻘﺎﻓــﺔ اﻝﻌرﺒﻴــﺔ
واﻝﺘراث اﻝﺘﺎرﻴﺨﻰ واﻝﺤﻀﺎرى ﻝﻠﺸﻌب، وذﻝك وﻓﻘﺎ ﻝﻤﺎ ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون .
ﻤﺎدة (11 )
ﺘﺤﻤﻰ اﻝدوﻝﺔ اﻝوﺤدة اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻝﺤﻀﺎرﻴﺔ واﻝﻠﻐوﻴﺔ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤﺼــرى، وﺘﻌﻤــل ﻋﻠــﻰ ﺘﻌرﻴــب اﻝﺘﻌﻠــﻴم
و اﻝﻌﻠوم واﻝﻤﻌﺎرف .
ﻤﺎدة (12 )
إﻨﺸﺎء اﻝرﺘب اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﻤﺤظور .
ﻤﺎدة (13 )
ﻴﻬدف اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝوطﻨﻰ إﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘداﻤﺔ اﻝﻤﺘوازﻨﺔ ، وﺤﻤﺎﻴﺔ اﻹﻨﺘﺎج وزﻴــﺎدة اﻝــدﺨل،
وﻜﻔﺎﻝـــﺔ اﻝﻌداﻝـــﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـــﺔ واﻝﺘﻜﺎﻓـــل واﻝرﻓـــﺎﻩ ، وﺤﻤﺎﻴـــﺔ ﺤﻘـــوق اﻝﻤﺴـــﺘﻬﻠك، واﻝﻤﺤﺎﻓظـــﺔ ﻋﻠـــﻰ ﺤﻘـــوق
اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن وﻀﻤﺎن ﻋداﻝﺔ اﻝﺘوزﻴﻊ، ورﻓﻊ ﻤﺴﺘوى اﻝﻤﻌﻴﺸﺔ، واﻝﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻝﻔﻘر واﻝﺒطﺎﻝﺔ، وزﻴﺎدة ﻓرص
اﻝﻌﻤــل، واﻝﻤﺸــﺎرﻜﺔ ﺒــﻴن رأس اﻝﻤــﺎل واﻝﻌﻤــل ﻓــﻰ ﺘﺤﻤــل ﺘﻜــﺎﻝﻴف اﻝﺘﻨﻤﻴــﺔ، واﻻﻗﺘﺴــﺎم اﻝﻌــﺎدل ﻝﻌواﺌــدﻫﺎ،
ورﺒط اﻷﺠر ﺒﺎﻹﻨﺘﺎج، وﺘﻘرﻴب اﻝﻔوارق ﺒﻴن اﻝدﺨول ﺒوﻀﻊ ﺤد أﻗﺼﻰ وﻀﻤﺎن ﺤد أدﻨﻰ ﻝﻸﺠور ﺒﻤﺎ
ﻴﻜﻔل ﺤﻴﺎة ﻜرﻴﻤﺔ ﻝ لﻜ ﻤواطن .
ﻤﺎدة (14 )
اﻝزراﻋــﺔ ﻤﻘــوم أﺴﺎﺴــﻰ ﻝﻼﻗﺘﺼــﺎد اﻝــوطﻨﻰ، وﺘﻠﺘــزم اﻝدوﻝــﺔ ﺒﺤﻤﺎﻴــﺔ اﻝرﻗﻌــﺔ اﻝزراﻋﻴــﺔ وزﻴﺎدﺘﻬــﺎ وﺘﻨﻤﻴــﺔ
اﻝﻤﺤﺎﺼـــﻴل واﻷﺼـــﻨﺎف اﻝﻨﺒﺎﺘﻴـــﺔ واﻝﺴـــﻼﻻت اﻝﺤﻴواﻨﻴـــﺔ واﻝﺜـــروة اﻝﺴـــﻤﻜﻴﺔ وﺤﻤﺎﻴﺘﻬـــﺎ، وﺘﺤﻘﻴـــق اﻻﻜﺘﻔـــﺎء 5
اﻝذاﺘﻰ ﻤﻨﻬﺎ، وﺘوﻓﻴر ﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻹﻨﺘﺎج اﻝزراﻋﻰ وﺤﺴن إدارﺘﻪ وﺘﺴــوﻴﻘﻪ ، ودﻋــم اﻝﺼــﻨﺎﻋﺎت اﻝزراﻋﻴــﺔ
واﻝﺤرﻓﻴﺔ.
وﻴــﻨظم اﻝﻘــﺎﻨون اﺴــﺘﺨدام أراﻀــﻰ اﻝدوﻝــﺔ ﺒﻤــﺎ ﻴﺤﻘــق اﻝﻌداﻝــﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ، وﻴﺤﻤــﻰ اﻝﻔــﻼح واﻝﻌﺎﻤــل
اﻝزراﻋﻰ ﻤن اﻻﺴﺘﻐﻼل.
ﻤﺎدة (15 )
ﻜــــل اﻝﺜــــروات اﻝطﺒﻴﻌﻴــــﺔ ﻤﻠــــك ﻝﻠﺸــــﻌب، وﻋواﺌــــدﻫﺎ ﺤــــق ﻝــــﻪ، ﺘﻠﺘــــزم اﻝدوﻝــــﺔ ﺒﺎﻝﺤﻔــــﺎظ ﻋﻠﻴﻬــــﺎ وﺤﺴــــن
اﺴﺘﻐﻼﻝﻬﺎ دون إﺨﻼل ﺒﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻝدﻓﺎع واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝوطﻨﻰ، وﻤراﻋﺎة ﺤﻘوق اﻷﺠﻴﺎل اﻝﻘﺎدﻤﺔ ﻓﻴﻬــﺎ ؛
وﻜل ﻤﺎل ﻻ ﻤﺎﻝك ﻝﻪ ﻓﻬو ﻤﻠك ﻝﻠدوﻝﺔ .
وﻻ ﻴﺠــوز ﻤــﻨﺢ اﻝﺘزاﻤــﺎت أو اﻤﺘﻴــﺎزات ﺒﺎﺴــﺘﻐﻼل أراﻀــﻰ اﻝدوﻝــﺔ أو أى ﻤــن ﻤواردﻫــﺎ اﻝطﺒﻴﻌﻴـــﺔ أو
اﻝﻤراﻓق اﻝﻌﺎﻤﺔ إﻻ ﺒﻘﺎﻨون .
ﻤﺎدة (16 )
ﻨﻬر اﻝﻨﻴل وﻤــوارد اﻝﻤﻴــﺎﻩ ﺜــروة وطﻨﻴــﺔ، ﻴﺤظــر ﺘﺤوﻴﻠﻬــﺎ إﻝــﻰ ﻤﻠﻜﻴــﺔ ﺨﺎﺼــﺔ، وﺘﻠﺘــزم اﻝدوﻝــﺔ ﺒﺎﻝﺤﻔــﺎظ
ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ وﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ، وﻤﻨﻊ اﻻﻋﺘداء ﻋﻠﻴﻬﺎ. وﻴﻨظم اﻝﻘﺎﻨون وﺴﺎﺌل اﻻﻨﺘﻔﺎع ﺒﻬﺎ .
ﻤﺎدة (17 )
زاﻝــﺔ ﻤــﺎ
ٕ
ﺘﻠﺘزم اﻝدوﻝﺔ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺸواطﺌﻬﺎ وﺒﺤﺎرﻫﺎ وﺒﺤﻴراﺘﻬﺎ، وﺼــﻴﺎﻨﺔ اﻵﺜــﺎر واﻝﻤﺤﻤﻴــﺎت اﻝطﺒﻴﻌﻴــﺔ، وا
ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤن ﺘﻌدﻴﺎت .
ﻤﺎدة (18 )
ﺘﻜﻔل اﻝدوﻝﺔ اﻷﺸﻜﺎل اﻝﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ ﻝﻠﻤﻠﻜﻴــﺔ اﻝﻤﺸــروﻋﺔ ﺒﺄﻨواﻋﻬــﺎ اﻝﻌﺎﻤــﺔ واﻝﺘﻌﺎوﻨﻴــﺔ واﻝﺨﺎﺼــﺔ واﻝوﻗــف ،
وﺘﺤﻤﻴﻬﺎ، وﻓﻘﺎ ﻝﻤﺎ ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون .
ﻤﺎدة (19 )
ﻝﻸﻤوال اﻝﻌﺎﻤﺔ ﺤرﻤﺔ، وﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ واﺠب وطﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤن اﻝدوﻝﺔ واﻝﻤﺠﺘﻤﻊ .
ﻤﺎدة (20 )
ﺘرﻋــﻰ اﻝدوﻝــﺔ اﻝﺘﻌﺎوﻨﻴــﺎت ﺒﻜــل ﺼــورﻫﺎ، وﺘــدﻋﻤﻬﺎ، وﺘﻜﻔــل اﺴــﺘﻘﻼﻝﻬﺎ، وﺘــﻨظم اﻝﺼــﻨﺎﻋﺎت اﻝﺤرﻓﻴــﺔ
وﺘﺸﺠﻌﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴؤدى إﻝﻰ ﺘطوﻴر اﻹﻨﺘﺎج وزﻴﺎدة اﻝدﺨل .
ﻤﺎدة (21 )
اﻝﻤﻠﻜﻴــﺔ اﻝﺨﺎﺼــﺔ ﻤﺼــوﻨﺔ ، وﺘــؤدى وظﻴﻔﺘﻬــﺎ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﻓــﻰ ﺨدﻤــﺔ اﻻﻗﺘﺼــﺎد اﻝــوطﻨﻰ دون اﻨﺤــراف أو
اﺴﺘﻐﻼل أو اﺤﺘﻜﺎر، وﻻ ﻴﺠوز ﻓــرض اﻝﺤراﺴــﺔ ﻋﻠﻴﻬــﺎ إﻻ ﻓــﻰ اﻷﺤــوال اﻝﻤﺒﻴﻨــﺔ ﻓــﻰ اﻝﻘــﺎﻨون وﺒﺤﻜــم ﻗﻀــﺎﺌﻰ، 6
وﻻ ﺘﻨزع إﻻ ﻝﻠﻤﻨﻔﻌﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ وﻤﻘﺎﺒل ﺘﻌوﻴض ﻋــﺎدل ﻴــدﻓﻊ ﻤﻘــدﻤﺎ، وﺤــق اﻹرث ﻓﻴﻬــﺎ ﻤﻜﻔــول ، وذﻝــك ﻜﻠــﻪ وﻓﻘــﺎ
ﻝﻤﺎ ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون .
ﻤﺎدة (22 )
ﺘﻠﺘزم اﻝدوﻝﺔ ﺒﺈﺤﻴﺎء ﻨظﺎم اﻝوﻗف اﻝﺨﻴرى وﺘﺸﺠﻴﻌﻪ .
دارة اﻝﻤوﺠــودات اﻝﻤوﻗوﻓــﺔ، واﺴــﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ
ٕ
وﻴﻨظم اﻝﻘــﺎﻨون اﻷوﻗــﺎف ، وﻴﺤــدد طرﻴﻘــﺔ إﻨﺸــﺎء اﻝوﻗــف وا ،
وﺘوزﻴﻊ ﻋواﺌدﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻬﺎ ، وﻓﻘﺎ ﻝﺸروط اﻝواﻗﻔﻴن.
ﻤﺎدة (23 )
ﻴﻘوم ﻨظﺎم اﻝﻀراﺌب واﻝﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻌداﻝﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وأداؤﻫﺎ واﺠب ، وﻻ ﻴﻜــون ﻓرﻀــﻬﺎ ، وﻻ
إﻝﻐﺎؤﻫﺎ وﻻ اﻹﻋﻔﺎء ﻤﻨﻬﺎ وﻻ ﺘﻜﻠﻴف أﺤد ﺒﺄداء ﻏﻴر ذﻝك ﻤﻨﻬﺎ إﻻ ﻓﻰ ﺤدود اﻝﻘﺎﻨون.
ﻤﺎدة (24 )
ﻝﻠﻌﺎﻤﻠﻴن ﺘﻤﺜﻴل ﻓﻰ إدارة اﻝﻤﺸــروﻋﺎت و ﻨﺼــﻴب ﻓــﻰ أرﺒﺎﺤﻬــﺎ، وﻴﻠﺘزﻤــون ﺒﺘﻨﻤﻴــﺔ اﻹﻨﺘــﺎج واﻝﻤﺤﺎﻓظــﺔ
ﻋﻠﻰ أدواﺘﻪ وﺘﻨﻔﻴذ ﺨطﺘﻪ ﻓﻰ وﺤداﺘﻬم اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻝﻤﺎ ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون.
ﻤﺎدة (25 )
ﻴﺸـــﺘرك اﻝﻤﻨﺘﻔﻌـــون ﺒﻤﺸـــروﻋﺎت اﻝﺨـــدﻤﺎت ذات اﻝﻨﻔـــﻊ اﻝﻌـــﺎم ﻓـــﻰ إدارﺘﻬـــﺎ واﻝرﻗﺎﺒـــﺔ ﻋﻠﻴﻬـــﺎ، وﻓﻘـــﺎ ﻝﻤـــﺎ
ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون.
ﻤﺎدة (26 )
ﻻ ﻴﺠوز اﻝﺘﺄﻤﻴم إﻻ ﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻝﺼﺎﻝﺢ اﻝﻌﺎم ، وﺒﻘﺎﻨون، وﻤﻘﺎﺒل ﺘﻌوﻴض ﻋﺎدل.
ﻤﺎدة (27 )
اﻝﻤﺼﺎدرة اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻸﻤوال ﻤﺤظورة . وﻻ ﺘﺠوز اﻝﻤﺼﺎدرة اﻝﺨﺎﺼﺔ إﻻ ﺒﺤﻜم ﻗﻀﺎﺌﻰ. 7
اﻝﺒﺎب اﻝﺜﺎﻨﻰ
اﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت واﻝواﺠﺒﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ
ﻤﺎدة (28 )
اﻝﻜراﻤﺔ اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺤق ﻝﻜل إﻨﺴﺎن، ﻴﻜﻔل اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ واﻝدوﻝﺔ اﺤﺘراﻤﻬﺎ وﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ، وﻻ ﻴﺠوز ﺒﺤﺎل إﻫﺎﻨﺔ أى
ﻤواطن أو ازدراؤﻩ .
ﻤﺎدة (29 )
اﻝﺠﻨﺴﻴﺔ اﻝﻤﺼرﻴﺔ ﺤق ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون، وﻴﺤظر إﺴﻘﺎطﻬﺎ ﻋن ﻤﺼرى.
وﻻ ﻴﺠوز ﻝﻤن اﻜﺘﺴﺒﻬﺎ أن ﻴﺘﺨﻠﻰ ﻋﻨﻬﺎ إﻻ ﻓﻰ ﺤدود اﻝﻘﺎﻨون .
ﻤﺎدة (30 )
اﻝﻤواطﻨون ﻝدى اﻝﻘﺎﻨون ﺴواء ، وﻫم ﻤﺘﺴﺎوون ﻓﻰ اﻝﺤﻘوق واﻝواﺠﺒﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ ، ﻻ ﺘﻤﻴﻴز ﺒﻴﻨﻬم ﻓﻰ ذﻝك ؛
ﺒﺴﺒب اﻝﺠﻨس أو اﻷﺼل أو اﻝﻠﻐﺔ أو اﻝدﻴن أو اﻝﻌﻘﻴدة أو اﻝرأى أو اﻝوﻀﻊ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ أو اﻹﻋﺎﻗﺔ .
ﻤﺎدة (31 )
اﻝﺤرﻴﺔ اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺤق طﺒﻴﻌﻰ؛ وﻫﻰ ﻤﺼوﻨﺔ ﻻ ﺘﻤس .
ﻤﺎدة (32 )
ﻓﻴﻤﺎ ﻋدا ﺤﺎﻝﺔ اﻝﺘﻠــﺒس ، ﻻ ﻴﺠــوز اﻝﻘــﺒض ﻋﻠــﻰ أﺤــد وﻻ ﺘﻔﺘﻴﺸــﻪ وﻻ ﺤﺒﺴــﻪ وﻻ ﻤﻨﻌــﻪ ﻤــن اﻝﺘﻨﻘــل وﻻ ﺘﻘﻴ ﻴــد
ﺤرﻴﺘﻪ ﺒﺄى ﻗﻴد آﺨر إﻻ ﺒﺄﻤر ﻤﺴﺒب ﻤن اﻝﻘﺎﻀﻰ اﻝﻤﺨﺘص .
وﻴﺠب أن ﻴﺒﻠﻎ ﻜل ﻤن ﺘﻘﻴد ﺤرﻴﺘﻪ ﺒﺄﺴﺒﺎب ذﻝك ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺨــﻼل اﺜﻨﺘــﻰ ﻋﺸــرة ﺴــﺎﻋﺔ ، وأن ﻴﻘــدم إﻝــﻰ ﺴــﻠطﺔ
اﻝﺘﺤﻘﻴق ﺨﻼل أرﺒﻊ وﻋﺸرﻴن ﺴﺎﻋﺔ ﻤن وﻗت ﺘﻘﻴﻴد ﺤرﻴﺘﻪ، وﻻ ﻴﺠرى اﻝﺘﺤﻘﻴق ﻤﻌــﻪ إﻻ ﻓــﻰ ﺤﻀــور ﻤﺤﺎﻤﻴــﻪ
؛ ﻓﺈن ﻝم ﻴﻜن ﻨدب ﻝﻪ ﻤﺤﺎم .
وﻝﻜل ﻤــن ﺘﻘﻴــد ﺤرﻴﺘــﻪ، وﻝﻐﻴــرﻩ ، ﺤــق اﻝــﺘظﻠم أﻤــﺎم اﻝﻘﻀــﺎء ﻤــن ذﻝــك اﻹﺠــراء واﻝﻔﺼــل ﻓﻴــﻪ ﺨــﻼل أﺴــﺒوع،
ٕ ﻻ وﺠب اﻹﻓراج ﺤﺘﻤﺎ.
وا
وﻴــﻨظم اﻝﻘـــﺎﻨون أﺤﻜـــﺎم اﻝﺤـــﺒس اﻻﺤﺘﻴـــﺎطﻰ وﻤدﺘـــﻪ وأﺴــﺒﺎﺒﻪ ، و ﺤـــﺎﻻت اﺴـــﺘﺤﻘﺎق اﻝﺘﻌـــوﻴض ﻋـــن اﻝﺤـــﺒس
اﻻﺤﺘﻴــﺎطﻰ أو ﻋــن ﺘﻨﻔﻴــذ ﻋﻘوﺒــﺔ ﺼــدر ﺤﻜــم ﺒــﺎت ﺒﺈﻝﻐــﺎء اﻝﺤﻜــم اﻝﻤﻨﻔــذة ﺒﻤوﺠﺒــﻪ، وﺘﻠﺘــزم اﻝدوﻝــﺔ ﺒــﺄداء ﻫــذا
اﻝﺘﻌوﻴض .
ﻤﺎدة (33 )
ﻜل ﻤن ﻴﻘﺒض ﻋﻠﻴﻪ ، أو ﻴﺤﺒس ، أو ﺘﻘﻴد ﺤرﻴﺘﻪ ﺒﺄى ﻗﻴد، ﺘﺠــب ﻤﻌﺎﻤﻠﺘــﻪ ﺒﻤــﺎ ﻴﺤﻔــظ ﻜراﻤﺘــﻪ اﻹﻨﺴــﺎﻨﻴﺔ،
وﻻ ﻴﺠـــوز ﺘرﻫﻴﺒـــﻪ وﻻ إﻜراﻫـــﻪ وﻻ إﻴـــذاؤﻩ ﺒـــدﻨﻴﺎ أو ﻤﻌﻨوﻴـــﺎ ، وﻻ ﻴﻜـــون ﺤﺠـــزﻩ وﻻ ﺤﺒﺴـــﻪ إﻻ ﻓـــﻰ أﻤـــﺎﻜن ﻻﺌﻘـــﺔ
إﻨﺴﺎﻨﻴﺎ وﺼﺤﻴﺎ وﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﻺﺸراف اﻝﻘﻀﺎﺌﻰ.
وﻴﻌﺎﻗب اﻝﻤﺴﺌول ﻋن ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺸﻰء ﻤن ذﻝك ، وﻓﻘﺎ ﻝﻤﺎ ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون.
وﻜل ﻗول ﻴﺜﺒت أﻨﻪ ﺼدر ﺘﺤت وطﺄة أى ﻤﻤﺎ ﺘﻘدم ، أو اﻝﺘﻬدﻴد ﺒﺸﻰء ﻤﻨﻪ ، ﻴﻬدر وﻻ ﻴﻌول ﻋﻠﻴﻪ .
ﻤﺎدة (34 )8
ﺼــﻼح ؛
ٕ
اﻝﺴﺠن دار ﺘﺄدﻴب وﺘﻬذﻴب وا ﻴﺨﻀــﻊ ﻝﻺﺸــراف اﻝﻘﻀــﺎﺌﻰ ، و ﻴﺤظــر ﻓﻴــﻪ ﻜــل ﻤــﺎ ﻴﻨــﺎﻓﻰ ﻜراﻤــﺔ
اﻹﻨﺴﺎن ، أو ﻴﻌرض ﺼﺤﺘﻪ ﻝﻠﺨطر.
وﺘﻌﻨﻰ اﻝدوﻝﺔ ﺒﺘﺄﻫﻴل اﻝﻤﺤﻜوم ﻋﻠﻴﻬم ، وﺘﻴﺴر ﻝﻬم ﺴﺒل اﻝﺤﻴﺎة اﻝﻜرﻴﻤﺔ ﺒﻌد اﻹﻓراج ﻋﻨﻬم .
ﻤﺎدة (35 )
ﻝﺤﻴﺎة اﻝﻤواطﻨﻴن اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺤرﻤﺔ. وﻝﻠﻤراﺴﻼت اﻝﺒرﻴدﻴﺔ واﻝﺒرﻗﻴــﺔ واﻹﻝﻜﺘروﻨﻴــﺔ واﻝﻤﺤﺎدﺜــﺎت اﻝﻬﺎﺘﻔﻴــﺔ وﻏﻴرﻫــﺎ
ﻤن وﺴﺎﺌل اﻻﺘﺼﺎل ﺤرﻤﺔ، وﺴرﻴﺘﻬﺎ ﻤﻜﻔوﻝﺔ، وﻻ ﺘﺠوز ﻤﺼﺎدرﺘﻬﺎ وﻻ ﻤراﻗﺒﺘﻬﺎ وﻻ اﻹطﻼع ﻋﻠﻴﻬــﺎ إﻻ ﺒــﺄﻤر
ﻤﺴﺒب ﻤن اﻝﻘﺎﻀﻰ اﻝﻤﺨﺘص ، وﻝﻤدة ﻤﺤددة و ، ﻓﻰ اﻷﺤوال اﻝﺘﻰ ﻴﺒﻴﻨﻬﺎ اﻝﻘﺎﻨون .
ﻤﺎدة (36 )
ﻝﻠﻤﻨﺎزل ﺤرﻤﺔ ؛ ﻓــﻼ ﻴﺠــوز دﺨوﻝﻬــﺎ وﻻ ﺘﻔﺘﻴﺸــﻬﺎ وﻻ ﻤراﻗﺒﺘﻬــﺎ إﻻ ﻓــﻰ اﻷﺤــوال اﻝﻤﺒﻴﻨــﺔ ﻓــﻰ اﻝﻘــﺎﻨون، وﺒــﺄﻤر
ﻤﺴﺒب ﻤن اﻝﻘﺎﻀﻰ اﻝﻤﺨﺘص ﻴﺤدد اﻝﻤﻜﺎن واﻝﻐرض واﻝﺘوﻗﻴــت ، وﻴﺠــب ﺘﻨﺒﻴــﻪ ﻤــن ﻓــﻰ اﻝﻤﻨــﺎزل ﻗﺒــل دﺨوﻝﻬــ ﺎ
أو ﺘﻔﺘﻴﺸﻬ . ﺎ وذﻝك ﻜﻠﻪ ﻓﻰ ﻏﻴر ﺤﺎﻻت اﻝﺨطر أو اﻻﺴﺘﻐﺎﺜﺔ .
ﻤﺎدة (37 )
اﻝﺤﻴﺎة اﻵﻤﻨﺔ ﺤق ﻝﻜل إﻨﺴــﺎن، ﺘﻜﻔﻠــﻪ اﻝدوﻝــﺔ ﻝﻜــل ﻤﻘــﻴم ﻋﻠــﻰ أراﻀــﻴﻬﺎ، وﺘــوﻓر اﻝوﺴــﺎﺌل اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴــﺔ اﻝﻼزﻤــﺔ
ﻝﺤﻤﺎﻴﺘــﻪ ﻤﻤــﺎ ﻴﻬــددﻩ ﻤــن ظــواﻫر إﺠراﻤﻴــﺔ، ( وﺘﻜﻔــل ﺤﺼــول اﻝﻤﺴــﺘﺤﻘﻴن ﻋﻠــﻰ ﺘﻌــوﻴض ﻋــﺎدل ﻓــﻰ ﺤــﺎﻻت
اﻝﻘﺘل، أو اﻝﻌﺠز اﻝﻨﺎﺸﻰء ﻋن اﻝﺠرﻴﻤﺔ)، وذﻝك ﻋﻠﻰ اﻝوﺠﻪ اﻝذى ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون.
ﻤﺎدة (38 )
ﻝﺠﺴد اﻹﻨﺴﺎن ﺤرﻤﺔ، وﻴﺤظر اﻻﺘﺠﺎر ﺒﺄﻋﻀﺎﺌﻪ ، وﻻ ﻴﺠوز أن ﺘﺠرى ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺘﺠﺎرب اﻝطﺒﻴﺔ أو اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ
ﺒﻐﻴــر رﻀــﺎﻩ اﻝﺤــر اﻝﻤوﺜــق، و و ﻓﻘــﺎ ﻝﻸﺴــس اﻝﻌﻠﻤﻴــﺔ اﻝﻤﺴــﺘﻘرة ﻓــﻰ اﻝﻌﻠــوم اﻝطﺒﻴــﺔ ، وﻋﻠــﻰ اﻝﻨﺤــو اﻝــذى ﻴﻨظﻤــﻪ
اﻝﻘﺎﻨون .
ﻤﺎدة (39 )
ﺤرﻴﺔ اﻻﻋﺘﻘﺎد ﻤﺼوﻨﺔ .
وﺘﻜﻔل اﻝدوﻝﺔ ﺤرﻴﺔ إﻗﺎﻤﺔ دور اﻝﻌﺒﺎدة ﻝﻸدﻴﺎن اﻝﺴﻤﺎوﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻝذى ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون.
ﻤﺎدة (40 )
ﻴﺤظر اﻹﺴﺎءة أو اﻝﺘﻌ ﻴر ض ﺒﺎﻝرﺴل واﻷﻨﺒﻴﺎء ﻜﺎﻓﺔ .
ﻤﺎدة (41 )
ﺤرﻴﺔ اﻝﻔﻜر واﻝرأى ﻤﻜﻔوﻝﺔ ، وﻝﻜل إﻨﺴﺎن ﺤق اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋن ﻓﻜرﻩ ورأﻴــﻪ ﺒــﺎﻝﻘول أو اﻝﻜﺘﺎﺒــﺔ أو اﻝﺘﺼــوﻴر أو
ﻏﻴر ذﻝك ﻤن وﺴﺎﺌل اﻝﻨﺸر واﻝﺘﻌﺒﻴر .9
ﻤﺎدة (42 )
ﺤرﻴﺔ اﻹﺒداع ، ﺒﺄﺸﻜﺎﻝﻪ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ، ﺤــق ﻝﻜــل ﻤــواطن، وﺘــﻨﻬض اﻝدوﻝــﺔ ﺒــﺎﻝﻌﻠوم واﻝﻔﻨــون واﻵداب، وﺘرﻋــﻰ
اﻝﻤﺒــدﻋﻴن واﻝﻤﺨﺘــرﻋﻴن، وﺘﺤﻤــﻰ إﺒــداﻋﺎﺘﻬم واﺒﺘﻜــﺎراﺘﻬم ، وﺘﻌﻤــل ﻋﻠــﻰ ﺘطﺒﻴﻘﻬــﺎ ﻝﻤﺼــﻠﺤﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤــﻊ ، وﺘﺘﺨــذ
اﻝﺘداﺒﻴر اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻝﺘراث اﻝﺜﻘﺎﻓﻰ اﻝوطﻨﻰ ، وﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻨﺸر اﻝﺨدﻤﺎت اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .
ﻤﺎدة (43 )
اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت واﻝﺒﻴﺎﻨﺎت واﻹﺤﺼــﺎءات واﻝوﺜــﺎﺌق وﺘــداوﻝﻬﺎ، أﻴــﺎ ﻜــﺎن ﻤﺼــدرﻫﺎ وﻤﻜﺎﻨﻬــﺎ ، ﺤــق
ﻤﻜﻔول ﻝﻠﻤواطﻨﻴن، وﺘﻠﺘزم اﻝدوﻝﺔ ﺒﺘﻤﻜﻴﻨﻬم ﻤن ﻤﺒﺎﺸرة ﻫذا اﻝﺤق دو ن ﻤﻌوﻗﺎت ، واﻹﻓﺼــﺎح ﻋــن اﻝﻤﻌﻠوﻤــﺎت
ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﻌﺎرض ﻤﻊ اﻷﻤن اﻝﻘوﻤﻰ، وﻻ ﻴﻤس ﺤرﻤﺔ اﻝﺤﻴﺎة اﻝﺨﺎﺼﺔ .
ﺠراءات اﻝ
ٕ
وﻴﻨظم اﻝﻘﺎﻨون ﻗواﻋد اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت، وا ﺘظﻠم ﻤن رﻓض إﻋطﺎﺌﻬﺎ، واﻝﺠزاء اﻝﻤﻨﺎﺴب
ﻝﻤن ﻴﻘوم ﺒذﻝك.
ﻤﺎدة (44 )
ﺤرﻴــﺔ اﻝﺼــﺤﺎﻓﺔ واﻝطﺒﺎﻋــﺔ واﻝﻨﺸــر وﺴــﺎﺌر وﺴــﺎﺌل اﻹﻋــﻼم ﻤﻜﻔوﻝــﺔ ، واﻝرﻗﺎﺒــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻤــﺎ ﺘﻨﺸــرﻩ ﻤﺤظــورة ،
وﻴﺠوز اﺴﺘﺜﻨﺎء أن ﺘﻔرض ﻋﻠﻴﻬﺎ رﻗﺎﺒﺔ ﻤﺤددة ﻓﻰ زﻤن اﻝﺤرب .
ﻤﺎدة (45 )
ﺤرﻴـــﺔ إﺼـــدار اﻝﺼـــﺤف ، ﺒﺠﻤﻴـــﻊ أﻨواﻋﻬـــﺎ، وﺘﻤﻠﻜﻬـــﺎ ﻝﻸﺸـــﺨﺎص اﻝطﺒﻴﻌﻴـــﺔ واﻻﻋﺘﺒﺎرﻴـــﺔ ﻤﻜﻔوﻝـــﺔ ﺒﻤﺠـــرد
اﻹﺨطﺎر .
وﻴﻨظم اﻝﻘﺎﻨون إﻨﺸﺎء ﻤﺤطﺎت اﻝﺒث اﻹذاﻋﻰ واﻝﺘﻠﻴﻔزﻴوﻨﻰ ووﺴﺎﺌط اﻹﻋﻼم اﻝرﻗﻤﻰ .
ﻤﺎدة (46 )
ﺤرﻴـــﺔ اﻝﺘﻨﻘـــل واﻹﻗﺎﻤـــﺔ واﻝﻬﺠـــرة ﻤﻜﻔوﻝـــﺔ ؛ و ﻻ ﻴﺠـــوز إﺒﻌـــﺎد أى ﻤـــواطن ﻋـــن إﻗﻠـــﻴم اﻝدوﻝـــﺔ، ﻻو ﻤﻨﻌـــﻪ ﻤـــن
ﻤﻐﺎدرﺘﻬﺎ أو اﻝﻌودة إﻝﻴﻬﺎ، وﻻ أن ﺘﻔرض ﻋﻠﻴﻪ اﻹﻗﺎﻤﺔ اﻝﺠﺒرﻴﺔ ، إﻻ ﺒﺄﻤر ﻗﻀﺎﺌﻰ ﻤﺴﺒب ، وﻝﻤدة ﻤﺤددة .
ﻤﺎدة (47 )
ﻝﻠﻤواطﻨﻴن ﺤق ﺘﻨظﻴم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ واﻝﻤواﻜب واﻝﺘظﺎﻫرات اﻝﺴﻠﻤﻴﺔ ، ﻏﻴر ﺤﺎﻤﻠﻴن ﺴــﻼﺤﺎ، و ﻴﻜــون
ذﻝك ﺒﻤﺠرد اﻹﺨطﺎر وﻓﻘﺎ ﻝﻺﺠراءات اﻝﺘﻰ ﻴﻨظﻤﻬﺎ اﻝﻘﺎﻨون .
وﺤق اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎت اﻝﺨﺎﺼﺔ ﻤﻜﻔول دون إﺨطﺎر، وﻻ ﻴﺠوز ﻝرﺠﺎل اﻷﻤن ﺤﻀورﻫﺎ أو اﻝﺘﻨﺼت ﻋﻠﻴﻬﺎ .
ﻤﺎدة (48 )
ﻝﻠﻤـــواطﻨﻴن ﺤـــق ﺘﻜـــوﻴن اﻝﺠﻤﻌﻴـــﺎت واﻷﺤـــزاب ﺒﻤﺠـــرد اﻹﺨطـــﺎر، وﺘﻤـــﺎرس ﻨﺸـــﺎطﻬﺎ ﺒﺤرﻴـــﺔ ، وﺘﻜـــون ﻝﻬـــﺎ
اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ اﻻﻋﺘﺒﺎرﻴﺔ ، وﻻ ﻴﺠوز ﺤﻠﻬﺎ أو ﺤل ﻤﺠﺎﻝس إدارﺘﻬﺎ إﻻ ﺒﺤﻜم ﻗﻀﺎﺌﻰ .
ﻤﺎدة (49 )10
ﺤرﻴﺔ إﻨﺸﺎء اﻝﻨﻘﺎﺒﺎت واﻻﺘﺤﺎدات واﻝﺘﻌﺎوﻨﻴﺎت ﻤﻜﻔوﻝﺔ، وﺘﻜــون ﻝﻬــﺎ اﻝﺸﺨﺼــﻴﺔ اﻻﻋﺘﺒﺎرﻴــﺔ. وﻴــﻨظم اﻝﻘــﺎﻨون
ﻗﻴﺎﻤﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ أﺴــس دﻴﻤﻘراطﻴــﺔ، وﻤﺸــﺎرﻜﺘﻬﺎ ﻓــﻰ ﺨدﻤــﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤــﻊ، وﻓــﻰ رﻓــﻊ ﻤﺴــﺘوى اﻝﻜﻔﺎﻴــﺔ ﺒــﻴن أﻋﻀــﺎﺌﻬﺎ
واﻝدﻓﺎع ﻋن ﺤﻘوﻗﻬم ؛ وﻻ ﻴﺠوز ﺤﻠﻬﺎ أو ﺤل ﻤﺠﺎﻝس إدارﺘﻬﺎ إﻻ ﺒﺤﻜم ﻗﻀﺎﺌﻰ.
وﺘﻠﺘـــزم اﻝﻨﻘﺎﺒـــﺎت اﻝﻤﻬﻨﻴـــﺔ ﺒﻤﺴـــﺎءﻝﺔ أﻋﻀـــﺎﺌﻬﺎ ﻋـــن ﺴـــﻠوﻜﻬم ﻓـــﻰ ﻤﻤﺎرﺴـــﺔ ﻨﺸـــﺎطﻬم اﻝﻤﻬﻨـــﻰ وﻓـــق ﻤواﺜﻴـــق
وﻀواﺒط ﺨﻠﻘﻴﺔ وﻤﻬﻨﻴﺔ .
ﻤﺎدة (50 )
ﻝﻜــل ﺸــﺨص ﺤــق ﻤﺨﺎطﺒــﺔ اﻝﺴــﻠطﺎت اﻝﻌﺎﻤــﺔ ﻜﺘﺎﺒــﺔ وﺒﺘوﻗﻴﻌــﻪ، وﻻ ﺘﻜــون ﻤﺨﺎطﺒﺘﻬــﺎ ﺒﺎﺴــم اﻝﺠﻤﺎﻋــﺎت إﻻ
ﻝﻸﺸﺨﺎص اﻻﻋﺘﺒﺎرﻴﺔ .
وﻴﺠب اﻝرد ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝﻤﺨﺎطﺒﺎت ﺨﻼل ﻤدة ﻤﺤددة .
ﻤﺎدة (51 )
ﺒداء اﻝــرأى ﻓــﻰ
ٕ
ﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﻤواطن ﻓﻰ اﻝﺤﻴﺎة اﻝﻌﺎﻤﺔ واﺠب وطﻨﻰ، وﻝﻜل ﻤواطن ﺤق اﻻﻨﺘﺨﺎب واﻝﺘرﺸﺢ وا
اﻻﺴﺘﻔﺘﺎء .
وﺘﻜﻔـــل اﻝدوﻝـــﺔ ﺴـــﻼﻤﺔ اﻻﻨﺘﺨﺎﺒـــﺎت وﺤﻴـــدﺘﻬﺎ وﻨزاﻫﺘﻬـــﺎ، وﺘﻠﺘـــزم ﺒـــﺈدراج اﺴـــم ﻜـــل ﻤـــواطن ﺒﻘﺎﻋـــدة ﺒﻴﺎﻨـــﺎت
اﻝﻨﺎﺨﺒﻴن دون طﻠب، ﻤﺘﻰ ﺘواﻓرت ﻓﻴﻪ ﺸروط اﻝﻨﺎﺨب .
وﻴﻨظم اﻝﻘﺎﻨون ﻤﺒﺎﺸرة ﻫذﻩ اﻝﺤﻘوق.
ﻤﺎدة (52 )
ﻝﻜـــل ﻤــــواطن اﻝﺤـــق ﻓــــﻰ اﻝﺘﻌﻠـــﻴم اﻝﻤطــــﺎﺒق ﻝﻤﻌــــﺎﻴﻴر اﻝﺠـــودة ، وﻫــــو ﻤﺠـــﺎﻨﻰ ﺒﻤراﺤﻠــــﻪ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔـــﺔ ﻓــــﻰ ﻜــــل
ﻤؤﺴﺴﺎت اﻝدوﻝﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻝزاﻤﻰ ﻓﻰ ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻷﺴﺎﺴﻰ؛ وﺘﺘﺨذ اﻝدوﻝﺔ ﻜﺎﻓﺔ اﻝﺘداﺒﻴر ﻝﻤد ﻤدة اﻹﻝزام
ٕ
، وا
إﻝﻰ ﻤراﺤل أﺨــرى، وﺘﻌﻨــﻰ ﺒﺎﻝﺘوﺴــﻊ ﻓــﻰ اﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻝﻔﻨــﻰ وﺘﺸــﺠﻌﻪ ، وﺘﺸــرف ﻋﻠــﻰ اﻝﺘﻌﻠــﻴم ﺒﻜــل أﻨواﻋــﻪ، وﺘﻠﺘــزم
ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ واﻝﺨﺎﺼﺔ واﻷﻫﻠﻴﺔ وﻏﻴرﻫﺎ ﺒﺨطﺔ اﻝدوﻝﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وأﻫداﻓﻬﺎ، وذﻝك ﻜﻠﻪ ﺒﻤﺎ
ﻴﺤﻘق اﻝرﺒط ﺒﻴﻨﻪ وﺒﻴن ﺤﺎﺠﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ واﻹﻨﺘﺎج .
ﻤﺎدة (53 )
ﺤرﻴﺔ اﻝﺒﺤث اﻝﻌﻠﻤــﻰ ﻤﻜﻔوﻝــﺔ، وﺘﺨﺼــص ﻝــﻪ اﻝدوﻝــﺔ ﻨﺴــﺒﺔ ﻜﺎﻓﻴــﺔ ﻤــن اﻝﻨــﺎﺘﺞ اﻝﻘــوﻤﻰ وﻓﻘــﺎ ﻝﻠﻤﻌــﺎﻴﻴر
اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ، وﺘﻀﻤن اﺴﺘﻘﻼل اﻝﺠﺎﻤﻌﺎت وﻤراﻜز اﻝﺒﺤث اﻝﻌﻠﻤﻰ وﺘطوﻴرﻫﺎ .
ﻤﺎدة (54 )
اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻤﺎدة أﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻰ ﻤراﺤل اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﻜل اﻝﻤؤﺴﺴــﺎت اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴــﺔ، واﻝﺘرﺒﻴــﺔ اﻝدﻴﻨﻴــﺔ
واﻝﺘﺎرﻴﺦ اﻝوطﻨﻰ ﻤﺎدﺘﺎن أﺴﺎﺴﻴﺘﺎن ﻓﻰ اﻝﺘﻌﻠــﻴم ﻗﺒــل اﻝﺠــﺎﻤﻌﻰ ﺒﻜــل أﻨواﻋــﻪ، وﺘﻠﺘــزم اﻝﺠﺎﻤﻌــﺎت ﺒﺘــدرﻴس
اﻝﻘﻴم واﻷﺨﻼق اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﻠﺘﺨﺼﺼﺎت اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ . 11
ﻤﺎدة (55 )
ﺘﻠﺘزم اﻝدوﻝﺔ ﺒوﻀﻊ ﺨطﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻝﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﻤﻴﺔ وﺘﺠﻔﻴف ﻤﻨﺎﺒﻌﻬﺎ ﻝﻜﺎﻓﺔ اﻷﻋﻤﺎر ﻤــن اﻝــذﻜور
واﻹﻨـــﺎث، وﺘﺴـــﺨر طﺎﻗـــﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤـــﻊ ﻻﻨﺠـــﺎز ﻫـــذﻩ اﻝﺨطـــﺔ ﺨـــﻼل (ﻋﺸـــر ﺴـــﻨوات ) ﻤـــن ﺘـــﺎرﻴﺦ اﻝﻌﻤـــل
ﺒﺎﻝدﺴﺘور .
ﻤﺎدة (56 )
اﻝﺼﺤﺔ ﺤق ﻤﻜﻔول ﻝﻜل ﻤواطن ، وﺘوﻓر اﻝدوﻝﺔ ﺨدﻤﺎت اﻝرﻋﺎﻴﺔ واﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺼﺤﻰ ﻝﻠﻤواطﻨﻴن وﻓــق ﻨظــﺎم
ﺼﺤﻰ ﻋﺎدل وﻋﺎﻝﻰ اﻝﺠودة ، وﻴﺤظر اﻻﻤﺘﻨﺎع ﻋن ﻋﻼج أى ﺸﺨص ، ﻷى ﺴﺒب ، ﻓﻰ ﺤــﺎﻻت اﻝطــوارئ
أو اﻝﺨطر ﻋﻠﻰ اﻝﺤﻴﺎة .
وﺘﺸــرف اﻝدوﻝــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻝﻤؤﺴﺴــﺎت اﻝﺼــﺤﻴﺔ وﺘﺠوﻴــد ﺨــدﻤﺎﺘ ﻬﺎ ، وﺘراﻗــب ﺠﻤﻴــﻊ اﻝﻤــواد واﻝﻤﻨﺘﺠــﺎت ووﺴــﺎﺌل
اﻝدﻋﺎﻴﺔ اﻝﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻝﺼﺤﺔ .
ﻤﺎدة (57 )
اﻝﻌﻤــل ﺤــق وواﺠــب وﺸــرف ﻝﻜــل ﻤــواطن ، ﺘﻜﻔــل اﻝدوﻝــﺔ ﺸــروطﻪ اﻝﻌﺎدﻝــﺔ ﻋﻠــﻰ أﺴــﺎس ﻤﺒــﺎدئ اﻝﻤﺴــﺎواة
واﻝﻌداﻝﺔ وﺘﻜﺎﻓؤ اﻝﻔرص .
وﻻ ﻴﺠوز ﻓرض أى ﻋﻤل ﺠﺒرا ﻋﻠﻰ اﻝﻤواطﻨﻴن إﻻ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ اﻝﻘﺎﻨون وﻷداء ﻋﻤل ﻋﺎم وﺒﻤﻘﺎﺒل ﻋﺎدل.
وﻴﻌﻤل اﻝﻤوظف اﻝﻌﺎم ﻓﻰ ﺨدﻤﺔ اﻝﺸﻌب و ، ﺘﺘﻴﺢ اﻝدوﻝﺔ اﻝوظﺎﺌف اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﻤواطﻨﻴن ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻝﺠدارة ،
دون ﻤﺤﺎﺒﺎة أو وﺴﺎطﺔ، وﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ذﻝك ﺠرﻴﻤﺔ ﻴﻌﺎﻗب ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﻘﺎﻨون .
وﺘﻜﻔل اﻝدوﻝﺔ ﻝﻜــل ﻋﺎﻤــل اﻝﺤــق ﻓــﻰ اﻷﺠــر اﻝﻌــﺎدل واﻹﺠــﺎزات ، واﻝﺘﻘﺎﻋــد واﻝﺘــﺄﻤﻴن اﻻﺠﺘﻤــﺎﻋﻰ، واﻝرﻋﺎﻴــﺔ
اﻝﺼــﺤﻴﺔ، واﻝﺤﻤﺎﻴــﺔ ﻀــد ﻤﺨــﺎطر اﻝﻌﻤــل، وﺘــواﻓر ﺸــروط اﻝﺴــﻼﻤﺔ اﻝﻤﻬﻨﻴــﺔ ﻓــﻰ أﻤــﺎﻜن اﻝﻌﻤــل؛ وﻓﻘــﺎ ﻝﻠﻘــواﻨﻴن
اﻝﻤﻨظﻤﺔ ﻝذﻝك.
وﻻ ﻴﺠوز ﻓﺼل اﻝﻌﺎﻤل إﻻ ﻓﻰ اﻝﺤﺎﻻت اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ اﻝﻘﺎﻨون.
واﻹﻀراب اﻝﺴﻠﻤﻰ ﺤق ، وﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون.
ﻤﺎدة (58 )
ﺘﻜرم اﻝدوﻝﺔ اﻝﺸﻬداء، و ﺘﻜﻔل رﻋﺎﻴﺔ أﺴرﻫم و اﻝﻤﺤﺎرﺒﻴن اﻝﻘدﻤﺎء واﻝﻤﺼﺎﺒﻴن ﻓﻰ اﻝﺤروب أو ﺒﺴﺒﺒﻬﺎ ،
وأﺴـــــر ﺸـــــﻬداء وﻤﺼـــــﺎﺒﻰ ﺜـــــورة اﻝﺨـــــﺎﻤس واﻝﻌﺸـــــرﻴن ﻤـــــن ﻴﻨـــــﺎﻴر واﻝواﺠـــــب اﻝـــــوطﻨﻰ، وﻝﻬـــــم وﻷﺒﻨـــــﺎﺌﻬم
وﻝزوﺠﺎﺘﻬم اﻷوﻝوﻴﺔ ﻓﻰ ﻓرص اﻝﻌﻤل ، وﻓﻘﺎ ﻝﻤﺎ ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون .
ﻤﺎدة (59 )
ﺘﻜﻔل اﻝدوﻝﺔ ﺨدﻤﺎت اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ، وﻝﻜل ﻤواطن اﻝﺤق ﻓــﻰ اﻝﻀــﻤﺎن اﻻﺠﺘﻤــﺎﻋﻰ إذا ﻝــم ﻴﻜــن ﻗــﺎدرا
ﻋﻠــﻰ إﻋﺎﻝــﺔ ﻨﻔﺴــﻪ أو أﺴــرﺘﻪ ، ﻓــﻰ ﺤــﺎﻻت اﻝﻌﺠــز ﻋــن اﻝﻌﻤــل أو اﻝﺒطﺎﻝــﺔ أو اﻝﺸــﻴﺨوﺨﺔ، وﺒﻤــﺎ ﻴﻀــﻤن ﺤــد
اﻝﻜﻔﺎﻴﺔ .
ﻤﺎدة (60 )
اﻝﻤﺴﻜن اﻝﻤﻼﺌم واﻝﻤﺎء اﻝﻨظﻴف واﻝﻐذاء اﻝﺼﺤﻰ (واﻝﻜﺴﺎء ) ﺤﻘوق ﻤﻜﻔوﻝﺔ. 12
وﺘﺘﺒﻨـــــﻰ اﻝدوﻝـــــﺔ ﺨطـــــﺔ وطﻨﻴـــــﺔ ﻝﻺﺴـــــﻜﺎن ﺘﻘـــــوم ﻋﻠـــــﻰ اﻝﻌداﻝـــــﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـــــﺔ وﺘﺸـــــﺠﻴﻊ اﻝﻤﺒـــــﺎدرات اﻝذاﺘﻴـــــﺔ
واﻝﺘﻌﺎوﻨﻴﺎت اﻹﺴﻜﺎﻨﻴﺔ، وﺘﻨظﻴم اﺴﺘﺨدام أراﻀﻰ اﻝدوﻝﺔ ﻷﻏراض اﻝﻌﻤران ؛ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻘق اﻝﺼﺎﻝﺢ اﻝﻌﺎم وﻴﺤﺎﻓظ
ﻋﻠﻰ ﺤﻘوق اﻷﺠﻴﺎل اﻝﻘﺎدﻤﺔ .
ﻤﺎدة (61 )
ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝرﻴﺎﻀﺔ ﺤق ﻝﻠﺠﻤﻴﻊ ، وﻋﻠﻰ ﻤؤﺴﺴﺎت اﻝدو ﻝﺔ واﻝﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻜﺘﺸــﺎف اﻝﻤوﻫــوﺒﻴن رﻴﺎﻀــﻴﺎ ورﻋــﺎﻴﺘﻬم
، واﺘﺨﺎذ ﻤﺎ ﻴﻠزم ﻤن ﺘداﺒﻴر ﻝﺘﺸﺠﻴﻊ ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝرﻴﺎﻀﺔ .
ﻤﺎدة (62 )
اﻝﺘﻘﺎﻀﻰ ﺤق ﻤﺼــون وﻤﻜﻔــول ﻝﻠﻨــﺎس ﻜﺎﻓــﺔ، وﺘﻜﻔــل اﻝدوﻝــﺔ ﺘﻘرﻴــب ﺠﻬــﺎت اﻝﺘﻘﺎﻀــﻰ وﺴــرﻋﺔ اﻝﻔﺼــل ﻓــﻰ
اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ، وﺘﻴﺴر ذﻝك ﻝﻐﻴر اﻝﻘﺎدرﻴن ﻤﺎﻝﻴﺎ.
وﻴﺤظر ﺘﺤﺼﻴن أى ﻋﻤل أو ﻗرار إدارى ﻤن رﻗﺎﺒﺔ اﻝﻘﻀﺎء .
وﻻ ﻴﺤﺎﻜم ﺸــﺨص إﻻ أﻤــﺎم ﻗﺎﻀــﻴﻪ اﻝطﺒﻴﻌــﻰ؛ واﻝﻤﺤــﺎﻜم اﻻﺴــﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤﺤظــورة ، وﻻ ﻴﺠــوز ﻤﺤﺎﻜﻤــﺔ ﻤــدﻨﻰ
أﻤﺎم ﻗﻀﺎء ﻋﺴﻜرى .
ﻤﺎدة (63 )
اﻝﻌﻘوﺒﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ، وﻻ ﺠرﻴﻤــﺔ وﻻ ﻋﻘوﺒــﺔ إﻻ ﺒﻘــﺎﻨون ، وﻻ ﺘوﻗــﻊ ﻋﻘوﺒــﺔ إﻻ ﺒﺤﻜــم ﻗﻀــﺎﺌﻰ، وﻻ ﻋﻘــﺎب إﻻ
ﻋﻠﻰ اﻷﻓﻌﺎل اﻝﻼﺤﻘﺔ ﻝﺘﺎرﻴﺦ ﻨﻔﺎذ اﻝﻘﺎﻨون .
ﻤﺎدة (64 )
ﻻ ﺘﻘﺎم اﻝدﻋوى اﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ إﻻ ﺒﺄﻤر ﻤن ﺠﻬﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﺨﺘﺼﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﻋدا اﻷﺤوال اﻝﺘﻰ ﻴﺤددﻫﺎ اﻝﻘﺎﻨون .
واﻝﻤﺘﻬم ﺒرىء ﺤﺘﻰ ﺘﺜﺒت إداﻨﺘﻪ ﻓﻰ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻋﺎدﻝــﺔ ﺘﻜﻔــل ﻝــﻪ ﻓﻴﻬــﺎ ﻀــﻤﺎﻨﺎت اﻝــدﻓﺎع ؛ وﻜــل ﻤــﺘﻬم
ﻓــﻰ ﺠﻨﺎﻴــﺔ ﻴﺠــب أن ﻴﻜــون ﻝــﻪ ﻤﺤــﺎم ﻴــداﻓﻊ ﻋﻨــﻪ ، وﻴﺤــدد اﻝﻘــﺎﻨون اﻝﺠــﻨﺢ اﻝﺘــﻰ ﻴﺠــب أن ﻴﻜــون ﻝﻠﻤــﺘﻬم ﻤﺤــﺎم
ﻓﻴﻬﺎ .
وﻴــﻨظم اﻝﻘــﺎﻨون اﺴــﺘﺌﻨﺎف اﻷﺤﻜــﺎم اﻝﺼــﺎدرة ﻓــﻰ ﺠﻨﺤــﺔ أو ﺠﻨﺎﻴــﺔ ، وﺘــوﻓر اﻝدوﻝــﺔ اﻝﺤﻤﺎﻴــﺔ ﻝﻠﻤﺠﻨــﻰ ﻋﻠــﻴﻬم
واﻝﺸﻬود واﻝﻤﺘﻬﻤﻴن واﻝﻤﺒﻠﻐﻴن ﻋﻨد اﻻﻗﺘﻀﺎء .
ﻤﺎدة (65 )
ﺤق اﻝدﻓﺎع أﺼﺎﻝﺔ أو ﺒﺎﻝوﻜﺎﻝﺔ ﻤﻜﻔول .
وﻴﻀﻤن اﻝﻘﺎﻨون ﻝﻐﻴر اﻝﻘﺎدرﻴن ﻤﺎﻝﻴﺎ وﺴﺎﺌل اﻝدﻓﺎع ﻋن ﺤﻘوﻗﻬم أﻤﺎم اﻝﻘﻀﺎء.
ﻤﺎدة (66 )
ﺘﺼــدر اﻷﺤﻜــﺎم وﺘﻨﻔــذ ﺒﺎﺴــم اﻝﺸــﻌب، واﻤﺘﻨــﺎع اﻝﻤوظــف اﻝﻌــﺎم اﻝﻤﺨــﺘص ﻋــن ﺘﻨﻔﻴــذﻫﺎ أو ﺘﻌطﻴــل ﺘﻨﻔﻴــذﻫﺎ
ﺠرﻴﻤﺔ ﻴﻌﺎﻗب ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﻘﺎﻨون. وﻝﻠﻤﺤﻜوم ﻝﻪ ﻓﻰ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝــﺔ ﺤــق رﻓــﻊ اﻝــدﻋوى اﻝﺠﻨﺎﺌﻴــﺔ ﻤﺒﺎﺸــرة إﻝــﻰ اﻝﻤﺤﻜﻤــﺔ
اﻝﻤﺨﺘﺼﺔ .
ﻤﺎدة (67 )13
ﻝﻜـــل طﻔـــل، ﻓـــور وﻻدﺘـــﻪ، اﻝﺤـــق ﻓـــﻰ اﺴـــم ﻤﻨﺎﺴـــب، ورﻋﺎﻴـــﺔ أﺴـــرﻴﺔ، وﺘﻐذﻴـــﺔ أﺴﺎﺴـــﻴﺔ، وﻤـــﺄوى، وﺨـــدﻤﺎت
ﺼﺤﻴﺔ، وﺘﻨﻤﻴﺔ وﺠداﻨﻴﺔ وﻤﻌرﻓﻴﺔ ودﻴﻨﻴﺔ .
وﺘﻠﺘزم اﻝدوﻝﺔ ﺒرﻋﺎﻴﺘﻪ وﺤﻤﺎﻴﺘﻪ ﻋﻨد ﻓﻘداﺘﻪ اﻝﺒﻴﺌــﺔ اﻷﺴــرﻴﺔ، وﺘﻜﻔــل ﺤﻘــوق اﻷطﻔــﺎل ذوى اﻹﻋﺎﻗــﺔ وﺘــﺄﻫﻴﻠﻬم
واﻨدﻤﺎﺠﻬم ﻓﻰ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ .
وﻴﺤظر ﺘﺸﻐﻴل اﻷطﻔﺎل، ﻗﺒل ﺘﺠﺎوزﻫم ﺴن اﻹﻝزام اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻰ ، ﻓﻰ أﻋﻤﺎل ﻻ ﺘﻨﺎﺴب أﻋﻤﺎرﻫم.
وﻻ ﻴﺠــوز اﺤﺘﺠــﺎزﻫم إﻻ ﻝﻤــدة ﻤﺤــددة، وﺒﻌــد اﺴــﺘﻨﻔﺎد ﻜﺎﻓــﺔ اﻝﺘــداﺒﻴر اﻷﺨــرى، وﺘــوﻓﻴر اﻝﻤﺴــﺎﻋدة اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴــﺔ،
وﻴﻜون ذﻝك ﻓﻰ ﻤﻜﺎن ﻤﻨﻔﺼل ﻴراﻋﻰ ﻓﻴﻪ اﻝﻔﺼل ﺒﻴن اﻝﺠﻨﺴﻴن وﺘﻔﺎوت اﻷﻋﻤﺎر واﻝﺒﻌد ﻋن أﻤﺎﻜن اﺤﺘﺠــﺎز
اﻝﺒﺎﻝﻐﻴن.
ﻤﺎدة (68 )
ﺘﻠﺘــزم اﻝدوﻝــﺔ ﺒﺎﺘﺨــﺎذ ﻜﺎﻓــﺔ اﻝﺘــداﺒﻴر اﻝﺘــﻰ ﺘرﺴــﺦ ﻤﺴــﺎواة اﻝﻤــرأة ﻤــﻊ اﻝرﺠــل ، ﻓــﻰ ﻤﺠــﺎﻻت اﻝﺤﻴــﺎة اﻝﺴﻴﺎﺴــﻴﺔ
واﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺴﺎﺌر اﻝﻤﺠﺎﻻت اﻷﺨرى ، دون إﺨﻼل ﺒﺄﺤﻜﺎم اﻝﺸرﻴﻌﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ .
وﺘـــــوﻓر اﻝدوﻝـــــﺔ ﺨـــــدﻤﺎت اﻷﻤوﻤـــــﺔ واﻝطﻔوﻝـــــﺔ ﺒﺎﻝﻤﺠـــــﺎن، وﺘﻜﻔـــــل ﻝﻠﻤـــــرأة اﻝرﻋﺎﻴـــــﺔ اﻝﺼـــــﺤﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـــــﺔ
واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ وﺤق اﻹرث ، واﻝﺘوﻓﻴق ﺒﻴن واﺠﺒﺎﺘﻬﺎ ﻨﺤو اﻷﺴرة وﻋﻤﻠﻬﺎ ﻓﻰ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ.
وﺘوﻝﻰ اﻝدوﻝﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ وﻋﻨﺎﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻝﻠﻤرأة اﻝﻤﻌﻴﻠﺔ واﻝﻤطﻠﻘﺔ واﻷرﻤﻠﺔ وﻏﻴرﻫن ﻤن اﻝﻨﺴﺎء اﻷﻜﺜر اﺤﺘﻴﺎﺠﺎ.
ﻤﺎدة (69 )
ﺘﻜﻔـــل اﻝدوﻝـــﺔ رﻋﺎﻴـــﺔ اﻝـــﻨشء واﻝﺸـــﺒﺎب وﺘـــﺄﻫﻴﻠﻬم ، وﺘﻨﻤﻴـــﺘﻬم روﺤﻴـــﺎ وﺨﻠﻘﻴـــﺎ وﺜﻘﺎﻓﻴـــﺎ وﻋﻠﻤﻴـــﺎ وﺒـــدﻨﻴﺎ وﻨﻔﺴـــﻴﺎ
واﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ واﻗﺘﺼﺎدﻴﺎ ، وﺘﻤﻜﻴﻨﻬم ﻤن اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﻔﺎﻋﻠﺔ .
ﻤﺎدة (70 )
ﺘﻠﺘزم اﻝدوﻝﺔ ﺒرﻋﺎﻴﺔ ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ ﺼﺤﻴﺎ واﻗﺘﺼﺎدﻴﺎ واﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ وﻨﻔﺴﻴﺎ ، وﺘوﻓر ﻝﻬم ﻓرص اﻝﻌﻤــل، وﺘرﺘﻘــﻰ
ﺒﺎﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻨﺤوﻫم ، وﺘﻬﻴﻰء اﻝﻤراﻓق اﻝﻌﺎﻤﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻨﺎﺴب اﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬم.
ﻤﺎدة (71 )
ﻴﺤظر ﻜل ﺼور اﺴﺘرﻗﺎق اﻹﻨﺴﺎن وﺘﺠﺎرة اﻝﺠﻨس ، واﻝﻌﻤل اﻝﻘﺴرى ، واﻨﺘﻬﺎك ﺤﻘوق اﻝﻨﺴﺎء واﻷطﻔﺎل .
وﻴﺠرم اﻝﻘﺎﻨون ﻜل ذﻝك.
ﻤﺎدة (72 )
ﺘرﻋﻰ اﻝدوﻝﺔ ﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﻤﺼرﻴﻴن اﻝﻤﻘﻴﻤﻴن ﺒﺎﻝﺨﺎرج ، وﺘﺤﻤﻴﻬم ، وﺘﻜﻔل ﺤﻘوﻗﻬم وﺤرﻴﺎﺘﻬم ، وﺘﻌﻴﻨﻬم ﻋﻠﻰ
أداء واﺠﺒﺎﺘﻬم اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻨﺤو اﻝدوﻝﺔ واﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤﺼــرى، وﺘﺸــﺠﻊ ﻤﺴــﺎﻫﻤﺘﻬم ﻓــﻰ ﺘﻨﻤﻴــﺔ اﻝــوطن، وﻴــﻨظم اﻝﻘــﺎﻨون
أﺤﻜﺎم ﻤﺸﺎرﻜﺘﻬم ﻓﻰ اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت واﻻﺴﺘﻔﺘﺎءات .
ﻤﺎدة (73 )
ﺘﻤــﻨﺢ اﻝدوﻝــﺔ ﺤــق اﻝﻠﺠــوء ﻝﻜــل أﺠﻨﺒــﻰ ؛ ﺒﺴــﺒب ﺤرﻤﺎﻨــﻪ ﻓــﻰ ﺒــﻼدﻩ ﻤــن اﻝﺤﻘــوق واﻝﺤرﻴــﺎت اﻝﺘــﻰ ﻴﻜﻔﻠﻬــﺎ
اﻝدﺴﺘور، وﻴﺤظر ﺘﺴﻠﻴم اﻝﻼﺠﺌﻴن اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﻴن، وذﻝك ﻜﻠﻪ وﻓﻘﺎ ﻝﻤﺎ ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون .
ﻤﺎدة (74 )14
ﻜل اﻋﺘداء ﻋﻠﻰ أى ﻤن اﻝﺤﻘــوق واﻝﺤرﻴــﺎت اﻝﻤﻜﻔوﻝــﺔ ﻓــﻰ اﻝدﺴــﺘور ﺠرﻴﻤــﺔ ﻻ ﺘﺴــﻘط اﻝــدﻋوى اﻝﺠﻨﺎﺌﻴــﺔ وﻻ
اﻝﻤد ً ﻨﻴﺔ اﻝﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺎﻝﺘﻘﺎدم ، وﺘﻜﻔل اﻝدوﻝﺔ ﺘﻌوﻴﻀﺎ ﻋﺎدﻻ ﻝﻤن وﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ اﻻﻋﺘداء .
ﻤﺎدة (75 )
ﺘﺨﻀــﻊ اﻝدوﻝـــﺔ ﻝﻠﻘـــﺎﻨون ، واﺴــﺘﻘﻼل اﻝﻘﻀـــﺎء وﺤﺼـــﺎﻨﺔ اﻝﻘﻀـــﺎة، ﻀــﻤﺎﻨﺘﺎن أﺴﺎﺴـــﻴﺘﺎن ، ﻝﺤﻤﺎﻴـــﺔ اﻝﺤﻘـــوق
واﻝﺤرﻴﺎت .
ﻤﺎدة (76 )
اﻝدﻓﺎع ﻋن اﻝوطن وﺤﻤﺎﻴﺔ أرﻀﻪ ﺸرف وواﺠب ﻤﻘدس، واﻝﺘﺠﻨﻴد إﺠﺒﺎرى ، وﻓﻘﺎ ﻝﻤﺎ ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون .
ﻤﺎدة (77 )
اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻝوﺤدة اﻝوطﻨﻴﺔ، وﺤﻤﺎﻴﺔ اﻷﻤن اﻝﻘوﻤﻰ، واﺠب ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤن اﻝدوﻝﺔ واﻝﻤﺠﺘﻤﻊ .
ﻤﺎدة (78 )
اﻻدﺨﺎر واﺠب وطﻨﻰ، ﺘﺤﻤﻴﻪ اﻝدوﻝﺔ، وﺘﺸﺠﻌﻪ ، وﺘﻨظﻤﻪ .
ﻤﺎدة (79 )
ﺤﻤﺎﻴــﺔ اﻝﺒﻴﺌــﺔ واﺠــب وطﻨــﻰ، وﻝﻜــل ﺸــﺨص ﺤــق اﻝﻌــﻴش ﻓــﻰ ﺒﻴﺌــﺔ ﺼــﺤﻴﺔ ﺴــﻠﻴﻤﺔ، وﺘﺘﺨــذ اﻝدوﻝــﺔ اﻝﺘــداﺒﻴر
اﻝﻼزﻤـــﺔ ﻝﺼـــون اﻝﺒﻴﺌـــﺔ وﺤﻤﺎﻴﺘﻬـــﺎ ﻤـــن اﻝﺘﻠـــوث ، وﺘرﺸـــﻴد اﺴـــﺘﺨدام اﻝﻤـــوارد اﻝطﺒﻴﻌﻴـــﺔ، واﻝﺤﻔـــﺎظ ﻋﻠـــﻰ ﺤﻘـــوق
اﻷﺠﻴﺎل اﻝﻘﺎدﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ .15
اﻝﺒﺎب اﻝﺜﺎﻝث
اﻝﺴﻠطﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ
اﻝﻔﺼل اﻷول
اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ
اﻝﻔرع اﻷول
أﺤﻜﺎم ﻤﺸﺘرﻜﺔ
ﻤﺎدة (80 )
ﻴﺘﻜون اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻤن ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب وﻤﺠﻠس اﻝﺸﻴوخ ، وﻴﻤﺎرس اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﻋﻠــﻰ اﻝوﺠــﻪ اﻝﻤﺒــﻴن ﻓــﻰ
اﻝدﺴﺘور .
ﻤﺎدة (81 )
ﻻ ﻴﺠوز اﻝﺠﻤﻊ ﺒﻴن ﻋﻀوﻴﺔ ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب وﻤﺠﻠس اﻝﺸﻴوخ .
ﻤﺎدة (82 )
اﻝﺘرﺸﺢ ﻝﻌﻀوﻴﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﺤق ﻝﻜل ﻤواطن ﻋد ا اﻝﺤﺎﻻت اﻝﺘﻰ ﻴﺤددﻫﺎ اﻝﻘﺎﻨون .
و ﻓﻴﻤﺎ ﻋدا اﻝﺤﺎﻻت اﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ اﻝﺘــﻰ ﻴﺤــددﻫﺎ اﻝﻘــﺎﻨون ، ﻴﺘﻔــرغ ﻋﻀــو اﻝﺒرﻝﻤــﺎن ﻝﻤﻬــﺎم اﻝﻌﻀــوﻴﺔ، وﻴﺤــﺘﻔظ
ﻝﻪ ﺒوظﻴﻔﺘﻪ أو ﻋﻤﻠﻪ .
وﻜل ذﻝك وﻓﻘﺎ ﻝﻤﺎ ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون .
ﻤﺎدة (83 )
ﻴﻤﺜل ﻋﻀو اﻝﺒرﻝﻤﺎن اﻷﻤﺔ ﺒﺄﺴرﻫﺎ ، وﻻ ﺘﻘﻴد ﻨﻴﺎﺒﺘﻪ ﺒﻘﻴد أو ﺸرط .
ﻤﺎدة (84 )
ﻴــؤدى ﻋﻀــو اﻝﺒرﻝﻤــﺎن ، أﻤــﺎم ﻤﺠﻠﺴــﻪ ، ﻗﺒــل أن ﻴﺒﺎﺸــر ﻋﻤﻠــﻪ، اﻝﻴﻤــﻴن اﻵﺘﻴــﺔ : " أﻗﺴــم ﺒــﺎﷲ اﻝﻌظــﻴم أن
أﺤﺎﻓظ ﻤﺨﻠﺼﺎ ﻋﻠــﻰ اﻝﻨظــﺎم اﻝﺠﻤﻬــو رى ، وأن أﺤﺘــرم اﻝدﺴــﺘور و اﻝﻘــﺎﻨون ، وأن أرﻋــﻰ ﻤﺼــﺎﻝﺢ اﻝﺸــﻌب رﻋﺎﻴــﺔ
ﻜﺎﻤﻠﺔ ، وأن أﺤﺎﻓظ ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻘﻼل اﻝوطن وﺴﻼﻤﺔ أراﻀﻴﻪ " .
ﻤﺎدة (85 )
ﺘﺨﺘص ﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻨﻘض ﺒﺎﻝﻔﺼل ﻓﻰ ﺼﺤﺔ ﻋﻀوﻴﺔ أﻋﻀــﺎء اﻝﺒرﻝﻤــﺎن ، وﺘﻘــدم إﻝﻴﻬــﺎ اﻝطﻌــون ﺨــﻼل ﻤــدة
ﻻ ﺘﺠﺎوز ﺜﻼﺜﻴن ﻴوﻤﺎ ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ إﻋــﻼن اﻝﻨﺘﻴﺠــﺔ اﻝﻨﻬﺎﺌﻴــﺔ ﻝﻼﻨﺘﺨــﺎب، وﺘﻔﺼــل ﻓــﻰ اﻝطﻌــن ﺨــﻼل ﺴــﺘﻴن ﻴوﻤــﺎ
ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ورودﻩ إﻝﻴﻬﺎ .
وﺘﺒطل اﻝﻌﻀوﻴﺔ ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ إﺒﻼغ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﺒﺤﻜم اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ .
16
ﻤﺎدة (86 )
ﻻ ﻴﺠــوز ﻝﻌﻀــو اﻝﺒرﻝﻤــﺎن أﺜﻨــﺎء ﻤــدة اﻝﻌﻀــوﻴﺔ ، ﺒﺎﻝــذات أو ﺒﺎﻝواﺴــطﺔ، أن ﻴﺸــﺘرى أو ﻴﺴــﺘﺄﺠر ﺸــﻴﺌﺎ ﻤــن
أﻤوال اﻝدوﻝﺔ، أو أن ﻴؤﺠرﻫﺎ أو ﻴﺒﻴﻌﻬﺎ ﺸﻴﺌﺎ ﻤن أﻤواﻝﻪ، أو أن ﻴﻘﺎﻴﻀﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ .
وﻴﺘﻌﻴن ﻋﻠﻰ ﻋﻀو اﻝﺒرﻝﻤﺎن ، ﺘﻘدﻴم إﻗرار ذﻤــﺔ ﻤﺎﻝﻴــﺔ ﻋﻨــد ﺸــﻐل اﻝﻌﻀــوﻴﺔ أو ﺘرﻜﻬــ و ﺎ ﻜــل ﻋــﺎم، ﻴﻌــرض
ذا ﺘﻠﻘــﻰ
ٕ
ﻋﻠــﻰ ﻤﺠﻠﺴــﻪ ، وا ﻫــداﻴﺎ ﻨﻘدﻴــﺔ أو ﻋﻴﻨﻴــﺔ ﺘــؤول ﻤﻠﻜﻴﺘﻬــﺎ إﻝــﻰ اﻝﺨزﻴﻨــﺔ اﻝﻌﺎﻤــﺔ ﻝﻠدوﻝــﺔ، وذﻝــك ﻜﻠــﻪ ﻋﻠــﻰ
اﻝوﺠﻪ اﻝذى ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون .
ﻤﺎد (ة 87 )
ﻻ ﻴؤاﺨذ ﻋﻀو اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻋﻤﺎ ﻴﺒدﻴﻪ ﻤن أﻓﻜﺎر وآراء ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺄﻋﻤﺎﻝﻪ ﻓﻰ اﻝﻤﺠﻠس اﻝذى ﻴﻨﺘﻤﻰ إﻝﻴﻪ .
ﻤﺎدة (88 )
ﻻ ﻴﺠوز، ﻓﻰ ﻏﻴــر ﺤﺎﻝــﺔ اﻝﺘﻠــﺒس، اﺘﺨــﺎذ أﻴــﺔ إﺠــراءات ﺠﻨﺎﺌﻴــﺔ ﻀــد ﻋﻀــو اﻝﺒرﻝﻤــﺎن إﻻ ﺒــﺈذن ﻤﺴــﺒق ﻤــن
ﻤﺠﻠﺴﻪ. وﻓﻰ ﻏﻴر دور اﻻﻨﻌﻘﺎد ﻴﺘﻌﻴن أﺨذ إذن ﻤﻜﺘب اﻝﻤﺠﻠس ، وﻴﺨطر اﻝﻤﺠﻠــس ﻋﻨــد أول اﻨﻌﻘــﺎد ﻝــﻪ ﺒﻤــﺎ
اﺘﺨذ ﻤن إﺠراء .
وﻓــﻰ ﻜــل اﻷﺤــوال ﻴﺘﻌــﻴن اﻝﺒــت ﻓــﻰ طﻠــب اﺘﺨــﺎذ اﻹﺠــراءات اﻝﺠﻨﺎﺌﻴــﺔ ﻀــد ﻋﻀــو اﻝﺒرﻝﻤــﺎن ﺨــﻼل ﺜﻼﺜــﻴن
ٕ ﻻ اﻋﺘﺒر اﻝطﻠب ﻤﻘﺒوﻻ.
ﻴوﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻜﺜر ، وا
ﻤﺎدة (89 )
ﻴﺘﻘﺎﻀﻰ ﻋﻀو اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻤﻜﺎﻓﺄة ﻴﺤددﻫﺎ اﻝﻘﺎﻨون .
ﻤﺎدة (90 )
ﻤﻘــر اﻝﺒرﻝﻤــﺎن ، ﺒﻤﺠﻠﺴــﻴﻪ ، ﻓــﻰ ﻋﺎﺼــﻤﺔ اﻝدوﻝــﺔ ، وﻴﺠــوز ﻷى ﻤﻨﻬﻤــﺎ ﻓــﻰ اﻝظــروف اﻻﺴــﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ أن ﻴﻌﻘــد
ﺠﻠﺴﺎﺘﻪ ﻓﻰ ﻤﻜﺎن آﺨر ، ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ أو ﺜﻠث ﻋدد أﻋﻀﺎء اﻝﻤﺠﻠس .
واﺠﺘﻤﺎع اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻋﻠﻰ ﺨﻼف ذﻝك ﻏﻴر ﻤﺸروع ، واﻝﻘرارات اﻝﺘﻰ ﺘﺼدر ﻋﻨﻪ ﺒﺎطﻠﺔ .
ﻤﺎدة (91 )
ﺠﻠﺴـــﺎت اﻝﺒرﻝﻤـــﺎن ﻋﻠﻨﻴـــﺔ ، وﻴﺠـــوز اﻨﻌﻘـــﺎد أى ﻤـــن ﻤﺠﻠﺴـــﻴﻪ ﻓـــﻰ ﺠﻠﺴـــﺔ ﺴـــرﻴﺔ ﺒﻨـــﺎء ﻋﻠـــﻰ طﻠـــب رﺌـــﻴس
اﻝﺠﻤﻬورﻴــﺔ أو اﻝﺤﻜوﻤــﺔ أو رﺌــﻴس اﻝﻤﺠﻠــس أو ﻋﺸــرﻴن ﻤــن أﻋﻀــﺎﺌﻪ ﻋﻠــﻰ اﻷﻗــل؛ ﺜــم ﻴﻘــرر اﻝﻤﺠﻠــس ﻤــﺎ إذا
ﻜﺎﻨت اﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻓﻰ اﻝﻤوﻀوع اﻝﻤطروح أﻤﺎﻤﻪ ﺘﺠرى ﻓﻰ ﺠﻠﺴﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ أو ﺴرﻴﺔ.
ﻤﺎدة (92 )
ﻴـــدﻋو رﺌـــﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴـــﺔ اﻝﺒرﻝﻤـــﺎن ﻝﻼﻨﻌﻘـــﺎد ﻝﻠـــدور اﻝﻌـــﺎدى اﻝﺴـــﻨوى ﻗﺒـــل ﻴـــوم اﻝﺨﻤـــﻴس اﻷول ﻤـــن ﺸـــﻬر
أﻜﺘوﺒر، ﻓﺈذا ﻝم ﺘﺘم اﻝدﻋوة ﻴﺠﺘﻤﻊ ﺒﺤﻜم اﻝدﺴﺘور ﻓﻰ اﻝﻴوم اﻝﻤذﻜور .
وﻴﺴﺘﻤر دور اﻻﻨﻌﻘﺎد اﻝﻌﺎدى ﻝﻤدة ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ أﺸﻬر ﻋﻠﻰ اﻷﻗل، وﻴﻔض رﺌــﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴــﺔ دور اﻻﻨﻌﻘــﺎد، وﻻ
ﻴﺠوز ذﻝك ﻗﺒل اﻋﺘﻤﺎد اﻝﻤوازﻨﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠدو ﻝﺔ .
ﻤﺎدة (93 )17
ﻴﺠوز اﻨﻌﻘﺎد أى ﻤن ﻤﺠﻠﺴﻰ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻓﻰ اﺠﺘﻤﺎع ﻏﻴر ﻋﺎدى ؛ ﻝﻨظر أﻤر ﻋﺎﺠل، ﺒﻨﺎء ﻋﻠــﻰ دﻋــوة ﻤــن
رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬ
ُ
ورﻴﺔ أو اﻝﺤﻜوﻤﺔ أو طﻠب ﻤوﻗﻊ ﻤن ﻋﺸر أﻋﻀﺎء اﻝﻤﺠﻠس ﻋﻠﻰ اﻷﻗل .
وﻻ ﻴﺠـــوز ﻓـــض ﻫـــذا اﻻﺠﺘﻤـــﺎع إﻻ ﺒﻌـــد اﻻﻨﺘﻬـــﺎء ﻤـــن ﻨظـــر اﻝﻤوﻀـــوع اﻝﻌﺎﺠـــل اﻝـــذى اﺠﺘﻤـــﻊ ﻤـــن أﺠﻠـــﻪ
اﻝﻤﺠﻠس.
ﻤﺎدة (94 )
ﻻ ﻴﻜـــون اﻨﻌﻘـــﺎد أى ﻤـــن ﻤﺠﻠﺴـــﻰ اﻝﺒرﻝﻤـــﺎن ﺼـــﺤﻴﺤﺎ ، وﻻ ﺘﺘﺨـــذ ﻗراراﺘـــﻪ إﻻ ﺒﺤﻀـــور أﻏﻠﺒﻴـــﺔ أﻋﻀـــﺎﺌﻪ،
وﺘﺼــدر ﻫــذﻩ اﻝﻘــرارات ﺒﺎﻷﻏﻠﺒﻴــﺔ اﻝﻤطﻠﻘــﺔ ﻝﻠﺤﺎﻀــرﻴن ، وذﻝــك ﻓــﻰ ﻏﻴــر اﻝﺤــﺎﻻت اﻝﺘــﻰ ﺘﺸــﺘرط ﻓﻴﻬــﺎ أﻏﻠﺒﻴــﺔ
ﺨﺎﺼﺔ . وﻋﻨد ﺘﺴﺎوى اﻵراء ﻴﺼﺒﺢ اﻝﻤوﻀوع اﻝذى ﺠرت اﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺒﺸﺄﻨﻪ ﻤرﻓوﻀﺎ.
ﻤﺎدة (95 )
ﻴﻨﺘﺨب ﻜل ﻤﺠﻠس رﺌﻴﺴﺎ ووﻜﻴﻠﻴن ﻤن ﺒــﻴن أﻋﻀــﺎﺌﻪ اﻝﻤﻨﺘﺨﺒــﻴن ﻓــﻰ أول اﺠﺘﻤــﺎع ﻝــدور اﻻﻨﻌﻘــﺎد اﻝﺴــﻨوى،
ﻝﻤدة ﻓﺼل ﺘﺸرﻴﻌﻰ ﻝﻤﺠﻠس اﻝﻨواب، وﻨﺼف ﻓﺼل ذا ﺨﻼ ﻤﻜﺎن أﺤدﻫم ﻴﻨﺘﺨب
ٕ
ﺘﺸرﻴﻌﻰ ﻝﻤﺠﻠس اﻝﺸﻴوخ، وا
اﻝﻤﺠﻠس ﻤن ﻴﺤل ﻤﺤﻠﻪ إﻝﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻤدة ﺴﻠﻔﻪ . وﻓــﻰ ﻜــل اﻷﺤــوال ﻴﺠــوز ﻝﺜﻠــث أﻋﻀــﺎء أى ﻤــن اﻝﻤﺠﻠﺴــﻴن ،
ﻓﻰ أول اﺠﺘﻤﺎع ﻝدور اﻻﻨﻌﻘﺎد اﻝﺴﻨوى اﻝﻌﺎدى ، طﻠب اﻨﺘﺨﺎب رﺌﻴس ﺠدﻴد ﻝﻠﻤﺠﻠس أو وﻜﻴﻠﻴﻪ أو أﺤدﻫﻤﺎ .
ﻤﺎدة (96 )
ﻋﻨــد ﺘــوﻝﻰ رﺌــﻴس ﻤﺠﻠــس اﻝﻨــواب ، أو رﺌــﻴس ﻤﺠﻠــس اﻝﺸــﻴوخ ، ﻤﻨﺼــب رﺌــﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴــﺔ ﺒﺼــﻔﺔ ﻤؤﻗﺘــﺔ،
ﻴﺘوﻝﻰ أﻜﺒر اﻝوﻜﻴﻠﻴن ﺴﻨﺎ رﺌﺎﺴﺔ اﻝﻤﺠﻠس طوال ﺘﻠك اﻝﻤدة .
ﻤﺎدة (97 )
ﻴﻀﻊ ﻜل ﻤﺠﻠس ﻻﺌﺤﺘﻪ اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﻝﺘﻨظﻴم أﺴﻠوب اﻝﻌﻤل ﻓﻴﻪ وﻜﻴﻔﻴﺔ ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ .
ﻤﺎدة (98 )
ﻴﺨﺘص ﻜل ﻤﺠﻠس ﺒﺎﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻨظﺎم داﺨﻠﻪ ، وﻴﺘوﻝﻰ ذﻝك رﺌﻴس اﻝﻤﺠﻠس .
وﻻ ﻴﺠوز ﻷى ﻗوة ﻤﺴﻠﺤﺔ دﺨول اﻝﺒرﻝﻤﺎن أو اﻻﺴﺘﻘرار ﻋﻠﻰ ﻤﻘرﺒﺔ ﻤﻨﻪ إﻻ ﺒطﻠب ﻤن رﺌﻴس اﻝﻤﺠﻠس.
ﻤﺎدة (99 )
ﻝرﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ، وﻝﻠﺤﻜوﻤﺔ ، وﻝﻜل ﻋﻀو ﻤن أﻋﻀﺎء اﻝﺒرﻝﻤﺎن اﻗﺘراح ﻤﺸروﻋﺎت اﻝﻘواﻨﻴن .
وﻓﻰ ﻜل اﻷﺤوال، ﻻ ﻴﺠوز ﻷﻋﻀﺎء ﻤﺠﻠس اﻝﺸﻴوخ اﻗﺘراح اﻝﻀراﺌب أو زﻴﺎدﺘﻬﺎ .
ﻤﺎدة (100 )
ﻴﺤﺎل ﻜل ﻤﺸروع ﻗﺎﻨون إﻝﻰ اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺒرﻝﻤﺎن ؛ ﻝﻔﺤﺼﻪ وﺘﻘدﻴم ﺘﻘرﻴر ﻋﻨﻪ .
وﻻ ﺘﺤﺎل اﻻﻗﺘراﺤﺎت ﺒﻤﺸروﻋﺎت اﻝﻘواﻨﻴن اﻝﻤﻘدﻤﺔ ﻤن اﻷﻋﻀﺎء إﻝﻰ ﻫذﻩ اﻝﻠﺠﻨﺔ، إﻻ إذا ﻓﺤﺼﺘﻬﺎ اﻝﻠﺠﻨﺔ
اﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒذﻝك ، وأﺒدت رأﻴﻬﺎ ﺒﺠواز ﻨظرﻫﺎ، وواﻓق اﻝﻤﺠﻠس ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝرأى .
ﻤﺎدة (101 )
ﻜــل اﻗﺘــراح ﺒﻤﺸــروع ﻗــﺎﻨون ﻗدﻤــﻪ أﺤــد اﻷﻋﻀــﺎء ، ورﻓﻀــﻪ اﻝﻤﺠﻠــس ، ﻻ ﻴﺠــوز ﺘﻘدﻴﻤــﻪ ﺜﺎﻨﻴــﺔ ﻓــﻰ دور
اﻻﻨﻌﻘﺎد ﻨﻔﺴﻪ .
ﻤﺎدة (102 )18
ﻻ ﻴﺠــوز ﻷى ﻤــن ﻤﺠﻠﺴــﻰ اﻝﺒرﻝﻤــﺎن ﺘﻘرﻴــر ﻤﺸــروع ﻗــﺎﻨون إﻻ ﺒﻌــد أﺨــذ اﻝــرأى ﻋﻠﻴــﻪ ﻤــﺎدة ﻓﻤــﺎدة، وﻝﻜــل
ﻤﺠﻠس ﺤق اﻝﺘﻌدﻴل واﻝﺘﺠزﺌﺔ ﻓﻰ اﻝﻤواد ، وﻓﻴﻤﺎ ﻴﻌرض ﻤن اﻝﺘﻌدﻴﻼت .
وﻜــل ﻤﺸــروع ﻗــﺎﻨون ﻴﻘــررﻩ أﺤــد اﻝﻤﺠﻠﺴــﻴن ﻴﺒﻌــث ﺒــﻪ إﻝــﻰ اﻝﻤﺠﻠــس اﻵﺨــر ، وﻻ ﻴﻜــون ﻗﺎﻨوﻨــﺎ إﻻ إذا ﻗــررﻩ
اﻝﻤﺠﻠﺴﺎن .
ﻤﺎدة (103 )
إذا ﻗﺎم ﺨﻼف ﺘﺸرﻴﻌﻰ ﺒــﻴن ﻤﺠﻠﺴــﻰ اﻝﺒرﻝﻤــﺎن، ﺘﺸــﻜل ﻝﺠﻨــﺔ ﻤﺸــﺘرﻜﺔ ﻤــن ﻋﺸــرﻴن ﻋﻀــوا ﻴﺨﺘــﺎر ﻨﺼــﻔﻬم
ﻜل ﻤﺠﻠس ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺘرﺸﻴﺢ ﻝﺠﻨﺘﻪ اﻝﻌﺎﻤﺔ؛ وذﻝك ﻻﻗﺘراح ﻨﺼوص ﻝﻠﻤواد ﻤﺤل اﻝﺨﻼف.
وﺘﻌــرض ﻫــذﻩ اﻝﻤﻘﺘرﺤــﺎت ﻋﻠــﻰ ﻜــل ﻤــن اﻝﻤﺠﻠﺴــﻴن ، ﻓــﺈذا ﻝــم ﻴواﻓــق أﺤــدﻫﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬــﺎ، ﻴﺠﺘﻤــﻊ اﻝﻤﺠﻠﺴــﺎن
ﺒرﺌﺎﺴــﺔ رﺌــﻴس ﻤﺠﻠــس اﻝﻨــواب ﻓــﻰ ﻤــؤﺘﻤر ﻋــﺎم ، ﺒﺤﻀــور اﻷﻏﻠﺒﻴــﺔ اﻝﻤطﻠﻘــﺔ ﻝﻤﺠﻤــوع أﻋﻀــﺎء اﻝﻤﺠﻠﺴــﻴن ،
وﻴﺼدر اﻝﻘرار ﺒﺄﻏﻠﺒﻴﺔ اﻷﻋﻀﺎء اﻝﺤﺎﻀرﻴن. وﻴﻜون اﻝﺘﺼوﻴت دون ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ .
ﻤﺎدة (104 )
ﻴﺒﻠــﻎ اﻝﺒرﻝﻤــﺎن رﺌــﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴــﺔ ﺒﻜــل ﻤﺸــروع ﻗــﺎﻨون أﻗــرﻩ ﻝﻴﺼــدرﻩ ﺨــﻼل ﺨﻤﺴــﺔ ﻋﺸــر ﻴوﻤــﺎ ﻤــن ﺘــﺎرﻴﺦ
إرﺴﺎﻝﻪ ؛ ﻓﺈذا اﻋﺘرض ﻋﻠﻴﻪ رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ردﻩ إﻝﻰ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﺨﻼل ﺜﻼﺜﻴن ﻴوﻤﺎ ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ اﻹﺒﻼغ .
ذا ﻝم ﻴرد ﻤﺸروع اﻝﻘﺎﻨون ﻓﻰ ﻫذا اﻝﻤﻴﻌﺎد ، أو أﻗرﻩ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻌد ردﻩ إﻝﻴﻪ ﺒﺄﻏﻠﺒﻴــﺔ
ٕ
وا ﺜﻠﺜــﻰ اﻷﻋﻀــﺎء
ﻓﻰ ﻜل ﻤﺠﻠــس ، ﺼــﺎر ﻗﺎﻨوﻨــﺎ و أﺼــدر؛ ﻓــﺈذا ﻝــم ﻴﻘــرﻩ اﻝﺒرﻝﻤــﺎن ﻻ ﻴﺠــوز ﺘﻘدﻴﻤــﻪ ﻓــﻰ دور اﻻﻨﻌﻘــﺎد ﻨﻔﺴــﻪ ﻗﺒــل
ﻤﻀﻰ أرﺒﻌﺔ أﺸﻬر ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ﺼدور اﻝﻘرار .
ﻤﺎدة (105 )
ﻝﻜل ﻋﻀو ﻤن أﻋﻀــﺎء اﻝﺒرﻝﻤــﺎن أن ﻴوﺠــﻪ إﻝــﻰ رﺌــﻴس اﻝــوزراء ، أو أﺤــد ﻨواﺒــﻪ ، أو أﺤــد اﻝــوزراء ، أﺴــﺌﻠﺔ
ﻓﻰ أى ﻤوﻀوع ﻴدﺨل ﻓﻰ اﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬم، وﻋﻠﻴﻬم اﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋن ﻫذﻩ اﻷﺴﺌﻠﺔ.
وﻴﺠوز ﻝﻠﻌﻀو ﺴﺤب اﻝﺴؤال ﻓﻰ أى وﻗت ، وﻻ ﻴﺠوز ﺘﺤوﻴل اﻝﺴــؤال إﻝــﻰ اﺴــﺘﺠواب ﻓــﻰ اﻝﺠﻠﺴــﺔ ﻨﻔﺴــﻬﺎ
.
ﻤﺎدة (106 )
ﻷﻋﻀﺎء اﻝﺒرﻝﻤﺎن إﺒداء رﻏﺒﺎت ﻓﻰ ﻤوﻀوﻋﺎت ﻋﺎﻤﺔ إﻝﻰ رﺌﻴس اﻝوزراء أو أﺤد ﻨواﺒﻪ أو أﺤد اﻝوزراء .
ﻤﺎدة (107 )
ﻴﺠــوز ﻝﻌﺸــرﻴن ﻋﻀــوا ﻤــن ﻤﺠﻠــس اﻝﻨــواب ، أو ﻋﺸــرة ﻤــن ﻤﺠﻠــس اﻝﺸــﻴوخ ، ﻋﻠــﻰ اﻷﻗــل، طﻠــب طــرح
ﻤوﻀوع ﻋﺎم ﻝﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻻﺴﺘﻴﻀﺎح ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﺒﺸﺄﻨﻪ .
ﻤﺎدة (108 )
ﻝﻜل ﻤواطن أن ﻴﺘﻘدم ﺒﺎﻻﻗﺘراﺤﺎت اﻝﻤﻜﺘوﺒﺔ إﻝﻰ أى ﻤــن ﻤﺠﻠﺴــﻰ اﻝﺒرﻝﻤــﺎن ﺒﺸــﺄن اﻝﻤﺴــﺎﺌل اﻝﻌﺎﻤــﺔ، وﻋﻠــﻰ
اﻝﻤﺠﻠس أن ﻴﻔﺤﺼﻬﺎ وﻴﻘدم ردا ً ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺨﻼل ﻤدة ﻤﺤددة .
ﻤﺎدة (109 )19
ﻴﺤـــق ﻝـــرﺌﻴس اﻝــــوزراء وﻨواﺒـــﻪ واﻝــــوزراء وﻨـــواﺒﻬم ﺤﻀـــور ﺠﻠﺴــــﺎت اﻝﺒرﻝﻤـــﺎن ، أو إﺤــــدى ﻝﺠﺎﻨـــﻪ، وﻴﻜــــون
ﺤﻀورﻫم وﺠوﺒﻴﺎ ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب أى ﻤن اﻝﻤﺠﻠﺴﻴن ، وﻝﻬم أن ﻴﺴﺘﻌﻴﻨوا ﺒﻤن ﻴرون ﻤن ﻜﺒﺎر اﻝﻤوظﻔﻴن .
وﻴﺠب أن ﻴﺴﺘﻤﻊ إﻝﻴﻬم ﻜﻠﻤﺎ طﻠﺒوا اﻝﻜــﻼم ، وﻋﻠــﻴﻬم اﻝــرد ﻋﻠــﻰ اﻝﻘﻀــﺎﻴﺎ ﻤوﻀــﻊ اﻝﻨﻘــﺎش د، ون أن ﻴﻜــون
ﻝﻬم ﺼوت ﻤﻌدود ﻋﻨد أﺨذ اﻝرأى .
ﻤﺎدة (110 )
ﻴﻘﺒل اﻝﺒرﻝﻤﺎن اﺴﺘﻘﺎﻝﺔ أﻋﻀﺎﺌﻪ ، وﻴﺠب أن ﺘﻘدم ﻤﻜﺘوﺒﺔ ، وﻴﺸﺘرط ﻝﻘﺒوﻝﻬﺎ أﻻ ﻴﻜون اﻝﻤﺠﻠس ﻗد ﺒــدأ ﻓــﻰ
اﺘﺨﺎذ إﺠراءات إﺴﻘﺎط اﻝﻌﻀوﻴﺔ ﻀد اﻝﻌﻀو اﻝﻤﺴﺘﻘﻴل .
ﻤﺎدة (111 )
ﻻ ﻴﺠوز إﺴﻘﺎط ﻋﻀوﻴﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎن إﻻ إذا ﻓﻘد اﻝﻌﻀو اﻝﺜﻘﺔ واﻻﻋﺘﺒﺎر، أو ﻓﻘد أﺤد ﺸــروط اﻝﻌﻀــوﻴﺔ اﻝﺘــﻰ
اﻨﺘﺨب ﻋﻠﻰ أﺴﺎﺴﻬﺎ، أو أﺨل ﺒواﺠﺒﺎﺘﻬﺎ .
وﻴﺠب أن ﻴﺼدر ﻗرار إﺴﻘﺎط اﻝﻌﻀوﻴﺔ، ﻤن اﻝﻤﺠﻠس اﻝذى ﻴﻨﺘﻤﻰ إﻝﻴﻪ اﻝﻌﻀو، ﺒﺄﻏﻠﺒﻴــﺔ ﺜﻠﺜــﻰ اﻷﻋﻀــﺎء
.
ﻤﺎدة (112 )
إذا ﺨﻼ ﻤﻜﺎن ﻋﻀــو اﻝﺒرﻝﻤــﺎن ﻗﺒــل اﻨﺘﻬــﺎء ﻤدﺘــﻪ ، وﺠــب ﺸــﻐل ﻤﻜﺎﻨــﻪ طﺒﻘــﺎ ﻝﻠﻘــﺎﻨون ، ﺨــﻼل ﺴــﺘﻴن ﻴوﻤــﺎ
ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ﺘﻘرﻴر اﻝﻤﺠﻠس ﺨﻠو اﻝﻤﻜﺎن . وﺘﻜون ﻤدة اﻝﻌﻀو اﻝﺠدﻴد ﻫﻰ اﻝﻤدة اﻝﻤﻜﻤﻠﺔ ﻝﻌﻀوﻴﺔ ﺴﻠﻔﻪ .
20
اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻰ
ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب
ﻤﺎدة (113 )
ﻴﺸــﻜل ﻤﺠﻠــس اﻝﻨــواب ﻤــن ﻋــدد ﻻ ﻴﻘــل ﻋــن ﺜﻼﺜﻤﺎﺌــﺔ وﺨﻤﺴــﻴن ﻋﻀــوا، ﻴﻨﺘﺨﺒــون ﺒــﺎﻻﻗﺘراع اﻝﻌــﺎم اﻝﺴــرى
اﻝﻤﺒﺎﺸر .
وﻴﺸــﺘرط ﻓــﻰ اﻝﻤﺘرﺸــﺢ ﻝﻌﻀــوﻴﺔ ﻤﺠﻠــس اﻝﻨــواب أن ﻴﻜــون ﻤﺼــرﻴﺎ، ﻤﺘﻤﺘﻌــﺎ ﺒﺤﻘوﻗــﻪ اﻝﻤدﻨﻴــﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴــﻴﺔ ،
ﺤﺎﺼﻼ ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎدة إﺘﻤﺎم اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻷﺴﺎﺴﻰ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ، وأﻻ ﻴﻘل ﺴﻨﻪ ، ﻴوم ﻓﺘﺢ ﺒﺎب اﻝﺘرﺸﻴﺢ، ﻋن ﺨﻤس
وﻋﺸرﻴن ﺴﻨﺔ ﻤﻴﻼدﻴﺔ .
وﻴﺒﻴن اﻝﻘﺎﻨون ﺸروط اﻝﻌﻀوﻴﺔ اﻷﺨرى ، وﻨظﺎم اﻻﻨﺘﺨﺎب ، وﺘﻘﺴﻴم اﻝدواﺌر اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴراﻋﻰ اﻝﺘﻤﺜﻴل
اﻝﻌﺎدل ﻝﻠﺴﻜﺎن .
ﻤﺎدة (114 )
ﻤدة ﻋﻀوﻴﺔ ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب ﺨﻤس ﺴﻨوات ﻤﻴﻼدﻴﺔ ، ﺘﺒدأ ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ أول اﺠﺘﻤﺎع ﻝﻪ .
وﻴﺠرى اﻻﻨﺘﺨﺎب ﻝﺘﺠدﻴد اﻝﻤﺠﻠس ﺨﻼل اﻝﺴﺘﻴن ﻴوﻤﺎ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻨﺘﻬﺎء ﻤدﺘﻪ .
ﻤﺎدة (115 )
ﻴﺘــوﻝﻰ ﻤﺠﻠــس اﻝﻨــواب إﻗــرار اﻝﺴﻴﺎﺴــﺔ اﻝﻌﺎﻤــﺔ ﻝﻠدوﻝــﺔ، واﻝﺨطــﺔ اﻝﻌﺎﻤــﺔ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴــﺔ اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ،
واﻝﻤوازﻨﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠدوﻝــﺔ؛ وﻴﻤــﺎرس اﻝرﻗﺎﺒــﺔ ﻋﻠــﻰ أﻋﻤــﺎل اﻝﺴــﻠطﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴــﺔ، وذﻝــك ﻜﻠــﻪ ﻋﻠــﻰ اﻝوﺠــﻪ اﻝﻤﺒــﻴن ﻓــﻰ
اﻝدﺴﺘور .
ﻤﺎدة (116 )
ﻴﻘــر ﻤﺠﻠــس اﻝﻨــواب اﻝﺨطــﺔ اﻝﻌﺎﻤــﺔ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴــﺔ اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ، وﻴﺤــدد اﻝﻘــﺎﻨون طرﻴﻘــﺔ إﻋــداد ﻫــذﻩ
اﻝﺨطﺔ ، وﻋرﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺠﻠس.
ﻤﺎدة (117 )
ﻴﺠب ﻋرض ﻤﺸــروع اﻝﻤوازﻨــﺔ اﻝﻌﺎﻤــﺔ، ﺸــﺎﻤﻠﺔ ﻜﺎﻤــل إﻴــرادات اﻝدوﻝــﺔ وﻤﺼــروﻓﺎﺘﻬﺎ ، ﻋﻠــﻰ ﻤﺠﻠــس اﻝﻨــواب
ﻗﺒل ﺘﺴﻌﻴن ﻴوﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻤن ﺒدء اﻝﺴﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، وﻻ ﺘﻜون ﻨﺎﻓذة إﻻ ﺒﻤواﻓﻘﺘﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
وﻴﺘم اﻝﺘﺼوﻴت ﻋﻠﻰ ﻤﺸروع اﻝﻤوازﻨﺔ ﺒﺎﺒﺎ ﺒﻓ ﺎﺒﺎ .
وﻴﺠوز ﻝﻤﺠﻠس اﻝﻨواب أن ﻴﻌدل اﻝﻨﻔﻘﺎت اﻝواردة ﻓﻰ ﻤﺸروع اﻝﻤوازﻨــﺔ، ﻋــدا اﻝﺘــﻰ ﺘــرد ﺘﻨﻔﻴــذا ﻻﻝﺘــزام ﻤﺤــدد
ذا ﺘرﺘب ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻌدﻴل زﻴﺎدة ﻓﻰ إﺠﻤﺎﻝﻰ اﻝﻨﻔﻘﺎت وﺠب أن ﻴﺘﻔق اﻝﻤﺠﻠس ﻤــﻊ اﻝﺤﻜوﻤــﺔ ﻋﻠــﻰ
ٕ
ﻋﻠﻰ اﻝدوﻝﺔ ، وا
ﺘـــدﺒﻴر ﻤﺼـــﺎدر ﻝﻺﻴـــرادات ﺘﺤﻘـــق إﻋـــﺎدة اﻝﺘـــوازن ﺒﻴﻨﻬـــﺎ وﺒـــﻴن اﻝﻨﻔﻘـــﺎت . وﺘﺼـــدر اﻝﻤوازﻨـــﺔ ﺒﻘـــﺎﻨون ﻴﺠـــوز أن
ﻴﺘﻀﻤن ﺘﻌدﻴﻼ ﻓﻰ أى ﻗﺎﻨون ﻗﺎﺌم ﺒﺎﻝﻘدر اﻝﻼزم ﻝﺘﺤﻘﻴق ﻫذا اﻝﺘوازن .
ذا ﻝم ﻴﺘم اﻋﺘﻤﺎد اﻝﻤوازﻨﺔ اﻝﺠدﻴدة ﻗﺒل ﺒدء اﻝﺴﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻋﻤل ﺒﺎﻝﻤوازﻨﺔ اﻝﻘدﻴﻤﺔ ﻝﺤﻴن اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ
ٕ
وا .
وﻴﺤــدد اﻝﻘــﺎﻨون اﻝﺴــﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴــﺔ ، وطرﻴﻘــﺔ إﻋــداد اﻝﻤوازﻨــﺔ اﻝﻌﺎﻤــﺔ ، وأﺤﻜــﺎم ﻤوازﻨــﺎت اﻝﻤؤﺴﺴــﺎت واﻝﻬﻴﺌــﺎت
اﻝﻌﺎﻤﺔ وﺤﺴﺎﺒﺎﺘﻬﺎ . 21
ﻤﺎدة (118 )
ﺘﺠب ﻤواﻓﻘﺔ ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب ﻋﻠﻰ ﻨﻘل أى ﻤﺒﻠﻎ ﻤن ﺒﺎب إﻝﻰ آﺨر ﻤن أﺒواب اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ، وﻋﻠــﻰ ﻜــل
ﻤﺼروف ﻏﻴر وارد ﺒﻬﺎ ، أو زاﺌد ﻋﻠﻰ ﺘﻘدﻴراﺘﻬﺎ ، وﺘﺼدر ﺒﻘﺎﻨون.
ﻤﺎدة (119 )
ﻴﻨظم اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻘواﻋد اﻷﺴﺎﺴ ﺠراءات ﺼرﻓﻬﺎ .
ٕ
ﻴﺔ ﻝﺠﺒﺎﻴﺔ اﻷﻤوال اﻝﻌﺎﻤﺔ وا
ﻤﺎدة (120 )
ﻴﻌـــﻴن اﻝﻘـــﺎﻨون ﻗواﻋـــد ﻤـــﻨﺢ اﻝﻤرﺘﺒـــﺎت واﻝﻤﻌﺎﺸـــﺎت واﻝﺘﻌوﻴﻀـــﺎت واﻹﻋﺎﻨـــﺎت واﻝﻤﻜﺎﻓـــﺂت اﻝﺘـــﻰ ﺘﺘﻘـــرر ﻋﻠـــﻰ
اﻝﺨزﻴﻨﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠدوﻝﺔ، وﻴﺤدد ﺤﺎﻻت اﻻﺴﺘﺜﻨﺎء ﻤﻨﻬﺎ واﻝﺠﻬﺎت اﻝﺘﻰ ﺘﺘوﻝﻰ ﺘطﺒﻴﻘﻬﺎ .
ﻤﺎدة (121 )
ﻻ ﻴﺠوز ﻝﻠﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴــﺔ اﻻﻗﺘــراض أو اﻻرﺘﺒــﺎط ﺒﻤﺸــروع ﻴﺘرﺘــب ﻋﻠﻴــﻪ إﻨﻔــﺎق ﻤﺒــﺎﻝﻎ ﻤــن اﻝﺨزﻴﻨــﺔ اﻝﻌﺎﻤــﺔ
ﻝﻠدوﻝﺔ ﻝﻤدة ﻤﻘﺒﻠﺔ إﻻ ﺒﻌد ﻤواﻓﻘﺔ ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب .
ﻤﺎدة (122 )
ﻴﺠب ﻋرض اﻝﺤﺴﺎب اﻝﺨﺘﺎﻤﻰ ﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ اﻝدوﻝﺔ ﻋﻠــﻰ ﻤﺠﻠــس اﻝﻨــواب ﻓــﻰ ﻤــدة ﻻ ﺘزﻴــد ﻋﻠــﻰ ﻤﺎﺌــﺔ وﺜﻤــﺎﻨﻴن
ﻴوﻤــــﺎ ﻤــــن ﺘــــﺎرﻴﺦ اﻨﺘﻬــــﺎء اﻝﺴــــﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴــــﺔ ، وﻴﻌــــرض ﻤﻌــــﻪ اﻝﺘﻘرﻴــــر اﻝﺴــــﻨوى ﻝﻠﺠﻬــــﺎز اﻝﻤرﻜــــزى ﻝﻠﻤﺤﺎﺴــــﺒﺎت
وﻤﻼﺤظﺎﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﺤﺴﺎب اﻝﺨﺘﺎﻤﻰ .
وﻴﺘم اﻝﺘﺼوﻴت ﻋﻠﻰ اﻝﺤﺴﺎب اﻝﺨﺘﺎﻤﻰ ﺒﺎﺒﺎ ﻓﺒﺎﺒﺎ، وﻴﺼدر ﺒﻘﺎﻨون .
وﻝﻠﻤﺠﻠس أن ﻴطﻠب ﻤن اﻝﺠﻬﺎز اﻝﻤرﻜزى ﻝﻠﻤﺤﺎﺴﺒﺎت أﻴﺔ ﺒﻴﺎﻨﺎت أو ﺘﻘﺎرﻴر أﺨرى.
ﻤﺎدة (123 )
ﻝﻤﺠﻠــس اﻝﻨــواب أن ﻴﺸــﻜل ﻝﺠﻨــﺔ ﺨﺎﺼــﺔ ، أو ﻴﻜﻠــف ﻝﺠﻨــﺔ ﻤــن ﻝﺠﺎﻨــﻪ ، ﺒﻔﺤــص ﻨﺸــﺎط إﺤــدى اﻝﻤﺼــﺎﻝﺢ
اﻹدارﻴــﺔ أو اﻝﻤؤﺴﺴــﺎت اﻝﻌﺎﻤــﺔ، أو أى ﺠﻬــﺎز ﺘﻨﻔﻴــذى أو إدارى ، أو أى ﻤﺸــروع ﻤــن اﻝﻤﺸــروﻋﺎت اﻝﻌﺎﻤــﺔ ؛
ﺒﻼغ اﻝﻤﺠﻠس ﺒﺤﻘﻴﻘﺔ اﻷوﻀﺎع اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ أو اﻹدارﻴــﺔ أو
ٕ
وذﻝك ﻤن أﺠل ﺘﻘﺼﻰ اﻝﺤﻘﺎﺌق ﻓﻰ ﻤوﻀوع ﻤﻌﻴن، وا
اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻴﺔ ، أو إﺠــراء ﺘﺤﻘﻴﻘــﺎت ﻓــﻰ أى ﻤوﻀــوع ﻴﺘﻌﻠــق ﺒﻌﻤــل ﻤــن اﻷﻋﻤــﺎل اﻝﺴــﺎﺒﻘﺔ ، وﻴﺘﺨــذ اﻝﻤﺠﻠــس ﻤــﺎ
ﻴراﻩ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ ﻓﻰ ﻫذا اﻝﺸﺄن .
وﻝﻠﺠﻨﺔ ﻓﻰ ﺴﺒﻴل اﻝﻘﻴﺎم ﺒﻤﻬﻤﺘﻬﺎ أن ﺘﺠﻤــﻊ ﻤــﺎ ﺘــراﻩ ﻤــن أدﻝــﺔ، وأن ﺘطﻠــب ﺴــﻤﺎع ﻤــن ﺘــرى ﺴــﻤﺎع أﻗواﻝــﻪ ،
وﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ اﻝﺠﻬﺎت أن ﺘﺴﺘﺠﻴب إﻝﻰ طﻠﺒﻬﺎ ، وأن ﺘﻀﻊ ﺘﺤت ﺘﺼرﻓﻬﺎ ﻝﻬذا اﻝﻐــرض ﻤــﺎ ﺘطﻠﺒــﻪ ﻤــن وﺜــﺎﺌق
أو ﻤﺴﺘﻨدات أو ﻏﻴر ذﻝك .
ﻤﺎدة (124 )
ﻝﻜــل ﻋﻀــو ﻓــﻰ ﻤﺠﻠــس اﻝﻨــواب أن ﻴﻘــدم ﺒﻴﺎﻨــﺎ ﻋــﺎﺠﻼ، إﻝــﻰ رﺌــﻴس اﻝــوزراء أو أﺤــد ﻨواﺒــﻪ أو أﺤــد اﻝــوزراء
ﻓﻰ اﻷﻤور اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻝﻌﺎﺠﻠﺔ ذات اﻷﻫﻤﻴﺔ .
22
ﻤﺎدة (125 )
ﻴﻘدم رﺌﻴس اﻝوزراء ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﺤﻜوﻤﺘﻪ ﺨﻼل ﺜﻼﺜﻴن ﻴوﻤﺎ ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ﺘﺄﻝﻴﻔﻬﺎ إﻝﻰ ﻤﺠﻠس اﻝﻨــواب، أو ﻓــﻰ أول
اﺠﺘﻤــﺎع ﻝــﻪ إذا ﻜــﺎن ﻏﺎﺌﺒــﺎ، و ذا ﻝــم ﻴواﻓــق اﻝﻤﺠﻠــس ﻋﻠــﻰ ﺒرﻨــﺎﻤﺞ اﻝﺤﻜوﻤــﺔ اﻋﺘﺒــرت ﻤﺴــﺘﻘﻴﻠﺔ، وﻴﻜﻠــف رﺌــﻴس
ٕ
ا
اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ رﺌﻴﺴﺎ ﺠدﻴدا 143) ﻤن اﻝدﺴﺘور. ً ﻝﻠوزراء ﺒﺘﺸﻜﻴل اﻝﺤﻜوﻤﺔ وﻓﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎم اﻝﻤﺎدة (
ﻤﺎدة (126 )
ﻝﻜــل ﻋﻀــو ﻤــن أﻋﻀــﺎء ﻤﺠﻠــس اﻝﻨــواب ﺘوﺠﻴــﻪ اﺴــﺘﺠواﺒﺎت إﻝــﻰ رﺌــﻴس اﻝــوزراء أو أﺤــد ﻨواﺒــﻪ أو أﺤــد
اﻝوزراء ﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺘﻬم ﻋن اﻝﺸﺌون اﻝﺘﻰ ﺘدﺨل ﻓﻰ اﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬم .
وﻴﻨﺎﻗش اﻝﻤﺠﻠس اﻻﺴﺘﺠواب ﺒﻌد ﺴﺒﻌﺔ أﻴــﺎم ﻋﻠــﻰ اﻷﻗــل ﻤــن ﺘــﺎرﻴﺦ ﺘﻘدﻴﻤــﻪ ، إﻻ ﻓــﻰ ﺤــﺎﻻت اﻻﺴــﺘﻌﺠﺎل
اﻝﺘﻰ ﻴراﻫﺎ وﺒﻌد ﻤواﻓﻘﺔ اﻝﺤﻜوﻤﺔ .
ﻤﺎدة (127 )
ﻝﻤﺠﻠس اﻝﻨواب أن ﻴﻘرر ﺴﺤب اﻝﺜﻘﺔ ﻤن رﺌﻴس اﻝــوزراء أو أﺤــد ﻨواﺒــﻪ أو أﺤــد اﻝــوزراء، وﻻ ﻴﺠــوز ﻋــرض
طﻠــب ﺴــﺤب اﻝﺜﻘــﺔ إﻻ ﺒﻌــد اﺴــﺘﺠواب ،
ُ
وﺒﻨــﺎء ﻋﻠــﻰ اﻗﺘــراح ﻋﺸــر أﻋﻀــﺎء اﻝﻤﺠﻠــس، وﻴﺼــدر اﻝﻤﺠﻠــس ﻗــرارﻩ
ﺨﻼل ﺴﺒﻌﺔ أﻴﺎم ﻋﻠﻰ اﻷﻜﺜر ﻤن ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻻﺴﺘﺠواب ، وﻴﻜون ﺴﺤب اﻝﺜﻘﺔ ﺒﺄﻏﻠﺒﻴﺔ اﻷﻋﻀﺎء .
وﻓـــﻰ ﻜـــل اﻷﺤـــوال ، ﻻ ﻴﺠـــوز طﻠـــب ﺴـــﺤب اﻝﺜﻘـــﺔ ﻓـــﻰ ﻤوﻀـــوع ﺴـــﺒق ﻝﻠﻤﺠﻠـــس أن ﻓﺼـــل ﻓﻴـــﻪ ﻓـــﻰ دور
اﻻﻨﻌﻘﺎد ﻨﻔﺴﻪ .
ﻤﺎدة (128 )
إذا ﻗــرر ﻤﺠﻠــس اﻝﻨــواب ﺴــﺤب اﻝﺜﻘــﺔ ﻤــن رﺌــﻴس اﻝــوزراء وﺠــب أن ﺘﻘــدم اﻝﺤﻜوﻤــﺔ اﺴــﺘﻘﺎﻝﺘﻬﺎ ذا ﻜــﺎن
ٕ
، وا
اﻝﻘرار ﻤﺘﻌﻠﻘﺎ ﺒﻐﻴرﻩ ﻤن أﻋﻀﺎء اﻝﺤﻜوﻤﺔ وﺠﺒت اﺴﺘﻘﺎﻝﺘﻪ ﻤﻨﻬﺎ .
ﻤﺎدة ( 129 )
ﻻ ﻴﺠوز ﻝرﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﺤل ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب إﻻ ﻋﻨــد اﻝﻀــرورة ، وﻴﻜــون ذﻝــك ﺒﻘــرار ﻤﺴــﺒب ﺒﻨــﺎء ﻋﻠــﻰ
طﻠب اﻝﺤﻜوﻤﺔ وأﺨذ رأى رﺌﻴﺴﻰ ﻤﺠﻠﺴﻰ اﻝﺒرﻝﻤﺎن، وﺒﻌد اﺴﺘﻔﺘﺎء اﻝﺸﻌب ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﺤل.
وﻓﻰ ﻜل اﻷﺤوال ﻻ ﻴﺠوز ﺤل اﻝﻤﺠﻠس ﺨــﻼل دور اﻨﻌﻘــﺎدﻩ اﻝﺴــﻨوى اﻷول ، أو ﻝــذات اﻝﺴــﺒب اﻝــذى ﺤــل
ﻤن أﺠﻠﻪ.
و ﺠـــراء اﻻﺴـــﺘﻔﺘﺎء ﺨـــﻼل ﻋﺸـــرﻴن ﻴوﻤـــﺎ ﻋﻠـــﻰ
ٕ
ً ﺒوﻗـــف ﺠﻠﺴـــﺎت اﻝﻤﺠﻠـــس وا
ﻴﺼـــدر رﺌـــﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴـــﺔ ﻗـــرارا
اﻷﻜﺜر، ﻓﺈذا واﻓق أﻏﻠﺒﻴﺔ اﻝﻤﺸﺎرﻜﻴن ﻓــﻰ اﻻﺴــﺘﻔﺘﺎء ﺒــدﻋوﺘﻬم إﻝــﻰ
ً
ﻋﻠــﻰ اﻝﺤــل أﺼــدر رﺌــﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴــﺔ ﻗــرارا
اﻨﺘﺨﺎﺒــﺎت ﻤﺒﻜــرة ﺨــﻼل ﺜﻼﺜــﻴن ﻴوﻤــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻷﻜﺜــر ﻤــن ﺘــﺎرﻴﺦ ﺼــدور ﻗــرار اﻝﺤــل، وﻴﺠﺘﻤــﻊ اﻝﻤﺠﻠــس اﻝﺠدﻴــد
ﺨﻼل اﻷﻴﺎم اﻝﻌﺸرة اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﻹﺘﻤﺎم اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت.
ذا ﻝم ﻴﺸﺘﻤل ﻗرار اﻝﺤل ﻋﻠﻰ ﻜل ذﻝك، أو اﻨﻘﻀﻰ اﻝﻤﻴﻌﺎد اﻝﻤﺤدد دون إﺠراء
ٕ
وا اﻻﺴﺘﻔﺘﺎء أو اﻻﻨﺘﺨﺎﺒــﺎت
، ﻴﻌــود اﻝﻤﺠﻠــس إﻝــﻰ اﻻﻨﻌﻘــﺎد ﻤــن ﺘﻠﻘــﺎء ﻨﻔﺴــﻪ ﻓــﻰ اﻝﻴــوم اﻝﺘــﺎﻝﻰ ﻻﻨﻘﻀــﺎء ﻫــذا اﻝﻤﻴﻌــﺎد ذا ﻜﺎﻨــت
ٕ
، وا ﻨﺘﻴﺠــﺔ
اﻻﺴﺘﻔﺘﺎء ﻤؤﻴدة ﻝﺒﻘﺎء اﻝﻤﺠﻠس وﺠب ﻋﻠﻰ رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﺘﻘدﻴم اﺴﺘﻘﺎﻝﺘﻪ .23
اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث
ﻤﺠﻠس اﻝﺸﻴوخ
ﻤﺎدة (130 )
ﻴﺸــﻜل ﻤﺠﻠــس اﻝﺸــﻴوخ ﻤــن ﻋــدد ﻻ ﻴﻘــل ﻋــن ﻤﺎﺌــﺔ وﺨﻤﺴــﻴن ﻋﻀــوا ، ﻴﻨﺘﺨﺒــون ﺒــﺎﻻﻗﺘراع اﻝﻌــﺎم اﻝﺴــرى
اﻝﻤﺒﺎﺸر. وﻴﺠوز ﻝ رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ أن ﻴﻌﻴن ﻋددا ﻻ ﻴزﻴد ﻋﻠﻰ ﻋﺸر ة أﻋﻀﺎء .
ﻤﺎدة (131 )
ﻴﺸــﺘرط ﻓــﻰ اﻝﻤﺘرﺸــﺢ ﻝﻌﻀــوﻴﺔ ﻤﺠﻠــس اﻝﺸــﻴوخ أن ﻴﻜــون ﻤﺼــرﻴﺎ ، ﻤﺘﻤﺘﻌــﺎ ﺒﺤﻘوﻗــﻪ اﻝﻤدﻨﻴــﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴــﻴﺔ ،
ﺤﺎﺼﻼ ﻋﻠﻰ إﺤدى ﺸﻬﺎدات اﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻝﻌــﺎﻝﻰ ﻋﻠــﻰ اﻷﻗــل، وأﻻ ﻴﻘــل ﺴــﻨﻪ ﻴــوم ﻓــﺘﺢ ﺒــﺎب اﻝﺘرﺸــﻴﺢ ﻋــن أرﺒﻌــﻴن
ﺴﻨﺔ .
وﻴﺒﻴن اﻝﻘﺎﻨون ﺸروط اﻝﻌﻀوﻴﺔ اﻷﺨرى، وأﺤﻜﺎم اﻻﻨﺘﺨﺎب، وﺘﻘﺴﻴم اﻝدواﺌر اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ .
ﻤﺎدة (132 )
ﻤدة ﻋﻀوﻴﺔ ﻤﺠﻠس اﻝﺸﻴوخ ﺴت ﺴﻨوات ﻤﻴﻼدﻴﺔ ، ﺘﺒدأ ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ أول اﺠﺘﻤﺎع ﻝﻪ ، وﻴﺘﺠدد ﻨﺼف ﻋدد
اﻷﻋﻀﺎء ﻜل ﺜﻼث ﺴﻨوات ، وﻓﻘﺎ ﻝﻤﺎ ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون .
ﻤﺎدة (133 )
ﻋﻨــد ﺤــل ﻤﺠﻠــس اﻝﻨــواب، ﻴﺘــوﻝﻰ ﻤﺠﻠــس اﻝﺸــﻴوخ اﻻﺨﺘﺼﺎﺼــﺎت اﻝﺘﺸــرﻴﻌﻴﺔ اﻝﻤﺸــﺘر ﻜﺔ ﻝﻤﺠﻠﺴــﻰ اﻝﺒرﻝﻤــﺎن
وﻜﺎﻓـــﺔ اﻝﺼـــﻼﺤﻴﺎت اﻹﺠراﺌﻴـــﺔ ﻝﻤﺠﻠـــس اﻝﻨـــواب ﻓﻴﻤـــﺎ ﻋـــدا ﺴـــﺤب اﻝﺜﻘـــﺔ أو ﺘوﺠﻴـــﻪ اﻻﺘﻬـــﺎم أو اﻗﺘـــراح ﺘﻌـــدﻴل
اﻝدﺴﺘور، وﺘﻌرض اﻝﻘواﻨﻴن اﻝﺘﻰ ﻴﻘرﻫﺎ ﺨﻼل ﻤــدة اﻝﺤــل ﻋﻠــﻰ ﻤﺠﻠــس اﻝﻨــواب، ﻓــور اﻨﻌﻘــﺎدﻩ ، ﻝﺘﻘرﻴــر ﻤــﺎ ﻴــراﻩ
ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ .
وﻋﻨــد ﻏﻴــﺎب اﻝﻤﺠﻠﺴــﻴن، إذا طــرأ ﻤــﺎ ﻴﺴــﺘوﺠب اﻹﺴــراع ﺒﺎﺘﺨــﺎذ ﺘــداﺒﻴر ﻻ ﺘﺤﺘﻤــل اﻝﺘــﺄﺨﻴر، ﻴﺠــوز ﻝــرﺌﻴس
اﻝﺠﻤﻬورﻴــﺔ أن ﻴﺼــدر ﻗــرارات ﺘﻜــون ﻝﻬــﺎ ﻗــوة اﻝﻘــﺎﻨون ، ﻋﻠــﻰ أن ﺘﻌــرض ﻋﻠــﻰ اﻝﺒرﻝﻤــﺎن ﺨــﻼل ﺨﻤﺴــﺔ ﻋﺸــر
ﻴوﻤﺎ ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ اﻨﻌﻘﺎدﻩ. ﻓﺈذا ﻝــم ﺘﻌــرض، أو ﻋرﻀــت وﻝــم ﻴﻘرﻫــﺎ اﻝﺒرﻝﻤــﺎن، زال ﺒــﺄﺜر رﺠﻌــﻰ ﻤــﺎ ﻜــﺎن ﻝﻬــﺎ ﻤــن
ﻗــوة اﻝﻘــﺎﻨون إﻻ إذا رأى اﻝﺒر ﻝﻤــﺎن اﻋﺘﻤــﺎد ﻨﻔﺎذﻫــﺎ ﻋــن اﻝﻔﺘــرة اﻝﺴــﺎﺒﻘﺔ أو ﺘﺴــوﻴﺔ ﻤــﺎ ﺘرﺘــب ﻋﻠــﻰ آﺜﺎرﻫــﺎ ﺒوﺠــﻪ
آﺨر. 24
اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻰ
اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ
اﻝﻔرع اﻷول
رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ
ﻤﺎدة (134 )
رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻫو رﺌﻴس اﻝدوﻝﺔ و ، ﻫو رﺌﻴس اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ، ﻴرﻋﻰ ﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﺸﻌب، وﻴﺤــﺎﻓظ ﻋﻠــﻰ
اﺴﺘﻘﻼل اﻝوطن وﺴﻼﻤﺔ أراﻀﻴﻪ ، وﻴراﻋﻰ اﻝﺤدود ﺒﻴن اﻝﺴﻠطﺎت.
وﻴﺒﺎﺸر اﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻝﻤﺒﻴن ﻓﻰ اﻝدﺴﺘور .
ﻤﺎدة (135 )
ﻴﻨﺘﺨب رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴــﺔ ﻝﻤــدة أرﺒــﻊ ﺴــﻨوات ﻤﻴﻼدﻴــﺔ ﺘﺒــدأ ﻤــن اﻝﻴــوم اﻝﺘــﺎﻝﻰ ﻻﻨﺘﻬــﺎء ﻤــدة ﺴــﻠﻔﻪ، وﻻ ﻴﺠــوز
إﻋﺎدة اﻨﺘﺨﺎﺒﻪ إﻻ ﻝﻤدة واﺤدة .
وﺘﺒدأ إﺠراءات اﻨﺘﺨــﺎب رﺌــﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴــﺔ ﻗﺒــل اﻨﺘﻬــﺎء ﻤــدة اﻝرﺌﺎﺴــﺔ ﺒﺘﺴــﻌﻴن ﻴوﻤــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻷﻗــل، وﻴﺠــب أن
ﺘﻌﻠن اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﻗﺒل ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻫذﻩ اﻝﻤدة ﺒﻌﺸرة أﻴﺎم ﻋﻠﻰ اﻷﻗل .
وﻻ ﻴﺠوز ﻝ رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ أن ﻴﺸﻐل أى ﻤﻨﺼب ﺤزﺒﻰ ﺨﻼل ﻤدة اﻝرﺌﺎﺴﺔ .
ﻤﺎدة (136 )
ﻴﺸﺘرط ﻓﻴﻤن ﻴﺘرﺸﺢ رﺌﻴﺴﺎ ﻝﻠﺠﻤﻬورﻴﺔ أن ﻴﻜون ﻤﺼرﻴﺎ ﻤن أﺒــوﻴن ﻤﺼــرﻴﻴن ، ﻏﻴــر ﺤﺎﻤــل ﻝﺠﻨﺴــﻴﺔ دوﻝــﺔ
أﺨرى ، ﻤﺘﻤﺘﻌﺎ ﺒﺤﻘوﻗﻪ اﻝﻤدﻨﻴﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ، وأﻻ ﻴﻜون ﻤﺘزوﺠﺎ ﻤن ﻏﻴــر ﻤﺼــرى، وأﻻ ﺘﻘــل ﺴــﻨﻪ ، ﻴــوم ﻓــﺘﺢ
ﺒﺎب اﻝﺘرﺸﺢ، ﻋن أرﺒﻌﻴن ﺴﻨﺔ ﻤﻴﻼدﻴﺔ .
ﻤﺎدة (137 )
ﻴﺸــﺘرط ﻝﻘﺒــول اﻝﺘرﺸــﺢ ﻝرﺌﺎﺴــﺔ اﻝﺠﻤﻬورﻴــﺔ أن ﻴؤﻴــد اﻝﻤﺘرﺸــﺢ ﻋﺸــرون ﻋﻀــوا ﻋﻠــﻰ اﻷﻗــل ﻤــن اﻷﻋﻀــﺎء
اﻝﻤﻨﺘﺨﺒﻴن ﻓﻰ ﻤﺠﻠﺴﻰ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ، أو أن ﻴؤﻴد ﻩ ﻤﺎ ﻻ ﻴﻘل ﻋن ﻋﺸرﻴن أﻝف ﻤواطن ﻤﻤــن ﻝﻬــم ﺤــق اﻻﻨﺘﺨــﺎب
ﻓﻰ ﻋﺸر ﻤﺤﺎﻓظﺎت ﻋﻠﻰ اﻷﻗل، و ﺒﺤد أدﻨﻰ أﻝف ﻤؤﻴد ﻤن ﻜل ﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻤﻨﻬﺎ . وﻻ ﻴﺠــوز ﻓــﻰ ﻜــل اﻷﺤــوال
أن ﻴﻜون اﻝﺘﺄﻴﻴد ﻷﻜﺜر ﻤن ﻤرﺸﺢ. وﻴﻨظم اﻝﻘﺎﻨون ﻜل ذﻝك .
25
ﻤﺎدة (138 )
ﻴﻨﺘﺨـــب رﺌـــﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴـــﺔ ﻋـــن طرﻴـــق اﻻﻗﺘـــراع اﻝﻌـــﺎم اﻝﺴـــرى اﻝﻤﺒﺎﺸـــر، وذﻝـــك ﺒﺎﻷﻏﻠﺒﻴـــﺔ اﻝﻤطﻠﻘـــﺔ ﻝﻌـــدد
اﻷﺼوات اﻝﺼﺤﻴﺤﺔ ، ﻓﺈذا ﻝم ﻴﺤﺼل أى ﻤرﺸﺢ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ، ﺘﺠرى اﻹﻋﺎدة ﺒﻴن اﻝﻤرﺸﺤﻴن اﻝﻠــذﻴن
ﺤﺼﻼ ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ اﻷﺼوات .
(وﻓﻰ ﺤﺎﻝﺔ اﻝﺘﺴﺎوى ﻓﻰ اﻝﻤرﻜز اﻷول ﺘﺠرى اﻹﻋﺎدة ﺒﻴن اﻝﻤﺘﺴﺎو ﻴن ﻓﻰ ﻫذا اﻝﻤرﻜــز ذا ﻜــﺎن اﻝﺘﺴــﺎوى
ٕ
، وا
ﻓﻰ اﻝﻤرﻜز اﻝﺜﺎﻨﻰ ﺘﺠرى اﻹﻋﺎدة ﺒﻴن ﺼﺎﺤب اﻝﻤرﻜز اﻷول واﻝﻤﺘﺴﺎوﻴن ﻓﻰ اﻝﻤرﻜز اﻝﺜﺎﻨﻰ . )
(وﻓــﻰ ﻜــل اﻷﺤــوال ، ﻴﻌﻠــن ﻓــوز اﻝﺤﺎﺼــل ﻋﻠــﻰ أﻋﻠــﻰ اﻷﺼــوات اﻝﺼــﺤﻴﺤﺔ ﻓــﻰ اﻨﺘﺨﺎﺒــﺎت اﻹﻋــﺎدة، ﻓــﺈن
ﺘﺴـــﺎوى اﺜﻨـــﺎن أو أﻜﺜـــر ﻓـــﻰ ﻋـــدد اﻷﺼـــوات ﻴﻌﻘــــد ﻤﺠﻠﺴـــﺎ اﻝﺒرﻝﻤـــﺎن ﺠﻠﺴـــﺔ ﻤﺸـــﺘرﻜﺔ ﻻﺨﺘﻴـــﺎر أﺤـــدﻫم ﻝﻬــــذا
اﻝﻤﻨﺼب، ﺒﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻝﻤطﻠﻘﺔ ﻝﻌدد أﻋﻀﺎﺌﻬﻤﺎ اﻝﻤﻨﺘﺨﺒﻴن .)
وﻴﻨظم اﻝﻘﺎﻨون إﺠراءات اﻨﺘﺨﺎﺒﺎت رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ .
ﻤﺎدة (139 )
( ﻓﻰ ﺤﺎﻝﺔ وﺠود ﻤرﺸﺤﻴن اﺜﻨﻴن ﻓﻰ اﻝﺠوﻝﺔ اﻷوﻝــﻰ ﻻﻨﺘﺨﺎﺒــﺎت رﺌــﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴــﺔ ، ﺜــم ﺘــوﻓﻰ أﺤــدﻫﻤﺎ أو
ﺤدث ﻝﻪ ﻤﺎﻨﻊ ﻗﻬرى ﻴﻤﻨﻌﻪ ﻤن اﻻﺴﺘﻤرار، ﻴﻌﺎد ﻓﺘﺢ ﺒﺎب اﻝﺘرﺸﺢ؛ أﻤﺎ إذا ﺘﻨﺎزل أﺤــدﻫﻤﺎ ﻓﻴﺠــب أن ﻴﺤﺼــل
اﻝﻤرﺸﺢ اﻵﺨر ﻻ ﻴﻌﺎد ﻓﺘﺢ ﺒﺎب اﻝﺘرﺸﺢ ﻤن ﺠدﻴد .
ٕ
ﻋﻠﻰ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻝﻤطﻠﻘﺔ ﻝﻌدد اﻷﺼوات ، وا
وﻓﻰ ﺤﺎﻝﺔ وﺠود ﻤرﺸﺤﻴن اﺜﻨﻴن ﻓﻰ اﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻹﻋﺎدة ﺜم ﺘوﻓﻰ أﺤدﻫﻤﺎ أو ﺤدث ﻝﻪ أى ﻤﺎﻨﻊ آﺨر، ﻴﺤل
ﻤﺤﻠﻪ اﻝﺘﺎﻝﻰ ﻝﻪ ﻤﺒﺎﺸرة ﻓﻰ ﻋدد اﻷﺼوات اﻝﺼﺤﻴﺤﺔ . )
ﻤﺎدة (140 )
ﻴــؤدى رﺌــﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴــﺔ أﻤــﺎم ﻤﺠﻠﺴــﻰ اﻝﺒرﻝﻤــﺎن ﻗﺒــل ﻤﺒﺎﺸــرة ﻤﻬــﺎم ﻤﻨﺼــﺒﻪ اﻝﻴﻤــﻴن اﻵﺘﻴــﺔ : "أﻗﺴــم ﺒــﺎﷲ
اﻝﻌظـــﻴم أن أﺤـــﺎﻓظ ﻤﺨﻠﺼـــﺎ ﻋﻠـــﻰ اﻝﻨظـــﺎم اﻝﺠﻤﻬـــورى، وأن أﺤﺘـــرم اﻝدﺴـــﺘور واﻝﻘـــﺎﻨون ، وأن أرﻋـــﻰ ﻤﺼـــﺎﻝﺢ
اﻝﺸﻌب رﻋﺎﻴﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ، وأن أﺤﺎﻓظ ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻘﻼل اﻝوطن وﺴﻼﻤﺔ أراﻀﻴﻪ".
وﻴﻜون أداء اﻝﻴﻤﻴن أﻤﺎم ﻤﺠﻠس اﻝﺸﻴوخ ﻋﻨد ﺤل ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب .
ﻤﺎدة (141 )
( ﻴﻌﻴن رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ، ﺨﻼل ﺴﺘﻴن ﻴوﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻜﺜر ﻤن ﻤﺒﺎﺸرﺘﻪ ﻤﻬﺎم ﻤﻨﺼﺒﻪ ، ﻨﺎﺌﺒﺎ ﻝﻪ أو أﻜﺜر،
وﻴﺤـــدد اﺨﺘﺼﺎﺼـــﺎﺘﻪ ، ﻓـــﺈذا اﻗﺘﻀـــت اﻝﺤـــﺎل إﻋﻔـــﺎءﻩ ﻤـــن ﻤﻨﺼـــﺒﻪ وﺠـــب أن ﻴﻌـــﻴن ﻏﻴـــرﻩ، وﺘﺴـــرى اﻝﺸـــروط
اﻝواﺠب ﺘواﻓرﻫﺎ ﻓﻰ رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ واﻝﻘواﻋد اﻝﻤﻨظﻤﺔ ﻝﻤﺴﺎءﻝﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻨواب اﻝرﺌﻴس . )
ﻤﺎدة (142 )
ﻴﺤدد اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤﻌﺎﻤﻠﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝرﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ، وﻻ ﻴﺠوز ﻝﻪ أن ﻴﺘﻘﺎﻀﻰ أى ﻤرﺘب أو ﻤﻜﺎﻓــﺄة أﺨــرى،
أو أن ﻴزاول أﺜﻨﺎء ﺘوﻝﻴﻪ اﻝﻤﻨﺼب ، ﺒﺎﻝذات أو ﺒﺎﻝواﺴطﺔ ، ﻤﻬﻨﺔ ﺤرة أو ﻋﻤﻼ ﺘﺠﺎرﻴﺎ أو ﻤﺎﻝﻴﺎ أو ﺼﻨﺎﻋﻴﺎ ، 26
وﻻ ﻴﺠـــوز ﻝـــﻪ ، ﺒﺎﻝـــذات أو ﺒﺎﻝواﺴـــطﺔ، أن ﻴﺸـــﺘرى أو ﻴﺴـــﺘﺄﺠر ﺸـــﻴﺌﺎ ﻤـــن أﻤـــوال اﻝدوﻝـــﺔ ، أو أن ﻴؤﺠرﻫـــﺎ أو
ﻴﺒﻴﻌﻬﺎ ﺸﻴﺌﺎ ﻤن أﻤواﻝﻪ ، أو أن ﻴﻘﺎﻴﻀﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ .
وﻴﺘﻌﻴن ﻋﻠﻰ رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ، ﺘﻘدﻴم إﻗرار ذﻤﺔ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻋﻨد ﺘوﻝﻴﻪ اﻝﻤﻨﺼب أو ﺘرﻜﻪ ﻜلو ﻋــﺎم ، ﻴﻌــرض
، واذا ﺘﻠﻘﻰ ﺒﺎﻝذات أو ﺒﺎﻝواﺴطﺔ ﻫداﻴﺎ ﻨﻘدﻴﺔ أو ﻋﻴﻨﻴﺔ ﺘؤول ﻤﻠﻜﻴﺘﻬﺎ إﻝﻰ اﻝﺨزﻴﻨﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ
ٕ
ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب
ﻝﻠدوﻝﺔ ، وذﻝك ﻜﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻝذى ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون.
ﻤﺎدة (143 )
ﺘدﺨل ﻤوازﻨﺔ رﺌﺎﺴﺔ اﻝﺠﻤﻬورﻴــﺔ ، واﻷﺠﻬــزة اﻝﺘﺎﺒﻌــﺔ ﻝﻬــﺎ ، ﻀــﻤن اﻝﻤوازﻨــﺔ اﻝﻌﺎﻤــﺔ ﻝﻠدوﻝــﺔ، وﺘﺨﻀــﻊ ﻝرﻗﺎﺒــﺔ
اﻝﺠﻬﺎز اﻝﻤرﻜزى ﻝﻠﻤﺤﺎﺴﺒﺎت .
ﻤﺎدة (144 )
ﻴﺴﻤﻰ رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ رﺌﻴس اﻝوزراء وﻴﻜﻠﻔﻪ ﺒﺘﺸﻜﻴل اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﺨﻼل ﺜﻼﺜﻴن ﻴوﻤﺎ ﻋﻠــﻰ اﻷﻜﺜــر، ﻓــﺈذا ﻝــم
ﺘﺤﺼل اﻝﺤﻜوﻤــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺜﻘــﺔ ﻤﺠﻠــس اﻝﻨــواب ﺨــﻼل اﻝﺜﻼﺜــﻴن ﻴوﻤــﺎ اﻝﺘﺎﻝﻴــﺔ ﻴﻜﻠــف رﺌــﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴــﺔ رﺌﻴﺴــﺎ آﺨــر
ﻝﻠــوزراء ﻓــﺈذا ﻝــم ﺘﺤﺼــل ﺤﻜوﻤﺘــﻪ ﻋﻠــﻰ اﻝﺜﻘــﺔ ﺨــﻼل ﻤــدة ﻤﻤﺎﺜﻠــﺔ ﻴرﺸــﺢ ﻤﺠﻠــس اﻝﻨــواب رﺌــﻴس اﻝــوزراء وﻴﻜﻠﻔــﻪ
واﻻ ﻴﺤــل
ٕ
رﺌــﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴــﺔ ﺒﺘﺸــﻜﻴل اﻝﺤﻜوﻤــﺔ ﻋﻠــﻰ أن ﺘﺤﺼــل ﻋﻠــﻰ اﻝﺜﻘــﺔ ﺨــﻼل اﻝﺜﻼﺜــﻴن ﻴوﻤــﺎ اﻝﺘﺎﻝﻴــﺔ ،
رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻤﺠﻠس اﻝﻨــواب، و ﻴــدﻋو ﻻﻨﺘﺨــﺎب ﻤﺠﻠــس ﺠدﻴــد ﺨــﻼل ﺴــﺘﻴن ﻴوﻤــﺎ ﻤــن ﺘــﺎرﻴﺦ ﺼــدور ﻗــرار
اﻝﺤل .
وﻓــﻰ ﻜــل اﻷﺤــوال ﻴﺠــب أﻻ ﻴزﻴــد ﻤﺠﻤــوع اﻝﻤــدد اﻝﻤﻨﺼــوص ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻓــﻰ ﻫــذﻩ اﻝﻤــﺎدة ﻋﻠــﻰ ﻤﺎﺌــﺔ وﻋﺸــرﻴن
ﻴوﻤﺎ.
ﻤﺎدة (145 )
ﻴﻀﻊ رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠدوﻝﺔ ، وﻴﺸرف ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴذﻫﺎ ، ﺒﺎﻻﺸﺘراك ﻤﻊ اﻝﺤﻜوﻤﺔ .
ﻤﺎدة (146 )
ﻴﺘوﻝﻰ رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﺴﻠطﺎﺘﻪ ﺒﺎﻻﺸﺘراك ﻤﻊ رﺌﻴس اﻝــوزراء وﻨواﺒــ و ﻪ اﻝــوزراء ﻓﻴﻤــﺎ ﻋــدا ﺘﻠــك اﻝﻤﻨﺼــوص
. اﻝدﺴﺘور ﻤن 153 ، 152 ، 150 ، 149 ، 143 : ﺒﺎﻝﻤواد ﻋﻠﻴﻬﺎ
وﻻ ﺘﻌﻔﻰ أواﻤر رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ، اﻝﺸﻔﻬﻴﺔ أو اﻝﻤﻜﺘوﺒﺔ ، اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻤن اﻝﻤﺴﺌوﻝﻴﺔ.
ﻤﺎدة (147 )
ﻴﺠـــوز ﻝـــرﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴـــﺔ أن ﻴﻔـــوض ﺒﻌﻀـــﺎ ﻤـــن اﺨﺘﺼﺎﺼـــﺎﺘﻪ ﻝـــرﺌﻴس اﻝـــوزراء أو ﻨواﺒـــﻪ أو اﻝـــو زراء أو
اﻝﻤﺤﺎﻓظﻴن ، وذﻝك ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻝذى ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون.
ﻤﺎدة (148 )
ﻝــرﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴــﺔ دﻋــوة اﻝﺤﻜوﻤــﺔ ﻝﻼﺠﺘﻤــﺎع ﻝﻠﺘﺸــﺎور ﻓــﻰ اﻷﻤــور اﻝﻤﻬﻤــﺔ ، وﻴﺘــوﻝﻰ رﺌﺎﺴــﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋــﺎت
اﻝﺘﻰ ﻴﺤﻀرﻫﺎ ، وﻴطﻠب ﻤن رﺌﻴس اﻝوزراء ﻤﺎ ﻴراﻩ ﻤن ﺘﻘﺎرﻴر ﻓﻰ اﻝﺸﺄن اﻝﻌﺎم.
ﻤﺎدة (149 )27
ﻴﻠﻘﻰ رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬو رﻴﺔ ﺒﻴﺎﻨﺎ ﺤول اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠدوﻝﺔ ﻓﻰ ﺠﻠﺴﺔ ﻤﺸﺘرﻜﺔ ﻝﻤﺠﻠﺴﻰ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻋﻨد اﻓﺘﺘﺎح
دور اﻨﻌﻘﺎدﻫﻤﺎ اﻝﻌﺎدى اﻝﺴﻨوى . وﻴﺠوز ﻝﻪ ﻋﻨد اﻻﻗﺘﻀﺎء إﻝﻘﺎء ﺒﻴﺎﻨﺎت أﺨرى أو ﺘوﺠﻴﻪ رﺴﺎﺌل إﻝــﻰ أى ﻤــن
اﻝﻤﺠﻠﺴﻴن .
ﻤﺎدة (150 )
رﺌــﻴس اﻝﺠﻤﻬو رﻴــﺔ ﻴﺒــرم اﻝﻤﻌﺎﻫــدات ، وﻴﺒﻠﻐﻬــﺎ اﻝﺒرﻝﻤــﺎن ﻤﺸــﻔوﻋﺔ ﺒﻤــﺎ ﻴﻨﺎﺴــب ﻤــن اﻝﺒﻴــﺎن و ﺘﻜــون ﻝﻬــﺎ ﻗــوة
اﻝﻘﺎﻨون ﺒﻌد إﺒراﻤﻬﺎ واﻝﺘﺼدﻴق ﻋﻠﻴﻬــﺎ وﻨﺸــرﻫﺎ وﻓﻘــﺎ ﻝﻸوﻀــﺎع اﻝﻤﻘــررة، ﻋﻠــﻰ أن ﻤﻌﺎﻫــدات اﻝﺼــﻠﺢ واﻝﺘﺤــﺎﻝف
واﻝﺘﺠﺎرة واﻝﻤﻼﺤﺔ وﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤﻌﺎﻫدات اﻝﺘﻰ ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺤﻘوق اﻝﺴﻴﺎدة أو ﻴﺘرﺘــب ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﺘﻌــدﻴل ﻓــﻰ أراﻀــﻰ اﻝدوﻝــﺔ
أو ﺘﺤﻤـــل ﺨزﻴﻨﺘﻬـــﺎ اﻝﻌﺎﻤـــﺔ ﻨﻔﻘـــﺎت ﻝﻤـــدة ﻤﻘﺒﻠـــﺔ أو ﻏﻴـــر واردة ﻓـــﻰ ﻤﻴزاﻨﻴﺘﻬـــﺎ اﻝﻌﺎﻤـــﺔ ، ﺘﺠـــب ﻤواﻓﻘـــﺔ ﻤﺠﻠﺴـــﻰ
اﻝﻨواب واﻝﺸﻴوخ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﻋدد أﻋﻀﺎﺌﻬﻤﺎ .
ﻤﺎدة (151 )
رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻫــو اﻝﻘﺎﺌــد اﻷﻋﻠــﻰ ﻝﻠﻘــوات اﻝﻤﺴــﻠﺤﺔ ، وﻻ ﻴﻌﻠــن اﻝﺤــرب وﻻ ﻴرﺴــل اﻝﻘــوات اﻝﻤﺴــﻠﺤﺔ إﻝــﻰ
ﺨﺎرج اﻝدوﻝﺔ إﻻ ﺒﻌد أﺨذ رأى ﻤﺠﻠس اﻝدﻓﺎع اﻝوطﻨﻰ ، و ﻤواﻓﻘﺔ ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب ﺒﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﻋدد اﻷﻋﻀﺎء .
ﻤﺎدة (152 )
ﻴﻌـــﻴن رﺌـــﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴـــﺔ اﻝﻤـــوظﻔﻴن اﻝﻤـــدﻨﻴﻴن و اﻝﻌﺴـــﻜرﻴﻴن وﻴﻌـــزﻝﻬم ، وﻴﻌـــﻴن اﻝﻤﻤﺜﻠـــﻴن اﻝﺴﻴﺎﺴـــﻴﻴن ﻝﻠدوﻝـــﺔ
وﻴﻘﻴﻠﻬم ، وﻴﻌﺘﻤد اﻝﻤﻤﺜﻠﻴن اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﻴن ﻝﻠدول واﻝﻬﻴﺌﺎت اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ، ﻋﻠﻰ اﻝوﺠﻪ اﻝذى ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون .
ﻤﺎدة (153 )
ﻴﻌﻠن رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ، ﺒﻌد ﻤواﻓﻘﺔ اﻝﺤﻜوﻤﺔ ، ﺤﺎﻝﺔ اﻝطوارئ ﻋﻠﻰ اﻝوﺠﻪ اﻝذى ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون ، وﻴﺠب
ﻋــرض ﻫــذا اﻹﻋــﻼن ﻋﻠــﻰ ﻤﺠﻠــس اﻝﻨــواب ﺨــﻼل اﻷﻴــﺎم اﻝﺴــﺒﻌﺔ اﻝﺘﺎﻝﻴــﺔ، ﻝﻴﻘــرر ﻤــﺎ ﻴــراﻩ ﺒﺸــﺄﻨﻪ ﺒﺄﻏﻠﺒﻴــﺔ ﻋــدد
أﻋﻀﺎء اﻝﻤﺠﻠس .
ذا و
ٕ
ا ﺤـــدث اﻹﻋـــﻼن ﻓـــﻰ ﻏﻴـــر دور اﻻﻨﻌﻘـــﺎد وﺠﺒـــت دﻋـــوة اﻝﻤﺠﻠـــس ﻝﻼﻨﻌﻘـــﺎد ﻝﻠﻌـــرض ﻋﻠﻴـــﻪ وذﻝـــك
ً
ﻓـــورا
ﺒﻤراﻋﺎة اﻝﻤﻴﻌﺎد اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴــﻪ ﻓــﻰ اﻝﻔﻘــرة اﻝﺴــﺎﺒﻘﺔ، ﻓــﺈذا ﻜــﺎن اﻝﻤﺠﻠــس ﻤــﻨﺤﻼ ﻋــرض اﻷﻤــر ﻋﻠــﻰ ﻤﺠﻠــس
اﻝﺸﻴوخ ، وﺘﺠب ﻤواﻓﻘﺔ أﻏﻠﺒﻴﺔ ﻋدد أﻋﻀﺎﺌﻪ ﻋﻠﻰ إﻋﻼن ﺤﺎﻝﺔ اﻝطوارئ .
وﻓﻰ ﺠﻤﻴﻊ اﻷﺤوال ﻴﻜون إﻋﻼن ﺤﺎﻝــﺔ اﻝطــوارئ ﻝﻤــدة ﻤﺤــددة ﻻ ﺘﺠــﺎوز ﺴــﺘﺔ أﺸــﻬر، وﻻ ﻴﺠــوز ﻤــدﻫﺎ إﻻ
ﻝﻤدة ﻻ ﺘزﻴد ﻋﻠﻰ ﺴﺘﺔ أﺸﻬر أﺨرى وﺒﻌد ﻤواﻓﻘﺔ اﻝﺸﻌب ﻓﻰ اﺴﺘﻔﺘﺎء ﻋﺎم .
ﻤﺎدة (154 )
ﻝرﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ اﻝﻌﻔو ﻋن اﻝﻌﻘوﺒﺔ أو ﺘﺨﻔﻴﻔﻬﺎ.
وﻻ ﻴﻜون اﻝﻌﻔو اﻝﺸﺎﻤل إﻻ ﺒﻘﺎﻨون .
ﻤﺎدة (155 )
ﻝرﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ أن ﻴدﻋو اﻝﻨﺎﺨﺒﻴن ﻝﻼﺴﺘﻔﺘﺎء ﻓﻰ اﻝﻤﺴﺎﺌل اﻝﻤﻬﻤﺔ اﻝﺘﻰ ﺘﺘﺼل ﺒﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝدوﻝﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ .
وﻨﺘﻴﺠﺔ اﻻﺴﺘﻔﺘﺎء ﻤﻠزﻤﺔ ﻝﺠﻤﻴﻊ ﺴﻠطﺎت اﻝدوﻝﺔ وﻝﻠﻜﺎﻓﺔ ﻓﻰ ﻜل اﻷﺤوال .
ﻤﺎدة (156 )
إذا ﻗدم رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ اﺴﺘﻘﺎﻝﺘﻪ وﺠﻪ ﻜﺘﺎب اﻻﺴﺘﻘﺎﻝﺔ إﻝﻰ ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب .
ﻤﺎدة (157 )28
ﻴﻜــون اﺘﻬــﺎم رﺌــﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴــﺔ ﺒﺎﻝﺨﻴﺎﻨــﺔ اﻝﻌظﻤــﻰ أو ارﺘﻜــﺎب ﺠرﻴﻤــﺔ ﺠﻨﺎﻴــﺔ ، ﺒﻨــﺎء ﻋﻠــﻰ طﻠــب ﻤوﻗــﻊ ﻤــن
ﺜﻠـــث أﻋﻀـــﺎء ﻤﺠﻠـــس اﻝﻨـــواب ﻋﻠـــﻰ اﻷﻗـــل ، وﻻ ﻴﺼـــدر ﻗـــرار اﻻﺘﻬـــﺎم إﻻ ﺒﺄﻏﻠﺒﻴـــﺔ ﺜﻠﺜـــﻰ أﻋﻀـــﺎء اﻝﻤﺠﻠـــس،
وﺒﻤﺠرد ﺼدور ﻫذا اﻝﻘرار ﻴوﻗــف رﺌــﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴــﺔ ﻋــن ﻋﻤﻠــﻪ ، وﻴﻌﺘﺒــر ﻗــرار اﻻﺘﻬــﺎم وﺤﺘــﻰ ﺼــدور اﻝﺤﻜــم
ﻤﺎﻨﻌﺎ ﻤؤﻗﺘﺎ ﻴﺤول دون ﻤﺒﺎﺸرة رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ طﺒﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎم اﻝﻤﺎدة (158) ﻤن اﻝدﺴﺘور.
وﻴﺤﺎﻜم رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ أﻤﺎم ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻴرأﺴﻬﺎ رﺌــﻴس اﻝﻤﺤﻜﻤــﺔ اﻝدﺴــﺘورﻴﺔ اﻝﻌﻠﻴــﺎ وﻋﻀــوﻴﺔ رؤﺴــﺎء
ﻤﺤﻜﻤــﺔ اﻝــﻨﻘض وﻤﺠﻠــس اﻝدوﻝــﺔ وﻤﺤﻜﻤﺘــﻰ اﺴــﺘﺌﻨﺎف اﻝﻘــﺎﻫرة واﻹﺴــﻜﻨدرﻴﺔ، وﻴﺘــوﻝﻰ اﻹدﻋــﺎء أﻤﺎﻤﻬــﺎ اﻝﻨﺎﺌــب
اﻝﻌﺎم .
وﻴﻨظم اﻝﻘﺎﻨون إﺠراءات اﻝﺘﺤﻘﻴق و اﻝﻤﺤﺎﻜﻤﺔ و ذا ﺤﻜم ﺒﺈداﻨﺔ رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ
ٕ
ﻴﺤدد اﻝﻌﻘوﺒﺔ، وا أﻋﻔﻰ ﻤــن
ﻤﻨﺼﺒﻪ ﻤﻊ ﻋدم اﻹﺨﻼل ﺒﺎﻝﻌﻘوﺒﺎت اﻷﺨرى اﻝﺘﻰ ﻴﻨص ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﻘﺎﻨون.
ﻤﺎدة (158 )
إذا ﻗـــﺎم ﻤـــﺎﻨﻊ ﻤؤﻗـــت ﻴﺤـــول دون ﻤﺒﺎﺸـــرة رﺌـــﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴـــﺔ ﻝﺴـــﻠطﺎﺘﻪ ﺤـــل ﻤﺤﻠـــﻪ رﺌـــﻴس اﻝـــوزراء ( ﻨﺎﺌـــب
اﻝــرﺌﻴس)، وﻋﻨــد ﺨﻠــو ﻤﻨﺼــب رﺌــﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴــﺔ، ﻝﻼﺴــﺘﻘﺎﻝﺔ أو اﻝوﻓــﺎة أو اﻝﻌﺠــز اﻝــداﺌم ﻋــن اﻝﻌﻤــل أو ﻷى
ﺴﺒب آﺨر ، ﻴﻌﻠن ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب ﺨﻠو اﻝﻤﻨﺼب ، وﻴﺨطر اﻝﻤﻔوﻀــﻴﺔ اﻝوطﻨﻴــﺔ ﻝﻼﻨﺘﺨﺎﺒــﺎت ، وﻴﺒﺎﺸــر رﺌــﻴس
ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب ﻤؤﻗﺘﺎ ﺴﻠطﺎت رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ .
وﻴﺤل ﻤﺠﻠس اﻝﺸﻴوخ ورﺌﻴﺴﻪ ﻤﺤل ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب ورﺌﻴﺴﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﻘدم ﻋﻨد ﺤل ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب.
و ﻓﻰ ﻜل اﻷﺤوال ﻴﺠب أن ﻴﻨﺘﺨب اﻝرﺌﻴس اﻝﺠدﻴد ﻝﻠﺠﻤﻬورﻴــﺔ ﻓــﻰ ﻤــدة ﻻ ﺘﺠــﺎوز ﺘﺴــﻌﻴن ﻴوﻤــﺎ ﻤــن ﺘــﺎرﻴﺦ
ﺨﻠو اﻝﻤﻨﺼب ، وﻻ ﻴﺠــوز ﻝﻠﻘــﺎﺌم ﺒﺄﻋﻤــﺎل اﻝــرﺌﻴس أن ﻴﺘرﺸــﺢ ﻝﻬــذا اﻝﻤﻨﺼــب ، أو أن ﻴطﻠــب ﺘﻌــدﻴل اﻝدﺴــﺘور
أو ﺤل ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب أو إﻗﺎﻝﺔ اﻝﺤﻜوﻤﺔ .
ﻤﺎدة (159 )
إذا ﺘــزاﻤن ﺨﻠــو ﻤﻨﺼــب رﺌــﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴــﺔ ﻤــﻊ إﺠــراء اﻨﺘﺨﺎﺒــﺎت ﻷﺤــد ﻤﺠﻠﺴــﻰ اﻝﺒرﻝﻤــﺎن، ﺘﻌطــﻰ اﻷﺴــﺒﻘﻴﺔ
ﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ، وﺘﻤدد ﻋﻀوﻴﺔ اﻝﻤﺠﻠس ﻝﺤﻴن إﺘﻤﺎم اﻨﺘﺨﺎب اﻝرﺌﻴس . 29
اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻰ
اﻝﺤﻜوﻤﺔ
ﻤﺎدة (160 )
ﺘﺘﻜون اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻤن رﺌﻴس اﻝوزراء وﻨواﺒﻪ واﻝوزراء وﻨواﺒﻬم.
وﻴﺸرف رﺌﻴس اﻝوزراء ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎﻝﻬﺎ، وﻴوﺠﻬﻬﺎ ﻓﻰ أداء اﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬﺎ .
ﻤﺎدة (161 )
ﻴﺸــﺘرط ﻓــﻴﻤن ﻴﻌــﻴن رﺌﻴﺴــﺎ ﻝﻠــوزراء ، أو ﻋﻀــوا ﺒﺎﻝﺤﻜوﻤــﺔ ، أن ﻴﻜــون ﻤﺼــرﻴﺎ ، ﻤﺘﻤﺘﻌــﺎ ﺒﺤﻘوﻗــﻪ اﻝﻤدﻨﻴــﺔ
واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ، ﺒﺎﻝﻐﺎ ﻤن اﻝﻌﻤر ﺜﻼﺜﻴن ﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل .
وﻻ ﻴﺠوز اﻝﺠﻤﻊ ﺒﻴن ﻋﻀوﻴﺔ اﻝﺤﻜوﻤﺔ و ﻋﻀــوﻴﺔ أى ﻤــن ﻤﺠﻠﺴــﻰ اﻝﺒرﻝﻤــﺎن ذا ﻋــﻴن أﺤــ
ٕ
، وا د أﻋﻀــﺎﺌﻬﻤﺎ
ﻓﻰ اﻝﺤﻜوﻤﺔ، ﻴﺨﻠو ﻤﻜﺎﻨﻪ ﻓﻰ ﻤﺠﻠﺴﻪ ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ﻫذا اﻝﺘﻌﻴﻴن ، وﺘطﺒق أﺤﻜﺎم اﻝﻤﺎدة (112) ﻤن اﻝدﺴﺘور.
ﻤﺎدة (162 )
ﻴؤدى رﺌﻴس اﻝوزراء وأﻋﻀﺎء اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻗﺒل ﻤﺒﺎﺸرة ﻤﻬﺎم ﻤﻨﺎﺼﺒﻬم أﻤﺎم رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ اﻝﻴﻤﻴن اﻵﺘﻴﺔ :
" أﻗﺴــم ﺒــﺎﷲ اﻝﻌظــﻴم أن أﺤــﺎﻓظ ﻤﺨﻠﺼــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻝﻨظــﺎم اﻝﺠﻤﻬــورى، وأن أﺤﺘــرم اﻝدﺴــﺘور واﻝﻘــﺎﻨون ، وأن أرﻋــﻰ
ﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﺸﻌب رﻋﺎﻴﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ، وأن أﺤﺎﻓظ ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻘﻼل اﻝوطن وﺴﻼﻤﺔ أراﻀﻴﻪ" .
ﻤﺎدة (163 )
ﻴﺤدد اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤﻌﺎﻤﻠﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝرﺌﻴس اﻝوزراء ، وأﻋﻀﺎء اﻝﺤﻜوﻤﺔ، وﻻ ﻴﺠــوز ﻷى ﻤــﻨﻬم أن ﻴﺘﻘﺎﻀــﻰ أى
ﻤرﺘـــب أو ﻤﻜﺎﻓـــﺄة أﺨـــرى ، أو أن ﻴـــزاول، أﺜﻨـــﺎء ﺘوﻝﻴـــﻪ ﻤﻨﺼـــﺒﻪ ، ﺒﺎﻝـــذات أو ﺒﺎﻝواﺴـــطﺔ، ﻤﻬﻨـــﺔ ﺤـــرة أو ﻋﻤـــﻼ
ﺘﺠﺎرﻴــﺎ أو ﻤﺎﻝﻴــﺎ أو ﺼــﻨﺎﻋﻴﺎ ، أو أن ﻴﺸــﺘرى أو ﻴﺴــﺘﺄﺠر ﺸــﻴﺌﺎ ﻤــن أﻤــوال اﻝدوﻝــﺔ ، أو أن ﻴؤﺠرﻫــﺎ أو ﻴﺒﻴﻌﻬــﺎ
ﺸﻴﺌﺎ ﻤن أﻤواﻝﻪ ، أو أن ﻴﻘﺎﻴﻀﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ .
وﻴﺘﻌﻴن ﻋﻠﻰ ﻋﻀو اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﺘﻘــدﻴم إﻗــرار ذﻤــﺔ ﻤﺎﻝﻴــﺔ ، ﻋﻨــد ﺘوﻝﻴــﻪ اﻝﻤﻨﺼــب أو ﺘرﻜــﻪ و ﻜــل ﻋــﺎم، ﻴﻌــرض
ذا ﺘﻠﻘﻰ أى ﻤﻨﻬم ﻫــداﻴﺎ ﻨﻘدﻴــﺔ أو ﻋﻴﻨﻴــﺔ ﺘــؤول ﻤﻠﻜﻴﺘﻬــﺎ إﻝــﻰ اﻝﺨزﻴﻨــﺔ اﻝﻌﺎﻤــﺔ ﻝﻠدوﻝــﺔ ،
ٕ
ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب ، وا
وذﻝك ﻜﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻝوﺠﻪ اﻝذى ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون .
ﻤﺎدة (164 )
ﺘﺨﺘص اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻰ : 30
1- اﻻﺸﺘراك ﻤﻊ رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻓﻰ وﻀﻊ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠدوﻝﺔ واﻹﺸراف ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴذﻫﺎ .
2- ﺘوﺠﻴﻪ أﻋﻤﺎل اﻝوزارات واﻝﺠﻬﺎت اﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻬﺎ واﻝﻬﻴﺌﺎت واﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ، وﺘﻨﺴﻴﻘﻬﺎ وﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻬﺎ .
3- إﺼدار اﻝﻘرارات اﻹدارﻴﺔ واﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻝﻠﻘواﻨﻴن واﻝﻘرارات ، وﻤراﻗﺒﺔ ﺘﻨﻔﻴذﻫﺎ .
4- إﻋداد ﻤﺸروﻋﺎت اﻝﻘواﻨﻴن واﻝﻘرارات .
5- إﻋداد ﻤﺸروع اﻝﻤوازﻨﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠدوﻝﺔ .
6- إﻋداد ﻤﺸروﻋﺎت ﺨطط اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠدوﻝﺔ .
7- ﻋﻘد اﻝﻘروض وﻤﻨﺤﻬﺎ .
8- ﻤﻼﺤظﺔ ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻘواﻨﻴن ، واﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ أﻤن اﻝوطن وﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘوق اﻝﻤواطﻨﻴن وﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝدوﻝﺔ .
ﻤﺎدة (165 )
ﻴﺘــوﻝﻰ اﻝــوزﻴر رﺴــم اﻝﺴﻴﺎﺴــﺔ اﻝﻌﺎﻤــﺔ ﻝوزارﺘــﻪ ، وﻤﺘﺎﺒﻌــﺔ ﺘﻨﻔﻴــذﻫﺎ ، واﻝﺘوﺠﻴــﻪ واﻝرﻗﺎﺒــﺔ ، ﻓــﻰ إطــﺎر اﻝﺴﻴﺎﺴــﺔ
اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠدوﻝﺔ .
ﻤﺎدة (166 )
رﺌﻴس اﻝوزراء واﻝوزراء ﻤﺴﺌوﻝون ﻤﺘﻀﺎﻤﻨ ون ﻋن اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠدوﻝﺔ أﻤﺎم ﻤﺠﻠــس اﻝﻨــواب، وﻜــل وزﻴــر
ﻤﺴﺌول ﻋن أﻋﻤﺎل وزارﺘﻪ ، وﻻ ﻴطﻠب طرح اﻝﺜﻘــﺔ ﻓــﻰ اﻝﺤﻜوﻤــﺔ إﻻ رﺌــﻴس اﻝــوزراء ، وذﻝــك طﺒﻘــﺎ ﻝﻺﺠــراءات
اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ اﻝدﺴﺘور.
ﻤﺎدة (167 )
ﻴﺠــوز ﻝــرﺌﻴس اﻝــوزراء وﻨواﺒــﻪ واﻝــوزراء إﻝﻘــﺎء ﺒﻴــﺎن أﻤــﺎم أى ﻤــن ﻤﺠﻠﺴــﻰ اﻝﺒرﻝﻤــﺎن أو ﻝﺠﺎﻨــﻪ ﻋــن ﻤوﻀــوع
ﻴدﺨل ﻓﻰ اﺨﺘﺼﺎﺼ . ﻪ
وﻴﻨﺎﻗش اﻝﻤﺠﻠس، أو اﻝﻠﺠﻨﺔ، ﻫذا اﻝﺒﻴﺎن ، وﻴﺒدى ﻤﺎ ﻴراﻩ ﺒﺸﺄﻨﻪ ﻤن ﻤﻼﺤظﺎت .
ﻤﺎدة (168)
ﻴﺼــدر رﺌــﻴس اﻝــوزراء اﻝﻠــواﺌﺢ اﻝﻼزﻤــﺔ ﻝﺘﻨﻔﻴــذ اﻝﻘــواﻨﻴن ، ﺒﻤــﺎ ﻝــﻴس ﻓﻴــﻪ ﺘﻌطﻴــل أو ﺘﻌــدﻴل أو إﻋﻔــﺎء ﻤــن
ﺘﻨﻔﻴذﻫﺎ، وﻝﻪ أن ﻴﻔوض ﻏﻴرﻩ ﻓﻰ إﺼدارﻫﺎ ، وﻴﺠوز أن ﻴﺤدد اﻝﻘﺎﻨون ﻤن ﻴﺼدر اﻝﻠواﺌﺢ اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﺘﻨﻔﻴذﻩ .
ﻤﺎدة (169 )
ﻴﺼدر رﺌﻴس اﻝوزراء اﻝﻠواﺌﺢ اﻝﻼزﻤﺔ ﻹﻨﺸﺎء اﻝﻤر اﻓق واﻝﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﻌﺎﻤﺔ وﺘﻨظﻴﻤﻬﺎ ، ﻓــﺈذا رﺘــب ذﻝــك أﻋﺒــﺎء
ﺠدﻴدة ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠدوﻝﺔ وﺠب أﺨذ ﻤواﻓﻘﺔ ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب .
ﻤﺎدة (170 )
ﻴﺼدر رﺌﻴس اﻝوزراء ﻝواﺌﺢ اﻝﻀﺒط .
ﻤﺎدة (171)
ﻴﺤدد اﻝﻘﺎﻨون اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺘﻌﻴــﻴن اﻝﻤــوظﻔﻴن اﻝﻤــدﻨﻴﻴن ، و ﻴــﻨظم اﺨﺘﺼﺎﺼــﺎت اﻝوظــﺎﺌف اﻝرﺌﻴﺴــﻴﺔ ،
وﻤﺴﺌوﻝﻴﺎت اﻝﻤوظﻔﻴن ، واﻝﻀﻤﺎﻨﺎت اﻝﺘﻰ ﺘﺼون ﺤﻘوﻗﻬم ، وﺘﻜﻔل ﺤرﻴﺘﻬم ﻓﻰ اﻝﻌﻤل . 31
ﻤﺎدة (172 )
ﻝرﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ، وﻝﻠﻨﺎﺌب اﻝﻌﺎم، وﻝﻤﺠﻠس اﻝﻨواب ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب ﻤوﻗﻊ ﻤن ﺜﻠث أﻋﻀﺎﺌﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﻗــل
اﺘﻬﺎم رﺌﻴس اﻝوزراء أو أى ﻤن أﻋﻀﺎء اﻝﺤﻜوﻤﺔ ، ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻘﻊ ﻤﻨﻬم ﻤن ﺠراﺌم أﺜﻨﺎء ﺘﺄدﻴﺔ أﻋﻤﺎل اﻝﻤﻨﺼــب أو
ﺒﺴﺒﺒﻪ .
وﻓﻰ ﻜل اﻷﺤوال ﻻ ﻴﺼدر ﻗرار اﻻﺘﻬﺎم إﻻ ﺒﻤواﻓﻘﺔ ﺜﻠﺜﻰ أﻋﻀﺎء ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب .
وﻴوﻗف ﻤن ﻴﺘﻬم ﻋن ﻋﻤﻠﻪ إﻝﻰ أن ﻴﻔﺼل ﻓﻰ أﻤرﻩ ، وﻻ ﺘﺤول اﻨﺘﻬﺎء ﺨدﻤﺘﻪ ﻤن إﻗﺎﻤﺔ اﻝدﻋوى ﻋﻠﻴﻪ أو
اﻻﺴﺘﻤرار ﻓﻴﻬﺎ.
وﻜل ﻤن ﺘﺜﺒت إداﻨﺘــﻪ ﻤــﻨﻬم ﻴﺤﻜــم ﻋﻠﻴــﻪ ﺒــﺎﻝﻌزل ﻤــن ﻤﻨﺼــﺒﻪ دون إﺨــﻼل ﺒﺎﻝﻌﻘوﺒــﺎت اﻷﺨــرى اﻝﺘــﻰ ﻴــﻨص
ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﻘﺎﻨون .
32
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ
ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻋﺎﻣﺔ
ﻤﺎدة (173 )
اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ، وﺘﺘوﻻﻫﺎ اﻝﻤﺤﺎﻜم ﻋﻠﻰ اﺨﺘﻼف أﻨواﻋﻬﺎ ودرﺠﺎﺘﻬﺎ، وﺘﺼدر أﺤﻜﺎﻤﻬﺎ ، ﺎ
ً
وﻓﻘ
ﻝﻤﺎ ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون. وﻴﺒﻴن اﻝﻘﺎﻨون ﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻬﺎ واﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬﺎ .
ﻻ و ﻴﺠوز اﻝﺘدﺨل ﻓﻰ ﺸﺌون اﻝﻌداﻝﺔ، أو اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ .
ﻤﺎدة (174 )
ﺘﻘوم ﻜل ﻫﻴﺌﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﺌوﻨﻬﺎ ﻤن ﺨﻼل ﻤﺠﻠﺴﻬﺎ اﻝﺨﺎص أو ﺠﻤﻌﻴﺘﻬﺎ اﻝﻌﺎﻤﺔ، وﻴﻜون ﻝﻜل ﻤﻨﻬﺎ
ﻤوازﻨﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ، وﻴﺼدر رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻗرارا ﺒﺘﻌﻴﻴن رؤﺴﺎء اﻝﻬﻴﺌﺎت اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﺨﺘﻴﺎر ﺠﻤﻌﻴﺎﺘﻬﺎ
اﻝﻌﺎﻤﺔ أو ﻤﺠﺎﻝﺴﻬﺎ اﻝﺨﺎﺼﺔ ، وذﻝك ﻜﻠﻪ وﻓﻘﺎ ﻝﻤﺎ ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون .
ﻤﺎدة (175 )
أﻋﻀﺎء اﻝﻘﻀﺎء اﻝﻌﺎدى وﻤﺠﻠس اﻝدوﻝﺔ واﻝﻨﻴﺎﺒﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ واﻝﻨﻴﺎﺒﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ واﻝﻨﻴﺎﺒﺔ اﻹدارﻴﺔ ، ﻤﺴﺘﻘﻠون،
وﻏﻴر ﻗﺎﺒﻠﻴن ﻝﻠﻌزل، وﻻ ﺴﻠطﺎن ﻋﻠﻴﻬم ﻓﻰ ﻋﻤﻠﻬم ﻝﻐ ﻴر اﻝﻘﺎﻨون. ﺠراءات ﺘﻌﻴﻴﻨﻬم
ٕ
وﻴﺤدد اﻝﻘﺎﻨون ﺸروط وا
وﻴﻨظم ﻤﺴﺎءﻝﺘﻬم ﺘﺄدﻴﺒﻴﺎ ، وﻻ ﻴﺠوز ﻨدﺒﻬم إﻻ ﻨدﺒﺎ ﻜﺎﻤﻼ وﻓﻰ ا ﺤددﻫﺎ اﻝﻘﺎﻨون
ُ
ﻷﻋﻤﺎل اﻝﺘﻰ ﻴ ، وذﻝك ﻜﻠﻪ
ﻨﺠﺎز أﻋﻤﺎﻝﻪ
ٕ
ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻔظ اﺴﺘﻘﻼل اﻝﻘﻀﺎء وا .
ﻤﺎدة (176 )
ﺠﻠﺴﺎت اﻝﻤﺤﺎﻜم ﻋﻠﻨﻴﺔ، إﻻ إذا ﻗررت اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺴرﻴﺘﻬﺎ؛ ﻤراﻋﺎة ﻝﻠﻨظﺎم اﻝﻌﺎم أو اﻵداب. وﻓﻰ ﺠﻤﻴﻊ
اﻷﺤوال ﻴﻜون اﻝﻨطق ﺒﺎﻝﺤﻜم ﻓﻰ ﺠﻠﺴﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ.
اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻰ
اﻝﻘﻀﺎء اﻝﻌﺎدى
ﻤﺎدة (177 )
ﻴﺨﺘص اﻝﻘﻀﺎء اﻝﻌﺎدى ﺒﺎﻝﻔﺼل ﻓﻰ ﻜﺎﻓﺔ اﻝﺠرام واﻝﻤﻨﺎزﻋﺎت ﻋدا ﺘﻠك اﻝﺘﻰ ﻴﺨﺼﺼﻬﺎ اﻝدﺴﺘور
ﻝﻠﻬﻴﺌﺎت اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻷﺨرى .33
اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث
اﻹدﻋﺎء
ﻤﺎدة (178 )
( ﺘﺘوﻝﻰ اﻝﻨﻴﺎﺒﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻻدﻋﺎء اﻝﻌﺎم، وﻴﺤدد اﻝﻘﺎﻨون اﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬﺎ اﻷﺨرى. وﻴﺼدر رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ
ﻗرارا ﺒﺘﻌﻴﻴن اﻝﻨﺎﺌب اﻝﻌﺎم ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﺨﺘﻴﺎر ﻤﺠﻠس اﻝﻘﻀﺎء اﻷﻋﻠﻰ ، ﻝﻤدة أرﺒﻊ ﺴﻨوات، وذﻝك ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو
اﻝذى ﻴﺒﻴﻨﻪ اﻝﻘﺎﻨون .)
ﻤﺎدة (179 )
( ﺘﺘوﻝﻰ اﻝﻨﻴﺎﺒﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﺘﺤﻀﻴر اﻝدﻋﺎوى اﻝﻤدﻨﻴﺔ واﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ، وﻴﺤدد اﻝﻘﺎﻨون اﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬﺎ اﻷﺨرى .)
ﻤﺎدة (180 )
( ﺘﺘوﻝﻰ اﻝﻨﻴﺎﺒــﺔ اﻹدارﻴــﺔ اﻝﺘﺤﻘﻴــق ﻓــﻰ اﻝﻤﺨﺎﻝﻔــﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴــﺔ واﻹدارﻴــﺔ وﻤــﺎ ﻴــرد إﻝﻴﻬــﺎ ﻤــن اﻝﻤﻔوﻀــﻴﺔ اﻝوطﻨﻴــﺔ
ﻝﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻝﻔﺴﺎد، وﺘﺘــوﻝﻰ ﺘﺤرﻴــك وﻤﺒﺎﺸــرة اﻝــدﻋوى اﻝﺘﺄدﻴﺒﻴــﺔ أﻤــﺎم ﻤﺤــﺎﻜم ﻤﺠﻠــس اﻝدوﻝــﺔ ، واﺘﺨــﺎذ اﻹﺠــراءات
اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ أوﺠﻪ اﻝﻘﺼور ﻓﻰ أداء اﻝﻤراﻓق اﻝﻌﺎﻤﺔ، و ﺘﺤﻴل اﻝﺠراﺌم اﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ إﻝــﻰ اﻝﻨﻴﺎﺒــﺔ اﻝﻌﺎﻤــﺔ ﻻﺘﺨــﺎذ
ﺸﺌوﻨﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ، وﻴﺤدد اﻝﻘﺎﻨون اﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬﺎ اﻷﺨرى .)
اﻝﻔرع اﻝراﺒﻊ
ﻤﺠﻠس اﻝدوﻝﺔ
ﻤﺎدة (181 )
ﻤﺠﻠس اﻝدوﻝﺔ ﻫﻴﺌﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒذاﺘﻬﺎ ، ﻴﺨﺘص دون ﻏﻴرﻩ ﺒﺎﻝﻔﺼل ﻓﻰ ﻜﺎﻓﺔ اﻝﻤﻨﺎزﻋﺎت
اﻹدارﻴﺔ واﻝدﻋﺎوى واﻝطﻌون اﻝﺘﺄدﻴﺒﻴﺔ وﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻝﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺎ، و ﻴﺘوﻝﻰ اﻹﻓﺘﺎء ﻓﻰ اﻝﻤﺴﺎﺌل اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ
ﻝﻠﺠﻬﺎت اﻝﺘﻰ ﻴﺤددﻫﺎ اﻝﻘﺎﻨون ، وﺼﻴﺎﻏﺔ ﻤﺸروﻋﺎت اﻝﻘواﻨﻴن واﻝﻘرارات ذات اﻝﺼﻔﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ اﻝﺘﻰ ﺘﺤﺎل
إﻝﻴﻪ .
وﻴﺤدد اﻝﻘﺎﻨون اﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ اﻷﺨرى. 34
اﻝﻔﺼل اﻝراﺒﻊ
اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝدﺴﺘورﻴﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ
ﻤﺎدة (182 )
اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝدﺴﺘورﻴﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ ﻫﻴﺌﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒذاﺘﻬﺎ، ﻤﻘرﻫﺎ ﻤدﻴﻨﺔ اﻝﻘﺎﻫرة، وﺘﺨﺘص دون ﻏﻴرﻫﺎ ﺒﺎﻝﻔﺼل
ﻓﻰ دﺴﺘورﻴﺔ اﻝﻘواﻨﻴن واﻝﻠواﺌﺢ ، وﺘﻔﺴﻴر اﻝﻨﺼوص اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ، واﻝﻔﺼل ﻓﻰ ﺘﻨﺎزع اﻻﺨﺘﺼﺎص ﺒﻴن اﻝﻬﻴﺌﺎت
اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ.
وﻴﻌﻴن اﻝﻘﺎﻨون اﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎت اﻷﺨرى ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ، و ﻴﻨظم اﻹﺠراءات اﻝﺘﻰ ﺘﺘﺒﻊ أﻤﺎﻤﻬﺎ.
ﻤﺎدة (183 )
رﺌﻴس و أﻋﻀﺎء اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝدﺴﺘورﻴﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ ﻏﻴر ﻗﺎﺒﻠﻴن ﻝﻠﻌزل، وﻴﺒﻴن اﻝﻘﺎﻨون ﻋددﻫم واﻝﺸروط اﻝواﺠب ﺘواﻓرﻫﺎ
ﺎ أﻤﺎم ﻫذﻩ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ.
ً
ﻓﻴﻬم وﺤﻘوﻗﻬم وﺤﺼﺎﻨﺎﺘﻬم وﻤﺴﺎءﻝﺘﻬم ﺘﺄدﻴﺒﻴ
و ﻴﻜون ﺘﻌﻴﻴﻨﻬم ﻤﻤن ﻴرﺸﺤون وﻓﻘﺎ ﻝﻠﻘﺎﻨون ﺒﻘرار ﻤن رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ .
ﻤﺎدة (184 )
ﻴﻌرض رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬور ﻴﺔ، أو ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب، ﻤﺸروﻋﺎت اﻝﻘواﻨﻴن اﻝﻤﻨظﻤﺔ ﻝﻼﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝرﺌﺎﺴﻴﺔ
واﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ واﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝدﺴﺘورﻴﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ ﻗﺒل إﺼدارﻫﺎ، ﻝﺘﻘرﻴر ﻤدى ﻤطﺎﺒﻘﺘﻬﺎ ﻝﻠدﺴﺘور، وﺘﺼدر
ﻗرارﻫﺎ ﻓﻰ ﻫذا اﻝﺸﺄن ﺨﻼل ﺜﻼﺜﻴن ﺎ ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ﻋرض اﻷﻤر ﻋﻠﻴﻬﺎ؛ ﻓﺈذا ﻗررت اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋدم دﺴﺘورﻴﺔ
ً
ﻴوﻤ
ﻨص أو أﻜﺜر وﺠب إﻋﻤﺎل ﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗرارﻫﺎ ﻗﺒل إﺼدار اﻝﻘﺎﻨون. وﻻ ﺘﺨﻀﻊ ﻫذﻩ اﻝﻘواﻨﻴن ﻝﻠرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻼﺤﻘﺔ
اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻝﻤﺎدة (181) ﻤن اﻝدﺴﺘور .
ﻤﺎدة (185 )
ﺘﻨﺸر ﻓﻰ اﻝﺠرﻴدة اﻝرﺴﻤﻴﺔ اﻷﺤﻜﺎم اﻝﺼﺎدرة ﻤن اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝدﺴﺘورﻴﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ ﻓﻰ اﻝدﻋﺎوى اﻝدﺴﺘورﻴﺔ،
واﻝﻘرارات اﻝﺼﺎدرة ﺒﺘﻔﺴﻴر اﻝﻨﺼوص اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ، أو اﻝﺼﺎدرة ﺒﻌدم دﺴﺘورﻴﺔ ﻨص أو أﻜﺜر ﻓﻰ أﺤد
ﻤﺸروﻋﺎت اﻝﻘواﻨﻴن اﻝﻤﻨظﻤﺔ ﻝﻼﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝرﺌﺎﺴﻴﺔ أو اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ أو اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ.
وﻴﻨظم اﻝﻘﺎﻨون ﻤﺎ ﻴﺘرﺘب ﻋﻠﻰ اﻝﺤﻜم ﺒﻌدم دﺴﺘورﻴﺔ ﻨص ﺘﺸرﻴﻌﻰ ﻤن آﺜﺎر. 35
اﻝﻔﺼل اﻝﺨﺎﻤس
ﻨظﺎم اﻹدارة اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ
ﻤﺎدة (186 )
ﺘﻘﺴــم اﻝدوﻝــﺔ إﻝــﻰ وﺤــدات إدارﻴــﺔ ﻤﺤﻠﻴــﺔ ، ﺘﺘﻤﺘــﻊ ﺒﺎﻝﺸﺨﺼــﻴﺔ اﻻﻋﺘﺒﺎرﻴــﺔ ، وﺘﺸــﻤل اﻝﻤﺤﺎﻓظــﺎت واﻝﻤــدن
واﻝﻤراﻜــز واﻷﺤﻴــﺎء واﻝﻘــرى ؛ وﻴﺠــوز أن ﺘﻀــم اﻝوﺤــدة اﻝواﺤــدة أﻜﺜــر ﻤــن ﻗرﻴــﺔ أو ﺤــﻰ ، وأن ﺘﻨﺸــﺄ وﺤــدات
إدارﻴﺔ أﺨرى ﺘﻜون ﻝﻬﺎ اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ اﻻﻋﺘﺒﺎرﻴﺔ ، وذﻝك ﻜﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻝوﺠﻪ اﻝذى ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون .
ﻤﺎدة (187 )
ﻴﻤﺜل ﻜل وﺤدة ﻤﺤﻠﻴﺔ ﻤﺠﻠس ﻴﻨﺘﺨب ﺒــﺎﻻﻗﺘراع اﻝﻌــﺎم اﻝﺴــرى اﻝﻤﺒﺎﺸــر ﻝﻤــدة أرﺒــﻊ ﺴــﻨوات، وﻴﺸــﺘرط ﻓــﻴﻤن
ﻴﺘرﺸﺢ ﻝﻌﻀوﻴﺔ اﻝﻤﺠﻠس اﻝﻤﺤﻠﻰ أن ﻴﻜون ﻤﺼرﻴﺎ ، ﻤﺘﻤﺘﻌﺎ ﺒﺤﻘوﻗﻪ اﻝﻤدﻨﻴﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴــﻴﺔ ، وأﻻ ﻴﻘــل ﺴــﻨﻪ ﻴــوم
ﻓﺘﺢ ﺒﺎب اﻝﺘرﺸﺢ ﻋن إﺤدى وﻋﺸرﻴن ﺴﻨﺔ ﻤﻴﻼدﻴﺔ.
وﻴﻀم إﻝﻰ ﻋﻀوﻴﺔ اﻝﻤﺠﻠس ﻤﻤﺜﻠون ﻋن أﺠﻬزة اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ﻓﻰ اﻝوﺤدة اﻝﻤﺤﻠﻴــﺔ دون أن ﻴﻜــون ﻝﻬــم
ﺼوت ﻤﻌدود.
وﻴﻨﺘﺨب ﻜل ﻤﺠﻠس رﺌﻴﺴﻪ ووﻜﻴﻠﻪ ﻤن ﺒﻴن أﻋﻀﺎﺌﻪ اﻝﻤﻨﺘﺨﺒﻴن .
ﻤﺎدة (188 )
ﻴ ﺨﺘص اﻝﻤﺠﻠس اﻝﻤﺤﻠﻰ ﺒﻜل ﻤﺎ ﻴﻬم اﻝوﺤدة اﻝﺘﻰ ﻴﻤﺜﻠﻬﺎ، وﻴﻨﺸﻰء وﻴــدﻴر اﻝﻤراﻓــق واﻷﻋﻤــﺎل اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻴﺔ
واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻝﺼﺤﻴﺔ وﻏﻴرﻫﺎ ، وذﻝك ﻋﻠﻰ اﻝوﺠﻪ اﻝذى ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون.
ﻤﺎدة (189 )
ﻗرارات اﻝﻤﺠــﺎﻝس اﻝﻤﺤﻠﻴــﺔ اﻝﺼــﺎدرة ﻓــﻰ ﺤــدود اﺨﺘﺼﺎﺼــﻬﺎ ﻨﻬﺎﺌﻴــﺔ، وﻻ ﻴﺠــوز ﺘــدﺨل اﻝﺴــﻠطﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴــﺔ إﻻ
ﻝﻤﻨﻊ ﺘﺠﺎوز اﻝﻤﺠﺎﻝس ﻫذﻩ اﻝﺤدود أو إﻀرارﻫﺎ ﺒﺎﻝﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ أو ﺒﻤﺼﺎﻝﺢ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﻌﻀﺎ.
وﻋﻨد اﻝﺨﻼف ﻋﻠﻰ اﺨﺘﺼﺎص ﻫذﻩ اﻝﻤﺠﺎﻝس ﺘﻔﺼل ﻓﻴﻪ ﻋﻠــﻰ وﺠــﻪ اﻻﺴــﺘﻌﺠﺎل ﻤﺤــﺎﻜم ﻤﺠﻠــس اﻝدوﻝــﺔ ،
وذﻝك ﻜﻠﻪ وﻓﻘﺎ ﻝﻤﺎ ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون .
ﻤﺎدة (190 )
ﺘدﺨل ﻓــﻰ ﻤــوارد اﻝوﺤــدات اﻝﻤﺤﻠﻴــﺔ اﻝﻀــراﺌب واﻝرﺴــوم ذات اﻝطــﺎﺒﻊ اﻝﻤﺤﻠــﻰ اﻷﺼــﻠﻴﺔ واﻹﻀــﺎﻓﻴﺔ، وﻴﺠــب
أﻻ ﺘﺘﻨﺎول ﻫذﻩ اﻝﻀراﺌب واﻝرﺴوم اﻨﺘﻘﺎل اﻷﺸﺨﺎص أو ﻤرور اﻷﻤوال ﺒﻴن اﻝوﺤدات اﻹدارﻴﺔ ، وأﻻ ﺘﻘﻴد ﺤق
اﻝﻤواطﻨﻴن ﻓﻰ ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻤﻬﺎﻤﻬم وأﻋﻤﺎﻝﻬم ﻓﻰ أراﻀﻰ اﻝدوﻝﺔ ، وﺘﺘﺒﻊ ﻓﻰ ﺠﺒﺎﻴــﺔ اﻝﻀــراﺌب واﻝرﺴــوم اﻝﻤﺴــﺘﺤﻘﺔ
ﻝﻠوﺤدات اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ اﻝﻘواﻋد واﻹﺠراءات اﻝﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻰ ﺠﺒﺎﻴﺔ أﻤوال اﻝدوﻝــﺔ ، وﻜــل ذﻝــك ﻋﻠــﻰ اﻝﻨﺤــو اﻝــذى ﻴﻨظﻤــﻪ
اﻝﻘﺎﻨون. 36
ﻤﺎدة (191 )
ﺘﻜ دارﻴــﺔ وﻤﺎﻝﻴــﺔ ،
ٕ
ﻔــل اﻝدوﻝــﺔ ﻤــﺎ ﺘﺤﺘﺎﺠــﻪ اﻝوﺤــدات اﻝﻤﺤﻠﻴــﺔ ﻤــن ﻤﻌﺎوﻨــﺔ ﻓﻨﻴــﺔ وا وﺘﻀــﻤن اﻝﺘوزﻴــﻊ اﻝﻌــﺎدل
ﻝﻠﻤراﻓق واﻝﺨدﻤﺎت واﻝﻤوارد وﺘﻘرﻴب ﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ واﻝﻤﻌﻴﺸﺔ ﺒﻴن ﻫذﻩ اﻝوﺤــدات، طﺒﻘــﺎ ﻝﻤــﺎ ﻴﻨظﻤــﻪ اﻝﻘــﺎﻨون
.
ﻤﺎدة (192 )
ﻴﻀــﻊ ﻜــل ﻤﺠﻠــس ﻤﺤﻠــﻰ ﻤﻴزاﻨﻴﺘــﻪ وﺤﺴــﺎﺒﻪ اﻝﺨﺘــﺎﻤﻰ، وﻴﺒــﻴن اﻝﻘــﺎﻨو ن اﻝﻘواﻋــد اﻝﺘــﻰ ﺘﺘﺒــﻊ ﻓــﻰ وﻀــﻌﻬﻤﺎ،
واﻝﻤدة اﻝﺘﻰ ﻴﺠوز ﻝﻠﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ اﻻﻋﺘراض ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ واﻝﺤﺴﺎب اﻝﺨﺘــﺎﻤﻰ وﻜﻴﻔﻴــﺔ اﻝﻔﺼــل ﻓــﻰ
ﻫذا اﻻﻋﺘراض ، وﻴﺘم ﻨﺸرﻫﻤﺎ ، وﻓﻘﺎ ﻝﻤﺎ ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون .
وﻝﻠﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ﻓﻰ ﺠﻤﻴﻊ اﻷﺤوال أن ﺘطﻠب إدراج اﻝﻤﺒﺎﻝﻎ اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﺘﺄدﻴﺔ اﻝﺨدﻤﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ واﻻﻝﺘزاﻤﺎت
اﻝﺘﻰ ﺘﻔرﻀﻬﺎ اﻝﻘواﻨﻴن ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺠﺎﻝس اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ .
ﻤﺎدة (193 )
ﻻ ﻴﺠوز ﺤل اﻝﻤﺠﺎﻝس اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﺒﺈﺠراء إدارى ﺸﺎﻤل .
ﻋﺎدة اﻨﺘﺨﺎﺒﻪ ﺨﻼل ﻤدة ﻻ ﺘزﻴد ﻋﻠﻰ ﺴﺘﻴن ﻴوﻤــﺎ ﻤــن ﺘــﺎرﻴﺦ اﻝﺤــل،
ٕ
وﻴﻨظم اﻝﻘﺎﻨون طرﻴﻘﺔ ﺤل أى ﻤﻨﻬﺎ وا
وﻴﺤدد ﺘﺸﻜﻴل ﻫﻴﺌﺔ ﻤؤﻗﺘﺔ ﺘﺤل ﻤﺤﻠﻪ ﺨﻼل ﻓﺘرة اﻝﺤل ﻝﺘﺼــرﻴف اﻝﺸــﺌون اﻝﺠﺎرﻴــﺔ واﻷﻋﻤــﺎل اﻝﺘــﻰ ﻻ ﺘﺤﺘﻤــل
اﻝﺘﺄﺨﻴر.
ﻤﺎدة (194 )
ﻴﻨظم اﻝﻘــﺎﻨون ﺘﻌــﺎون اﻝوﺤــدات اﻝﻤﺤﻠﻴــﺔ ﻓــﻰ اﻷﻋﻤــﺎل ذات اﻝﻨﻔــﻊ اﻝﻤﺸــﺘرك ، ووﺴــﺎﺌل اﻝﺘﻌــﺎون ﺒﻴﻨﻬــﺎ وﺒــﻴن
ﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﺤﻜوﻤﺔ .
ﻤﺎدة (195 )
ﻴﻨظم اﻝﻘﺎﻨون اﺨﺘﻴﺎر اﻝﻤﺤﺎﻓظﻴن ، وﻴﺤدد اﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬم . 37
اﻝﻔﺼل اﻝﺴﺎدس
اﻷﻤن واﻝدﻓﺎع
اﻝﻔرع اﻷول
ﻤﺠﻠس اﻝدﻓﺎع اﻝوطﻨﻰ
ﻤﺎدة (196 )
ﻴﻨﺸــﺄ ﻤﺠﻠــس ﻝﻠــدﻓﺎع اﻝــوطﻨﻰ ، ﻴﺘــوﻝﻰ رﺌــﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴــﺔ رﺌﺎﺴــﺘﻪ ، وﻴﻀــم ﻓــﻰ ﻋﻀــوﻴﺘﻪ رﺌﻴﺴــﻰ ﻤﺠﻠﺴــﻰ
اﻝﺒرﻝﻤـــﺎن ورﺌـــﻴس اﻝـــوزراء ، ووزراء اﻝـــدﻓﺎع واﻝﺨﺎرﺠﻴـــﺔ واﻝﻤﺎﻝﻴـــﺔ واﻝداﺨﻠﻴـــﺔ ورﺌـــﻴس اﻝﻤﺨـــﺎﺒرات اﻝﻌﺎﻤـــﺔ ورﺌـــﻴس
أرﻜﺎن اﻝﻘوات اﻝﻤﺴﻠﺤﺔ وﻗﺎدة اﻝﻘوات اﻝﺒﺤرﻴﺔ واﻝﺠوﻴﺔ واﻝدﻓﺎع اﻝﺠــوى ورﺌــﻴس ﻫﻴﺌــﺔ ﻋﻤﻠﻴــﺎت اﻝﻘــوات اﻝﻤﺴــﻠﺤﺔ
وﻤدﻴر إدارة اﻝﻤﺨﺎﺒرات اﻝﺤرﺒﻴﺔ واﻻﺴﺘطﻼع .
وﻴﺨﺘص ﺒﺎﻝﻨظر ﻓﻰ اﻝﺸﺌون اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒوﺴﺎﺌل ﺘﺄﻤﻴن اﻝﺒﻼد وﺴﻼﻤﺘﻬﺎ ، وﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻤوازﻨﺔ اﻝﻘــوات اﻝﻤﺴــﻠﺤﺔ
ﻋﻠــﻰ أن ﺘــدرج رﻗﻤــﺎ واﺤــدا اﻝﻤواز ﻨــﺔ اﻝﻌﺎﻤــﺔ ﻝﻠدوﻝــﺔ ، وﻴﺠــب أﺨــذ رأﻴــﻪ ﻓــﻰ ﻤﺸــروﻋﺎت اﻝﻘــواﻨﻴن اﻝﻤﺘﻌﻠﻘــﺔ ً ﻓــﻰ
ﺒﺎﻝﻘوات اﻝﻤﺴﻠﺤﺔ ، وﻴﺤدد اﻝﻘﺎﻨون اﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ اﻷﺨرى .
اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻰ
اﻝﻘوات اﻝﻤﺴﻠﺤﺔ
ﻤﺎدة (197 )
اﻝﻘوات اﻝﻤﺴﻠﺤﺔ ﻤﻠك ﻝﻠﺸﻌب ﻤﻬﻤﺘﻬﺎ ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺒﻼد واﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ أﻤﻨﻬﺎ وﺴﻼﻤﺔ أراﻀﻴﻬﺎ، واﻝدوﻝﺔ وﺤــدﻫﺎ
ﻫﻰ اﻝﺘﻰ ﺘﻨﺸﺊ ﻫذﻩ اﻝﻘوات ، وﻴﺤظر ﻋﻠﻰ أى ﻓرد أو ﻫﻴﺌﺔ أو ﺠﻬﺔ أو ﺠﻤﺎﻋﺔ إﻨﺸﺎء ﺘﺸﻜﻴﻼت أو ﻓرق أو
ﺘﻨظﻴﻤﺎت ﻋﺴﻜرﻴﺔ أو ﺸﺒﻪ ﻋﺴﻜرﻴﺔ .
وﻴﻜون ﻝﻠﻘوات اﻝﻤﺴﻠﺤﺔ ﻤﺠﻠس أﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ اﻝوﺠﻪ اﻝذى ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون.
ﻤﺎدة (198 )
وزﻴر اﻝدﻓﺎع ﻫو اﻝﻘﺎﺌد اﻝﻌﺎم ﻝﻠﻘوات اﻝﻤﺴﻠﺤﺔ ، وﻴﻌﻴن ﻤن ﺒﻴن ﻀﺒﺎطﻬﺎ.
ﻤﺎدة (199 )
ﻴﻨظم اﻝﻘﺎﻨون اﻝﺘﻌﺒﺌﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ، وﻴﺒﻴن ﺸروط اﻝﺨدﻤﺔ واﻝﺘرﻗﻴﺔ واﻝﺘﻘﺎﻋد ﻓﻰ اﻝﻘوات اﻝﻤﺴﻠﺤﺔ .
وﺘﺨـــﺘص اﻝﻠﺠـــﺎن اﻝﻘﻀـــﺎﺌﻴﺔ ﻝﻀـــﺒﺎط وأﻓـــراد اﻝﻘـــوات اﻝﻤﺴـــﻠﺤﺔ دون ﻏﻴرﻫـــﺎ ﺒﺎﻝﻔﺼـــل ﻓـــﻰ ﻜﺎﻓـــﺔ اﻝﻤﻨﺎزﻋـــﺎت
اﻹدارﻴﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻘرارات اﻝﺼﺎدرة ﻓﻰ ﺸﺄﻨﻬم . 38
ﻤﺎدة (200 )
ﻴﻨظم اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻘﻀﺎء اﻝﻌﺴﻜرى، وﻴﺒﻴن اﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ ﻓﻰ ﺤدود اﻝﻤﺒﺎدئ اﻝــواردة ﻓــﻰ اﻝدﺴــﺘور ، وﻻ ﻴﺠــوز
ﺒﺤﺎل أن ﻴﺤﺎﻜم أﻤﺎم اﻝﻘﻀﺎء اﻝﻌﺴﻜرى إﻻ اﻝﻌﺴﻜرﻴون وﻤن ﻓﻰ ﺤﻜﻤﻬم ، ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻝذى ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون .
ﻨص ﻤرادف
اﻝﻘﻀـــﺎء اﻝﻌﺴـــﻜرى ﺠﻬـــﺔ ﻗﻀـــﺎﺌﻴﺔ ﻤﺴـــﺘﻘﻠﺔ ﻴﺨـــﺘص وﺤـــدﻩ ﺒﺎﻝﻔﺼـــل ﻓـــﻰ ﻜﺎﻓـــﺔ اﻝﺠـــراﺌم اﻝﻤﺘﻌﻠﻘـــﺔ ﺒـــﺎﻝﻘوات
اﻝﻤﺴﻠﺤﺔ وﻀﺒﺎطﻬﺎ وأﻓرادﻫﺎ ( أﺜﻨﺎء أداء ﻤﻬﺎم اﻝﻌﺴــﻜرﻴﺔ) . وﻴﺠــوز اﺴــﺘﺜﻨﺎء ﻤﺤﺎﻜﻤــﺔ اﻝﻤــدﻨﻴﻴن أﻤــﺎم اﻝﻘﻀــﺎء
اﻝﻌﺴــﻜرى ﻓــﻰ اﻝﺤــﺎﻻت اﻝﺘــﻰ ﻴﺤــددﻫﺎ اﻝﻘــﺎﻨون، وﻴﺒــﻴن اﻝﻘــﺎﻨون اﺨﺘﺼﺎﺼــﺎﺘﻪ اﻷﺨــرى، وذﻝــك ﻜﻠــﻪ ﻓــﻰ ﺤــدود
اﻝﻤﺒﺎدئ اﻝواردة ﺒﺎﻝدﺴﺘور.
وأﻋﻀﺎء اﻝﻘﻀﺎء اﻝﻌﺴﻜرى ﻤﺴﺘﻘﻠون وﻏﻴر ﻗــﺎﺒﻠﻴن ﻝﻠﻌــزل، وﻴﺘﻤﺘﻌــون ﺒﺎﻝﻀــﻤﺎﻨﺎت واﻝﺤﺼــﺎﻨﺎت واﻝﺤﻘــوق
واﻝواﺠﺒﺎت اﻷﺨرى اﻝﻤﻘررة ﻷﻋﻀﺎء اﻝﺠﻬﺎت اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ .
اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث
اﻝﺸرطﺔ
ﻤﺎدة (201 )
اﻝﺸرطﺔ ﻫﻴﺌﺔ ﻤدﻨﻴﺔ ﻨظﺎﻤﻴﺔ ، ﺘؤدى واﺠﺒﻬﺎ ﻓﻰ ﺨدﻤﺔ اﻝﺸﻌب، ووﻻؤﻫــﺎ ﻝﻠدﺴــﺘور واﻝﻘــﺎﻨون، وﺘﺘــوﻝﻰ ﺤﻔــظ
اﻝﻨظــﺎم واﻷﻤــن واﻵداب اﻝﻌﺎﻤــﺔ، وﺘﻨﻔﻴــذ ﻤــﺎ ﺘﻔرﻀــﻪ اﻝﻘــواﻨﻴن واﻝﻠــواﺌﺢ ، وﺘﻜﻔــل ﻝﻠﻤــواطﻨﻴن اﻝطﻤﺄﻨﻴﻨــﺔ وﺤﻤﺎﻴــﺔ
ﻜــراﻤﺘﻬم وﺤﻘــوﻗﻬم وﺤرﻴــﺎﺘﻬم، وذﻝــك ﻜﻠــﻪ ﻋﻠــﻰ اﻝوﺠــﻪ اﻝــذى ﻴﻨظﻤــﻪ اﻝﻘــﺎﻨون ، ﺒﻤــﺎ ﻴﻜﻔــل ﻗﻴــﺎم أﻋﻀــﺎء ﻫﻴﺌــﺔ
اﻝﺸرطﺔ ﺒواﺠﺒﺎﺘﻬم .39
اﻝﺒﺎب اﻝراﺒﻊ
ﻷا ﺠﻬزة اﻝرﻗﺎﺒﻴﺔ واﻝﻬﻴﺌﺎت اﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ
اﻝﻔﺼل ا ولﻷ
أﺤﻜﺎم ﻤﺸﺘرﻜﺔ
ﻤﺎدة ( 202 )
ﺘﺘﻤﺘـــﻊ اﻷﺠﻬـــزة اﻝرﻗﺎﺒﻴـــﺔ واﻝﻬﻴﺌـــﺎت اﻝﻤﺴـــﺘﻘﻠﺔ ، اﻝﻤﻨﺼـــوص ﻋﻠﻴﻬـــﺎ ﻓـــﻰ اﻝدﺴـــﺘور، ﺒﺎﻝﺸﺨﺼـــﻴﺔ اﻻﻋﺘﺒﺎرﻴـــﺔ
اﻝﻌﺎﻤﺔ ، واﻝﺤﻴﺎد ، واﻻﺴﺘﻘﻼل اﻝﻔﻨ اﻹو ﻲ دار ي واﻝﻤﺎﻝﻲ .
وﻴﺠوز ، ﻋﻨد اﻻﻗﺘﻀﺎء و ، ﺒﻤوﺠب ﻗﺎﻨون ، إﻨﺸﺎء أﺠﻬزة رﻗﺎﺒﻴﺔ وﻫﻴﺌﺎت ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ أﺨرى .
وﻴﺘﻌﻴن أﺨذ رأى ﻫذ ﻷا ﻩ ﺠﻬزة واﻝﻬﻴﺌﺎت ﻓﻰ ﻤﺸروﻋﺎت اﻝﻘواﻨﻴن اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺠﺎﻻت ﻋﻤﻠﻬﺎ .
ﻤﺎدة (203 )
ﺘﻘــــﺎرﻴر اﻷﺠﻬــــزة اﻝرﻗﺎﺒﻴــــﺔ واﻝﻬﻴﺌــــﺎت اﻝﻤﺴــــﺘﻘﻠﺔ ﻋﻠﻨﻴــــﺔ ، وﺘﻨﺸــــر ﻋﻠــــﻰ اﻝــــرأى اﻝﻌــــﺎم ، وﺘﻘــــدم إﻝــــﻰ رﺌــــﻴس
اﻝﺠﻤﻬورﻴــﺔ و ﻤﺠﻠــس اﻝﻨــواب ، وﻴﺠــب ﻋﻠــﻰ اﻝﻤﺠﻠــس أن ﻴﻨظرﻫــﺎ وﻴﺘﺨــذ ﺤﻴﺎﻝﻬــﺎ اﻹﺠــراء اﻝــﻼزم ﻓــﻰ ﻤــدة ﻻ
ﺘﺠﺎوز ﺘﺴﻌﻴن ﻴوﻤﺎً ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ورودﻫﺎ إﻝﻴﻪ .
وﺘﺒﻠــﻎ اﻷﺠﻬــزة اﻝرﻗﺎﺒﻴــﺔ ﺴــﻠطﺎت اﻝﺘﺤﻘﻴـــق اﻝﻤﻌﻨﻴــﺔ ﺒﻤــﺎ ﺘﺴــﻔر ﻋﻨــﻪ ﻨﺘـــﺎﺌﺞ أﻋﻤﺎﻝﻬــﺎ ﻤــن ﻗﻴــﺎم دﻻﺌــل ﻋﻠـــﻰ
ارﺘﻜﺎب ﻤﺨﺎﻝﻔﺎت أو ﺠراﺌم ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻝذى ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون .
ﻤﺎدة (204 )
ﻴﻌــﻴن رﺌــﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴــﺔ رؤﺴــﺎء اﻷﺠﻬــزة اﻝرﻗﺎﺒﻴــﺔ واﻝﻬﻴﺌــﺎت اﻝﻤﺴــﺘﻘﻠﺔ ﺒﻌــد ﻤواﻓﻘــﺔ أﻏﻠﺒﻴــﺔ أﻋﻀــﺎء ﻤﺠﻠــس
ﺤظــر ﻋﻠــﻴﻬم ﻤزاوﻝــﺔ
ُ
اﻝﺸﻴوخ، وذﻝك ﻝﻤدة أرﺒﻊ ﺴــﻨوات ﻗﺎﺒﻠــﺔ ﻝﻠﺘﺠدﻴــد ﻝﻤــرة واﺤــدة، وﻫــم ﻏﻴــر ﻗــﺎﺒﻠﻴن ﻝﻠﻌــزل، وﻴ
ﺘﺒــﻊ ﻓــﻰ اﺘﻬــﺎﻤﻬم وﻤﺤــﺎﻜﻤﺘﻬم اﻝﻘواﻋــد واﻹﺠــراءات اﻝ
ُ
اﻷﻋﻤــﺎل اﻝﻤﺤظــورة ﻋﻠــﻰ اﻝــوزراء، وﻴ ﻤﻘــررة ﻓــﻰ اﻝدﺴــﺘور
ﻻﺘﻬﺎم اﻝوزراء وﻤﺤﺎﻜﻤﺘﻬم .
ﻤﺎدة (205 )
ﻴﺸﻜل ﻜل ﺠﻬﺎز رﻗﺎﺒﻰ أو ﻫﻴﺌﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﺎﻨون ، ﻴﺤدد اﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬﺎ اﻷﺨرى ﻏﻴر اﻝﻤﻨﺼوص
ﻋﻠﻴﻬـــﺎ ﻓـــﻰ اﻝدﺴـــﺘور، وﻨظـــﺎم ﻋﻤﻠﻬـــﺎ ، وﻴﻤـــﻨﺢ أﻋﻀـــﺎءﻫﺎ واﻝﻌـــﺎﻤﻠﻴن اﻝﻔﻨﻴـــﻴن ﻓﻴﻬـــﺎ اﻝﻀـــﻤﺎﻨﺎت اﻝﻼزﻤـــﺔ ﻷداء
ﻋﻤﻠﻬــم ، وﻴﺒــﻴن طــرق ﺘﻌﻴﻴــﻨﻬم وﺘــرﻗﻴﺘﻬم وﻤﺴــﺎءﻝﺘﻬم ﺘﺄدﻴﺒﻴــﺎً وﻏﻴــر ذﻝــك ﻤــن أوﻀــﺎﻋﻬم اﻝوظﻴﻔﻴــﺔ ﺒﻤــﺎ ﻴﻜﻔــل
اﺴﺘﻘﻼﻝﻬم .
40
اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻰ
ﻷا ﺠﻬزة اﻝرﻗﺎﺒﻴﺔ
اﻝﻔرع ولﻷ ا
اﻝﺠﻬﺎز اﻝﻤرﻜزى ﻝﻠﻤﺤﺎﺴﺒﺎت
ﻤﺎدة (206 )
ﻴﺘــوﻝﻰ اﻝﺠﻬــﺎز اﻝﻤرﻜــزى ﻝﻠﻤﺤﺎﺴــﺒﺎت اﻝرﻗﺎﺒــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻷﻤــوال اﻝﻌﺎﻤــﺔ وﺤﻤﺎﻴﺘﻬــﺎ ، ﻋﻠــﻰ اﻝوﺠــﻪ اﻝــذى ﻴﻨظﻤــﻪ
اﻝﻘﺎﻨون.
اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ
اﻝﺒﻨك اﻝﻤرﻜزى
ﻤﺎدة (207 )
ﻴﺨﺘص اﻝﺒﻨك اﻝﻤرﻜــزي ﺒوﻀــﻊ اﻝﺴﻴﺎﺴــﺎت اﻝﻨﻘدﻴــﺔ واﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴــﺔ واﻝﻤﺼــرﻓﻴﺔ وﺘﻨﻔﻴــذﻫﺎ، وﻤراﻗﺒــﺔ أداء اﻝﺠﻬــﺎز
اﻝﻤﺼــرﻓﻰ، وﻝــﻪ وﺤــدﻩ ﺤــق إﺼــدار اﻝﻨﻘــد ، وﻴﻌﻤــل ﻋﻠــﻰ ﺘﺤﻘﻴــق اﺴــﺘﻘرار اﻷﺴــﻌﺎر وﺴــﻼﻤﺔ اﻝﻨظــﺎم اﻝﻨﻘــدي
واﻝﻤﺼرﻓﻲ ، وذﻝك ﻜﻠﻪ ﻓﻰ إطﺎر اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠدوﻝﺔ .
اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث
اﻝﻤﻔوﻀﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻝﻔﺴﺎد
ﻤﺎدة (208 )
ﺘﺨــﺘص اﻝﻤﻔوﻀـــﻴﺔ اﻝوطﻨﻴــﺔ ﻝﻤﻜﺎﻓﺤـــﺔ اﻝﻔﺴــﺎد ﺒﺎﻝﻌﻤـــل ﻋﻠـــﻰ ﻤﺤﺎرﺒــﺔ اﻝﻔﺴـــﺎد، وﻤﻨــﻊ ﺘﻀـــﺎرب اﻝﻤﺼـــﺎﻝﺢ ،
وﻨﺸر ﻗﻴم اﻝﻨزاﻫﺔ واﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ وﺘﺤدﻴد ﻤﻌﺎﻴﻴرﻫﺎ ، ووﻀﻊ اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒــذﻝك وﻤﺘﺎﺒﻌــﺔ ﺘﻨﻔﻴــذﻫﺎ
ﺒﺎﻝﺘﻨﺴﻴق ﻤﻊ اﻷﺠﻬزة اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ، وﻓﻘﺎً ﻝﻤﺎ ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون . 41
اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث
اﻝﻤﺠﻠس اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻤﺎدة (209 )
ﻴﻘــــوم اﻝﻤﺠﻠــــس اﻻﻗﺘﺼــــﺎدي واﻻﺠﺘﻤــــﺎﻋﻲ ﻋﻠــــﻰ دﻋــــم ﻤﺸــــﺎرﻜﺔ ﻓﺌــــﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤــــﻊ ﻓــــﻰ ﺼــــﻨﻊ اﻝﺴﻴﺎﺴــــﺎت
اﻻﻗﺘﺼــــﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــــﺔ واﻝﺒﻴﺌﻴــــﺔ وﺘﻌزﻴــــز اﻝﺤــــوار اﻝﻤﺠﺘﻤﻌــــﻰ ﺒﺼــــورة ﻤؤﺴﺴــــﻴﺔ ، وﻴﺠــــب ﻋﻠــــﻰ اﻝﺤﻜوﻤــــﺔ
واﻝﺒر ﻝﻤﺎن أﺨذ رأى اﻝﻤﺠﻠس ﻓﻰ ﻫذﻩ اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت وﻤﺸروﻋﺎت اﻝﻘواﻨﻴن اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺎ .
ﺸــﻜل ﻫــذا اﻝﻤﺠﻠــس ﻤــن ﻋــدد ﻻ ﻴﻘــل ﻋــن
ُ
وﻴ ﻤﺎﺌــﺔ وﺨﻤﺴــﻴن ﻋﻀــوا ﺘﺨﺘــﺎرﻫم اﻝﻨﻘﺎﺒــﺎت اﻝﻌﻤﺎﻝﻴــﺔ واﻝﻤﻬﻨﻴــﺔ
واﺘﺤـــﺎدات اﻝﻔﻼﺤـــﻴن و ﺠﻤﻌﻴـــﺎﺘﻬم وﻏﻴرﻫـــﺎ ﻤـــن اﻝﺘﻨظﻴﻤـــﺎت اﻝﻤﻨﺘﺨﺒـــﺔ ، وﻻ ﻴﺠـــوز اﻝﺠﻤـــﻊ ﺒـــﻴن ﻋﻀـــوﻴﺔ ﻫـــذا
اﻝﻤﺠﻠس وﻋﻀو ﻴﺔ اﻝﺤﻜوﻤﺔ وأ أى ﻤن اﻝﻤﺠﺎﻝس اﻝﻨﻴﺎﺒﻴﺔ .
وﻴﺒﻴن اﻝﻘﺎﻨون طرﻴﻘﺔ ﺘﺸﻜﻴل ﻫذا اﻝﻤﺠﻠس واﻨﺘﺨﺎب رﺌﻴﺴﻪ ، وﻨظﺎم ﻋﻤﻠﻪ ، ووﺴــﺎﺌل ﺘﻘــدﻴم ﺘوﺼــﻴﺎﺘﻪ إﻝــﻰ
ﺴﻠطﺎت اﻝدوﻝﺔ .
اﻝﻔﺼل اﻝراﺒﻊ
اﻝﻤﻔوﻀﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻼﻨﺘﺨﺎﺒﺎت
ﻤﺎدة (210 )
ﺘﺨــــﺘص اﻝﻤﻔوﻀــــﻴﺔ اﻝوطﻨﻴــــﺔ ﻝﻼﻨﺘﺨﺎﺒــــﺎت وﺤــــدﻫﺎ ﺒــــﺈدارة اﻻﺴــــﺘﻔﺘﺎءات واﻻﻨﺘﺨﺎﺒــــﺎت اﻝرﺌﺎﺴــــﻴﺔ واﻝﻨﻴﺎﺒﻴــــﺔ
واﻝﻤﺤﻠﻴـــﺎت ، ﺒـــدءا ﺒـــداء اﻝـــرأى ﻓـــﻰ ً ﻤـــن إﻋـــداد ﻗﺎﻋـــدة ﺒﻴﺎﻨـــﺎت اﻝﻨـــﺎﺨﺒﻴن
ٕ
وا ﺘﻘﺴـــﻴم اﻝـــدواﺌر ، وﺘﺤدﻴـــد ﻀـــواﺒط
اﻝﺘﻤوﻴــل واﻹﻨﻔــﺎق اﻻﻨﺘﺨــﺎﺒﻲ واﻹﻋــﻼن ﻋﻨــﻪ ، وﻏﻴــر ذﻝــك ﻤــن إﺠــراءات ﺤﺘــﻰ إﻋــﻼن اﻝﻨﺘﻴﺠــﺔ ؛ وﻴﺠــوز أن
ﻌﻬـــد إﻝﻴﻬـــﺎ ﺒﺎﻹﺸـــراف ﻋﻠـــﻰ اﻨﺘﺨﺎﺒـــﺎت اﻝﺘ
ُ
ﻴ ﻨظﻴﻤـــﺎت اﻝﻨﻘﺎﺒﻴـــﺔ وﻏﻴرﻫـــﺎ ، وذﻝـــك ﻜﻠـــﻪ ﻋﻠـــﻰ اﻝوﺠـــﻪ اﻝـــذى ﻴﻨظﻤـــﻪ
اﻝﻘﺎﻨون .
ﻤﺎدة (211 )
ﻴﺘــوﻝﻰ إدارة اﻝﻤﻔوﻀــﻴﺔ اﻝوطﻨﻴــﺔ ﻝﻼﻨﺘﺨﺎﺒــﺎت ﻤﺠﻠــس ﻤﻜــون ﻤــن ﺘﺴــﻌﺔ أﻋﻀــﺎء ﺒﺎﻝﺘﺴــﺎوى ﻤــن ﺒــﻴن ﻨــواب
رﺌﻴس ﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻨﻘض ورؤﺴﺎء ﻤﺤــﺎﻜم اﻻﺴــﺘﺌﻨﺎف وﻨــواب رﺌــﻴس ﻤﺠﻠــس اﻝدوﻝــﺔ ﺘﻨﺘﺨــﺒﻬم ﺠﻤﻌﻴــﺎﺘﻬم اﻝﻌﻤوﻤﻴــﺔ
ﻤن ﻏﻴ ً ﻨﺘدﺒون ﻨدﺒﺎ ﻜﺎﻤﻼً ﻝﻠﻌﻤل ﺒﺎﻝﻤﻔوﻀﻴﺔ دون ﻏﻴرﻫﺎ ﻝدورة واﺤدة ﻤدﺘﻬﺎ
ُ
ر أﻋﻀﺎء ﻤﺠﺎﻝﺴﻬﺎ اﻝﺨﺎﺼﺔ ، وﻴ
ﺨﻤس ﺴﻨوات . وﺘﻜون رﺌﺎﺴﺘﻬﺎ ﻷﻗدم أﻋﻀﺎﺌﻬﺎ (ﻤن ﻨواب رﺌﻴس ﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻨﻘض) .
وﻝﻠﻤﻔوﻀــــﻴﺔ أن ﺘﺴــــﺘﻌﻴن ﺒﻤــــن ﺘــــراﻩ ﻤــــن اﻝﺸﺨﺼــــﻴﺎت اﻝﻌﺎﻤــــﺔ واﻝﻤﺘﺨﺼﺼــــﻴن وذوى اﻝﺨﺒــــرة ﻓــــﻰ ﻤﺠــــﺎل
اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ، وﻴﻜون ﻝﻬﺎ ﺠﻬﺎز ﺘﻨﻔﻴذى ﻋﻠﻰ اﻝوﺠﻪ اﻝذى ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون . 42
ﻤﺎدة (212 )
ﻴﺘوﻝﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘــراع واﻝﻔــرز ﻓــﻰ اﻻﺴــﺘﻔﺘﺎءات واﻻﻨﺘﺨﺎﺒــﺎت ، اﻝﺘــﻰ ﺘــدﻴرﻫﺎ اﻝﻤﻔوﻀــﻴﺔ ، أﻋﻀــﺎء ﺘــﺎﺒﻌون
ﻜﻔل ﻝﻬم ﻤن اﻝﻀﻤﺎﻨﺎت ﻤﺎ ﻴﻀﻤن ﻨزاﻫﺘﻬم واﺴﺘﻘﻼﻝﻬم ﺘﺤت اﻹﺸراف اﻝﻌﺎم ﻝﻤﺠﻠس اﻝﻤﻔوﻀﻴﺔ .
ُ
ﻝﻬﺎ ، ﻴ
ً
واﺴــﺘﺜﻨﺎء ﻤــن ذﻝــك ﻴﺘــوﻝﻰ ﻋﻤﻠﻴــﺔ اﻻﻗﺘــراع واﻝﻔــرز أﻋﻀــﺎء ﻤــن اﻝﺴــﻠطﺔ اﻝﻘﻀــﺎﺌﻴﺔ ﻝﻤــدة ﻋﺸــر ﺴــﻨوات ﻤــن
ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻌﻤل ﺒﺎﻝدﺴﺘور ، وذﻝك ﻜﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻝذى ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون .
ﻤﺎدة (213 )
ﺘﺨـــﺘص اﻝﻤﺤﻜﻤـــﺔ اﻹدارﻴـــﺔ اﻝﻌﻠﻴـــﺎ ﺒﺎﻝﻔﺼـــل ﻓـــﻰ اﻝطﻌـــون ﻋﻠـــﻰ ﻗـــرارات اﻝﻤﻔوﻀـــﻴﺔ اﻝوطﻨﻴـــﺔ ﻝﻼﻨﺘﺨﺎﺒـــﺎت
اﻝﻤﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺒﺎﻻﺴــﺘﻔﺘﺎءات واﻻﻨﺘﺨﺎﺒــﺎت اﻝﻨﻴﺎﺒﻴــﺔ واﻻﻨﺘﺨﺎﺒــﺎت اﻝرﺌﺎﺴــﻴﺔ وﻨﺘﺎﺌﺠﻬــﺎ، وﻴﻜــون اﻝطﻌــن ﻋﻠــﻰ اﻨﺘﺨﺎﺒــﺎت
اﻝﻤﺤﻠﻴﺎت أﻤﺎم ﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻘﻀﺎء اﻹدارى .
اﻝﻔﺼل اﻝﺨﺎﻤس
اﻝﻬﻴﺌﺎت اﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ
اﻝﻔرع اﻷول
اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ ﻝﺸﺌون اﻝوﻗف
ﻤﺎدة (214 )
ﺘﻘوم اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ ﻝﺸﺌون اﻝوﻗف ﻋﻠﻰ ﺘﻨظﻴم ﻤؤﺴﺴﺎت اﻝوﻗف اﻝﻌﺎﻤﺔ واﻝﺨﺎﺼﺔ ، وﻀــﻤﺎن إدارة اﻷوﻗــﺎف
إدارة اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ رﺸﻴدة ، واﻹﺸراف ﻋﻠﻴﻬﺎ ورﻗﺎﺒﺘﻬﺎ ، وﻨﺸر ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝوﻗف ﻓﻰ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ .
اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻰ
اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ ﻝﺤﻔظ اﻝﺘراث
ﻤﺎدة (215 )
( ﻌﻨﻰ اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ ﻝﺤﻔظ اﻝﺘراث ﺒﺘﻨظﻴم وﺴﺎﺌل ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺘراث اﻝﺤﻀﺎري واﻝﻌﻤراﻨﻲ واﻝ
ُ
ﺘ ﺜﻘﺎﻓﻲ اﻝﻤﺼــري ،
ٕ ﺤﻴﺎ
واﻹﺸراف ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻌﻪ ، وﺼون ﻤوﺠوداﺘﻪ ، وﺘرﻗﻴﺘﻪ ، وا ء إﺴﻬﺎﻤﺎﺘﻪ ﻓﻰ اﻝﺤﻀﺎرة اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ). 43
اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث
اﻝﻬﻴﺌﺎت اﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻝﻺﻋﻼم واﻝﺼﺤﺎﻓﺔ
ﻤﺎدة (216 )
ﻴﺘـــوﻝﻰ اﻝﻤﺠﻠـــس اﻝـــوطﻨ ﻝﻰ ﻺﻋـــﻼم ﺘﻨظـــﻴم ﺸـــﺌون اﻝﺒـــث اﻝﻤﺴـــﻤوع واﻝﻤرﺌـــﻲ و ﺘﻨظـــﻴم اﻝﺼـــﺤﺎﻓﺔ اﻝﻤطﺒوﻋـــﺔ
واﻝرﻗﻤﻴــﺔ وﻏﻴرﻫــﺎ ، وﻴﻜــون اﻝﻤﺠﻠــس ﻤﺴــﺌوﻻ ﻋــن ﻀــﻤﺎن ﺤرﻴــﺔ اﻹﻋــﻼم ﺒﻤﺨﺘﻠــف ﺼــورﻩ وأﺸــﻜﺎﻝﻪ و اﻝﻤﺤﺎﻓظــﺔ
ﻋﻠﻰ ﺘﻌددﻴﺘﻪ وﻋدم ﺘرﻜزﻩ أو اﺤﺘﻜﺎرﻩ ، وﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﺠﻤﻬور ووﻀــﻊ اﻝﻀــواﺒط واﻝﻤﻌــﺎﻴﻴر اﻝﻜﻔﻴﻠــﺔ ﺒــﺎﻝﺘزام
وﺴــﺎﺌل اﻹﻋــﻼم اﻝﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ ﺒﺄﺼــول اﻝﻤﻬﻨــﺔ وأﺨﻼﻗﻴﺎﺘﻬــﺎ، واﻝﺤﻔــﺎظ ﻋﻠــﻰ اﻝﻠﻐــﺔ اﻝﻌرﺒﻴــﺔ و ﻤراﻋــﺎة ﻗــﻴم اﻝﻤﺠﺘﻤــﻊ
وﺘﻘﺎﻝﻴدﻩ .
ﻤﺎدة (217 )
ﺘﻘـــوم اﻝﻬﻴﺌـــﺔ اﻝوطﻨﻴـــﺔ ﻝﻠﺼـــﺤﺎﻓﺔ واﻹﻋـــﻼم ﻋﻠـــﻰ إدارة اﻝﻤؤﺴﺴـــﺎت اﻝﺼـــﺤﻔﻴﺔ و اﻹﻋﻼﻤﻴـــﺔ اﻝﻤﻤﻠوﻜـــﺔ
ﻝﻠدوﻝﺔ، وﺘطوﻴرﻫﺎ، وﺘﻨﻤﻴﺔ أﺼوﻝﻬﺎ ، وﺘﻌظﻴم اﻻﺴــﺘﺜﻤﺎر اﻝــوطﻨﻲ ﻓﻴﻬــﺎ ، وﻀــﻤﺎن اﻝﺘزاﻤﻬــﺎ ﺒﺄﻨﻤــﺎط أداء
دارﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ رﺸﻴدة
ٕ
ﻤﻬﻨﻴﺔ وا .
44
اﻝﺒﺎب اﻝﺨﺎﻤس
أﺤﻜﺎم ﺨﺘﺎﻤﻴﺔ واﻨﺘﻘﺎﻝﻴﺔ
اﻝﻔﺼل اﻷول
ﺘﻌدﻴل اﻝدﺴﺘور
ﻤﺎدة (218 )
ﻝﻜــل ﻤــن رﺌــﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴــﺔ وﻤﺠﻠــس اﻝﻨــواب طﻠــب ﺘﻌــدﻴل ﻤــﺎدة أو أﻜﺜــر ﻤــن ﻤــواد اﻝدﺴــﺘور، وﻴﺠــب أن ﻴــذﻜر ﻓــﻰ
ﻫـذا اﻝطﻠــب اﻝﻤـواد اﻝﻤطﻠــوب ﺘﻌـدﻴﻠﻬﺎ وأﺴــﺒﺎب ﻫـذا اﻝﺘﻌــدﻴل ، ﻓــﺈذا ﺼـدر طﻠــب اﻝﺘﻌـدﻴل ﻤــن ﻤﺠﻠـس اﻝﻨــواب وﺠــب أن
ﻴوﻗﻌﻪ ﺨﻤس ﻋدد اﻷﻋﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﻗل .
وﻓــﻰ ﺠﻤﻴــﻊ اﻷﺤــوال ، ﻴﻨــﺎﻗش اﻝﺒرﻝﻤــﺎن طﻠــب اﻝﺘﻌــدﻴل ﺨـــﻼل ﺜﻼﺜــﻴن ﻴوﻤــﺎ ﻤــن ﺘــﺎرﻴﺦ اﺴــﺘﻼﻤﻪ ، وﻴﺼــدر ﻗـــرارﻩ
ﺒﺄﻏﻠﺒﻴــﺔ اﻷﻋﻀــﺎء ﻓــﻰ ﻜــل ﻤﺠﻠــس إﻤــﺎ ﺒﻘﺒــول طﻠــب اﻝﺘﻌــدﻴل ﻜﻠﻴــﺎ أو ﺠزﺌﻴــﺎ أو ﺒرﻓﻀــﻪ، ﻓــﺈذا رﻓــض اﻝطﻠــب ﻻ ﻴﻌــﺎد
طﻠب ﺘﻌدﻴل اﻝﻤواد ذاﺘﻬﺎ ﻗﺒل ﺤﻠول دور اﻻﻨﻌﻘﺎد اﻝﺘﺎﻝﻰ.
ﻤﺎدة (219 )
إذا واﻓـــق اﻝﺒرﻝﻤــــﺎن ﻋﻠــــﻰ طﻠــــب ﺘﻌــــدﻴل اﻝدﺴــــﺘور ، ﻴﻨــــﺎﻗش اﻝﻤــــواد اﻝﻤطﻠــــوب ﺘﻌــــدﻴﻠﻬﺎ ﺒﻌــــد ﺼــــﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﻓــــﻰ اﻝﻠﺠﻨــــﺔ
اﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻌد ﺴﺘﻴن ﻴوﻤﺎ ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ﻫذﻩ اﻝﻤواﻓﻘـﺔ ، ﻓـﺈذا واﻓـق ﻋﻠـﻰ اﻝﺘﻌـدﻴل أﻏﻠﺒﻴـﺔ أﻋﻀـﺎء اﻝﺒرﻝﻤـﺎن ، ﻋـرض ﻋﻠـﻰ
اﻝﺸﻌب ﻻﺴﺘﻔﺘﺎﺌﻪ ﻓﻰ ﺸﺄﻨﻪ ﺨﻼل ﺜﻼﺜﻴن ﻴوﻤﺎ ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ﺼدور ﻫذﻩ اﻝﻤواﻓﻘﺔ.
ً ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ إﻋﻼن ﻨﺘﻴﺠﺔ اﻻﺴﺘﻔﺘﺎء ﺒﺎﻝﻤواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ .
وﻴﻜون اﻝﺘﻌدﻴل ﻨﺎﻓذا45
اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻰ
أﺤﻜﺎم ﻋﺎﻤﺔ
ﻤﺎدة ( 220 )
ﻤﺒـــﺎدئ اﻝﺸـــرﻴﻌﺔ اﻹﺴـــﻼﻤﻴﺔ ﺘﺸـــﻤل أدﻝﺘﻬـــﺎ اﻝﻜﻠﻴـــﺔ وﻗواﻋـــدﻫﺎ اﻷﺼـــوﻝﻴﺔ واﻝﻔﻘﻬﻴـــﺔ وﻤﺼـــﺎدرﻫﺎ اﻝﻤﻌﺘﺒـــرة ﻓـــﻰ
ﻤذاﻫب أﻫل اﻝﺴﻨﺔ واﻝﺠﻤﺎﻋﺔ.
ﻤﺎدة (221 )
ﻤدﻴﻨﺔ اﻝﻘﺎﻫرة ﻋﺎﺼﻤﺔ اﻝدوﻝﺔ ، وﻴﺠوز ﻨﻘﻠﻬﺎ إﻝﻰ ﻤﻜﺎن آﺨر ﺒﻘﺎﻨون .
ﻤﺎدة (222 )
ﻴﺤدد اﻝﻘﺎﻨون ﻋﻠم اﻝدوﻝﺔ وﺸﻌﺎرﻫﺎ وأوﺴﻤﺘﻬﺎ وﺸﺎراﺘﻬﺎ وﺨﺎﺘﻤﻬﺎ وﻨﺸﻴدﻫﺎ اﻝوطﻨﻰ .
ﻤﺎدة (223 )
ﻜل ﻤﺎ ﻗررﺘﻪ اﻝﻘواﻨﻴن واﻝﻠواﺌﺢ ﻤن أﺤﻜﺎم ﻗﺒل ﺼدور اﻝدﺴﺘور ﻴﺒﻘﻰ ﺼﺤﻴﺤﺎ وﻨﺎﻓذا ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺨﺎﻝف أﺤﻜﺎم
اﻝدﺴﺘور.
وﻻ ﻴﺠوز ﺘﻌدﻴﻠﻬﺎ وﻻ إﻝﻐﺎؤﻫﺎ إﻻ وﻓﻘﺎ ﻝﻠﻘواﻋد واﻹﺠراءات اﻝﻤﻘررة ﻓﻰ اﻝدﺴﺘور .
ﻤﺎدة (224 )
ﺘﻨﺸر اﻝﻘواﻨﻴن ﻓﻰ اﻝﺠرﻴدة اﻝرﺴﻤﻴﺔ ﺨﻼل ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸر ﻴوﻤﺎ ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ إﺼدارﻫﺎ، وﻴﻌﻤل ﺒﻬﺎ ﺒﻌــد ﺜﻼﺜــﻴن
ً آﺨر .
ﻴوﻤﺎ ﻤن اﻝﻴوم اﻝﺘﺎﻝﻰ ﻝﺘﺎرﻴﺦ ﻨﺸرﻫﺎ ، إﻻ إذا ﺤددت ﻝذﻝك ﻤﻴﻌﺎدا
وﻻ ﺘﺴرى أﺤﻜﺎم اﻝﻘواﻨﻴن إﻻ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻘﻊ ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻌﻤل ﺒﻬﺎ، وﻻ ﻴﺘرﺘب ﻋﻠﻴﻬﺎ آﺜر ﻓﻴﻤﺎ وﻗﻊ ﻗﺒﻠﻬﺎ، وﻻ
ﻴﺠوز ﻓﻰ ﻏﻴر اﻝﻤــواد اﻝﺠﻨﺎﺌﻴــﺔ واﻝﻀــرﻴﺒﻴﺔ أن ﻴــﻨص ﻓــﻰ اﻝﻘــﺎﻨون ﻋﻠــﻰ ﺨــﻼف ذﻝــك إﻻ ﺒﻤواﻓﻘــﺔ أﻏﻠﺒﻴــﺔ ﺜﻠﺜــﻰ
أﻋﻀﺎء ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب .
ﻤﺎدة (225 )
ﻴﻌﻤل ﺒﻬذا اﻝدﺴﺘور ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ إﻋﻼن ﻤواﻓﻘﺔ اﻝﺸﻌب ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻰ اﻻﺴﺘﻔﺘﺎء . 46
اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث
أﺤﻜﺎم اﻨﺘﻘﺎﻝﻴﺔ
ﻤﺎدة (226 )
ﺘﻨﺘﻬــﻰ ﻤــدة رﺌــﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴــﺔ اﻝﺤــﺎﻝﻰ ﺒﺎﻨﻘﻀــﺎء أرﺒــﻊ ﺴــﻨوات ﻤــن ﺘــﺎرﻴﺦ اﻨﺘﺨﺎﺒــﻪ رﺌﻴﺴــﺎ ﻝﻠﺠﻤﻬورﻴـــﺔ، وﻻ
ﻴﺠوز ﺒﺤﺎل أن ﻴﺸﻐل ﻫذا اﻝﻤﻨﺼب إﻻ ﻝﻤدة أﺨرى .
ﻤﺎدة (227 )
( ﻜل ﻤﻨﺼب ، ﻴﻌﻴن ﻝﻪ اﻝدﺴﺘور أو اﻝﻘﺎﻨون ﻤدة وﻻﻴﺔ ﻤﺤددة ، ﻏﻴــر ﻗﺎﺒﻠــﺔ ﻝﻠﺘﺠدﻴــد أو ﻗﺎﺒﻠــﺔ ﻝﻤــرة واﺤــدة
، ﻴﺤﺘﺴب ﺒدء ﻫذﻩ اﻝوﻻﻴﺔ ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ﺸﻐﻠﻬﺎ . وﺘﻨﺘﻬﻰ ﻫذﻩ اﻝوﻻﻴﺔ ﻓﻰ ﻜل اﻷﺤــوال ﻤﺘــﻰ ﺒﻠــﻎ ﺼــﺎﺤﺒﻬﺎ اﻝﺴــن
اﻝﻘﺎﻨوﻨﻰ ﻝﻠﺘﻘﺎﻋد .)
ﻤﺎدة (228 )
ﺘﻀــم ﻫﻴﺌــﺔ اﻝرﻗﺎﺒــﺔ اﻹدارﻴــﺔ ، وﻏﻴرﻫــﺎ ﻤــن أﺠﻬــزة ﻤﻜﺎﻓﺤــﺔ اﻝﻔﺴــﺎد اﻷﺨــرى ذات اﻝﻌﻼﻗــﺔ، إﻝــﻰ اﻝﻤﻔوﻀــﻴﺔ
اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻝﻔﺴﺎد .
ﻤﺎدة (229 )
ﺘﺘــوﻝﻰ اﻝﻠﺠﻨــﺔ اﻝﻌﻠﻴــﺎ ﻝﻼﻨﺘﺨﺎﺒــﺎت ، اﻝﻘﺎﺌﻤــﺔ ﻓــﻰ ﺘــﺎرﻴﺦ اﻝﻌﻤــل ﺒﻬــذا اﻝدﺴــﺘور، اﻹﺸــراف اﻝﻜﺎﻤــل ﻋﻠــﻰ أول
اﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﺘﺎﻝﻴــﺔ ، وﺘــؤول ﻤوﺠــودات ﻫــذﻩ اﻝﻠﺠﻨــﺔ واﻝﻠﺠﻨــﺔ اﻝﻌﻠﻴــﺎ ﻝﻼﻨﺘﺨﺎﺒــﺎت اﻝرﺌﺎﺴــﻴﺔ إﻝــﻰ اﻝﻤﻔوﻀــﻴﺔ
اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻼﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ، ﻓور ﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎ .
ﻤﺎدة (230 )
( ﺘﺠرى اﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب ﺒﻌد ﻤﻀﻰ ﺴﺘﻴن ﻴوﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻜﺜر ﻤن ﺘــﺎرﻴﺦ اﻝﻌﻤــل ﺒﺎﻝدﺴــﺘور، و ﺘــﻨظم
ﻫذﻩ اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ، ﺒواﻗﻊ ... وﻓق ﻨظﺎم اﻝﻘواﺌم اﻝﻨﺴﺒﻴﺔ، وﺒواﻗﻊ .... ﻝﻠﻨظﺎم اﻝﻔردى، وﻴﻨﻌﻘــد ﻓﺼــﻠﻪ اﻝﺘﺸــرﻴﻌﻰ
اﻷول ﺨﻼل ﻋﺸرة أﻴﺎم ﻋﻠﻰ اﻷﻜﺜر ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ إﻋﻼن اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻝﻼﻨﺘﺨﺎﺒﺎت .)
ﻤﺎدة (231 )
( ﺘﺒــدأ إﺠــراءات اﻨﺘﺨﺎﺒــﺎت ﻤﺠﻠــس اﻝﺸــﻴوخ وﻴﻨﻌﻘــد ﻓﺼــﻠﻪ اﻝﺘﺸــرﻴﻌﻰ اﻷول ﻗﺒــل اﻨﺘﻬــﺎء اﻝﺘﺠدﻴــد اﻝﻨﺼــﻔﻰ
ﻝﻤﺠﻠس اﻝﺸورى ﺒﺘﺴﻌﻴن ﻴوﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻜﺜر، وﻴﺴﺘﻤر ﻫذا اﻝﻤﺠﻠس ﻓﻰ أداء ﻤﻬﺎﻤﻪ ﺒﺘﺸﻜﻴﻠﻪ اﻝﺤﺎﻝﻰ ﻝﺤﻴن ﻓﺘﺢ
ﺒﺎب اﻝﺘرﺸﺢ ﻝﻤﺠﻠس اﻝﺸﻴوخ .)
ﻤﺎدة (232 )
( ﺘﺤــول ﻫﻴﺌــﺔ ﻗﻀــﺎﻴﺎ اﻝدوﻝــﺔ اﻝﻤﻨظﻤــﺔ ﺒﺎﻝﻘــﺎﻨون رﻗــم 75 ﻝﺴــﻨﺔ 1963 وﺘﻌدﻴﻼﺘــﻪ اﻝــﻰ ﻨﻴﺎﺒــﺔ ﻤدﻨﻴــﺔ ﺘﺘﺒــﻊ
رﺌــﻴس اﻝﻤﺤﻜﻤــﺔ اﻝﻤﺨﺘﺼـــﺔ، وﻴﻀــم إﻝﻴﻬــﺎ أﻋﻀـــﺎؤﻫﺎ ﺒــدرﺠﺎﺘﻬم وأﻗــدﻤﻴﺎﺘﻬم وﻤﺨﺼﺼـــﺎﺘﻬم ، ﻋﻠــﻰ أن ﻴﺘﻤﺘـــﻊ
أﻋﻀــﺎؤﻫﺎ ﺒﻜﺎﻓــﺔ اﻝﻀــﻤﺎﻨﺎت واﻝﻤزاﻴــﺎ اﻝﻤﻨﺼــوص ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﺒﻘــﺎﻨون اﻝﺴــﻠطﺔ اﻝﻘﻀــﺎﺌﻴﺔ ﺨــﻼل ﺴــﻨﺘﻴن ﻤــن ﺘــﺎرﻴﺦ
اﻝﻌﻤل ﺒﺄﺤﻜﺎم ﻫذا اﻝدﺴﺘور.
ﻋﻠﻰ أن ﺘؤول اﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬﺎ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ إﻝﻰ اﻹدارات اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﻬﻴﺌﺎت واﻝوزارات واﻝﺠﻬﺎت اﻷﺨرى) .
ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ
ﻟﻮﺿﻊ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺒﻼﺩ
**
(((ﻣﻌﺮﻭﺿﺔ ﻟﻠﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﳉﻨﺔ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﻭﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ))) )
( 2012/10/24 اﻷرﺒﻌﺎء )
ﻣﻠﺤﻮﻇﺎﺕ
(1) ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﻮﺩﺓ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﻭﱂ ﻳﺮﺍﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﱰﺗﻴﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﺸﻜﻞ ﻧﻬﺎﺋﻰ
(((2))) ﻭﻫﻰ ﻣﻄﺮﻭﺣﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎﺵ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﻭﻟﻠﺤﻮﺍﺭ ﺍ@ﺘﻤﻌﻰ ﺧﺎﺭﺟﻬﺎ.
(((3))) ﱂ ﻳﺘﻢ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺪﻳﺒﺎﺟﺔ ؛ ﻭﻻ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳋﺘﺎﻣﻴﺔ ﻭﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻧﻬﺎﺋﻰ.2
دﻴﺒﺎﺠﺔ وﺜﻴﻘﺔ ﻤﺸروع اﻝدﺴﺘور ...................................................
اﻝﺒﺎب اﻷول: اﻝدوﻝﺔ واﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ....................................................
اﻝﺒﺎب اﻝﺜﺎﻨﻰ : اﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت واﻝواﺠﺒﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ ...........................
اﻝﺒﺎب اﻝﺜﺎﻝث : اﻝﺴﻠطﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ ...................................................
اﻝﻔﺼل اﻷول: اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ............................................
اﻝﻔرع اﻷول: أﺤﻜﺎم ﻤﺸﺘرﻜﺔ ...............................................
اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻰ: ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب ..............................................
اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث : ﻤﺠﻠس اﻝﺸﻴوخ ............................................
اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻰ: اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ...............................................
اﻝﻔرع اﻷول : رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ..........................................
اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻰ : اﻝﺤﻜوﻤﺔ ...................................................
اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث : اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ..............................................
اﻝﻔﺼل اﻝراﺒﻊ : اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝدﺴﺘورﻴﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ ....................................
اﻝﻔﺼل اﻝﺨﺎﻤس : ﻨظﺎم اﻹدارة اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ......................................
اﻝﻔﺼل اﻝﺴﺎدس: اﻷﻤن واﻝدﻓﺎع .............................................
اﻝﺒﺎب اﻝراﺒﻊ : اﻷﺠﻬزة اﻝرﻗﺎﺒﻴﺔ واﻝﻬﻴﺌﺎت اﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ............................
اﻝﻔﺼل اﻷول: أﺤﻜﺎم ﻤﺸﺘرﻜﺔ .................................................
اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻰ : اﻷﺠﻬزة اﻝرﻗﺎﺒﻴﺔ ..............................................
اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث : اﻝﻤﺠﻠس اﻻﻗﺘﺼﺎدى واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ ............................
اﻝﻔﺼل اﻝراﺒﻊ : اﻝﻤﻔوﻀﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻼﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ...............................
اﻝﻔﺼل اﻝﺨﺎﻤس : اﻝﻬﻴﺌﺎت اﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ..........................................
اﻝﺒﺎب اﻝﺨﺎﻤس : أﺤﻜﺎم ﺨﺘﺎﻤﻴﺔ واﻨﺘﻘﺎﻝﻴﺔ .........................................
اﻝﻔﺼل اﻷول: ﺘﻌدﻴل اﻝدﺴﺘور .................................................
اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻰ : أﺤﻜﺎم ﻋﺎﻤﺔ .................................................
اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث : أﺤﻜﺎم اﻨﺘﻘﺎﻝﻴﺔ ............................................... 3
اﻝﺒﺎب اﻷول : اﻝدوﻝﺔ واﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻤﺎدة (1 )
ﺠﻤﻬورﻴــــﺔ ﻤﺼــــر اﻝﻌرﺒﻴــــﺔ دوﻝــــﺔ ﻤﺴــــﺘﻘﻠﺔ ذات ﺴــــﻴﺎدة ، وﻫــــﻰ ﻤوﺤــــدة ﻻ ﺘﻘﺒــــل اﻝﺘﺠزﺌــــﺔ، وﻨظﺎﻤﻬــــﺎ
دﻴﻤﻘراطﻰ .
و اﻝﺸـــﻌب اﻝﻤﺼـــرى ﺠـــزء ﻤـــن اﻷﻤﺘـــﻴن اﻝﻌرﺒﻴـــﺔ واﻹﺴـــﻼﻤﻴﺔ، وﻴﻌﺘـــز ﺒﺎﻨﺘﻤﺎﺌـــﻪ ﻝﺤـــوض اﻝﻨﻴـــل واﻝﻘـــﺎرة
اﻷﻓرﻴﻘﻴﺔ واﻤﺘدادﻩ اﻵﺴﻴوى ، وﻴﺸﺎرك ﺒﺈﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻓﻰ اﻝﺤﻀﺎرة اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ .
ﻤﺎدة (2 )
اﻹﺴﻼم دﻴن اﻝدوﻝﺔ، واﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻐﺘﻬﺎ اﻝرﺴﻤﻴﺔ، وﻤﺒﺎدئ اﻝﺸرﻴﻌﺔ اﻹﺴــﻼﻤﻴﺔ اﻝﻤﺼــدر اﻝرﺌﻴﺴــﻰ
ﻝﻠﺘﺸرﻴﻊ.
ﻤﺎدة (3 )
ﻤﺒـــﺎدئ ﺸـــراﺌﻊ اﻝﻤﺼـــرﻴﻴن اﻝﻤﺴـــﻴﺤﻴﻴ ن واﻝﻴﻬـــود اﻝﻤﺼـــدر اﻝرﺌﻴﺴـــﻰ ﻝﻠﺘﺸـــرﻴﻌﺎت اﻝﻤﻨظﻤـــﺔ ﻷﺤـــواﻝﻬم
اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ، وﺸﺌوﻨﻬم اﻝدﻴﻨﻴﺔ ، واﺨﺘﻴﺎر ﻗﻴﺎداﺘﻬم اﻝروﺤﻴﺔ .
ﻤﺎدة (4 )
اﻷزﻫــر اﻝﺸــرﻴف ﻫﻴﺌــﺔ إﺴــﻼﻤﻴﺔ ﻤﺴــﺘﻘﻠﺔ ، ﻴﺨــﺘص وﺤــدﻩ ﺒﺎﻝﻘﻴــﺎم ﻋﻠــﻰ ﻜﺎﻓــﺔ ﺸــﺌوﻨﻪ، ﻤﺠﺎﻝــﻪ اﻷﻤــﺔ
اﻹﺴـــﻼﻤﻴﺔ واﻝﻌـــﺎﻝم ﻜﻠـــﻪ، وﻴﺘـــوﻝﻰ ﻨﺸـــر ﻋﻠـــوم اﻝـــدﻴن واﻝـــدﻋوة اﻹﺴـــﻼﻤﻴﺔ ، وﺘﻜﻔـــل اﻝدوﻝـــﺔ اﻻﻋﺘﻤـــﺎدات
اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻜﺎﻓﻴﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴق أﻏراﻀﻪ ، وﻴﺤدد اﻝﻘﺎﻨون طرﻴﻘﺔ اﺨﺘﻴﺎر ﺸﻴﺦ اﻷزﻫر، وﻫو ﻤﺴﺘﻘل ﻏﻴــر ﻗﺎﺒــل
ﻝﻠﻌزل .
وﻴؤﺨذ رأى ﻫﻴﺌﺔ ﻜﺒﺎر اﻝﻌﻠﻤﺎء ﺒﺎﻷزﻫر اﻝﺸرﻴف ﻓﻰ اﻝﺸﺌون اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺸرﻴﻌﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ .
وﻜل ذﻝك ﻋﻠﻰ اﻝوﺠﻪ اﻝذى ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون .
ﻤﺎدة (5 )
اﻝﺴــﻴﺎدة ﻝﻠﺸــﻌب ﻴﻤﺎرﺴــﻬﺎ وﻴﺤﻤﻴﻬــﺎ، وﻴﺼــون اﻝوﺤــدة اﻝوطﻨﻴــﺔ، وﻫــو ﻤﺼــدر اﻝﺴــﻠطﺎت، وذﻝــك ﻜﻠــﻪ
ﻋﻠﻰ اﻝوﺠﻪ اﻝﻤﺒﻴن ﻓﻰ اﻝدﺴﺘور.
ﻤﺎدة (6 )
ﻴﻘوم اﻝﻨظﺎم اﻝدﻴﻤﻘراطﻰ ﻋﻠﻰ ﻤﺒدأ اﻝﺸورى، واﻝﻤواطﻨﺔ اﻝﺘﻰ ﺘﺴــوى ﺒــﻴن ﻜــل ﻤواطﻨﻴﻬــﺎ ﻓــﻰ اﻝﺤﻘــوق
واﻝواﺠﺒﺎت، واﻝﺘﻌددﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻝﺤزﺒﻴﺔ، وﺴﻴﺎدة اﻝﻘﺎﻨون ، واﺤﺘرام ﺤﻘوق اﻹﻨﺴــﺎن ، وﻜﻔﺎﻝــﺔ اﻝﺤﻘــوق
واﻝﺤرﻴﺎت ، واﻝﺘداول اﻝﺴﻠﻤﻰ ﻝﻠﺴﻠطﺔ، واﻝﻔﺼل ﺒﻴن اﻝﺴﻠطﺎت واﻝﺘوازن ﺒﻴﻨﻬﺎ ، وذﻝك ﻜﻠﻪ ﻋﻠــﻰ اﻝوﺠــﻪ
اﻝﻤﺒﻴن ﻓﻰ اﻝدﺴﺘور.
وﻻ ﻴﺠــوز ﻗﻴــﺎم أﺤــزاب ﺴﻴﺎﺴــﻴﺔ ﻋﻠــﻰ أﺴــﺎس اﻝﺘﻔرﻗــﺔ ﺒــﻴن اﻝﻤــواطﻨﻴن ﺒﺴــﺒب اﻝﺠــﻨس أو اﻷﺼــل أو
اﻝدﻴن .
ﻤﺎدة (7 )
و ﻓﻰ ﻜل اﻷﺤوال ﻴﺠب أن ﻴﻨﺘﺨب اﻝرﺌﻴس اﻝﺠدﻴد ﻝﻠﺠﻤﻬورﻴــﺔ ﻓــﻰ ﻤــدة ﻻ ﺘﺠــﺎوز ﺘﺴــﻌﻴن ﻴوﻤــﺎ ﻤــن ﺘــﺎرﻴﺦ
ﺨﻠو اﻝﻤﻨﺼب ، وﻻ ﻴﺠــوز ﻝﻠﻘــﺎﺌم ﺒﺄﻋﻤــﺎل اﻝــرﺌﻴس أن ﻴﺘرﺸــﺢ ﻝﻬــذا اﻝﻤﻨﺼــب ، أو أن ﻴطﻠــب ﺘﻌــدﻴل اﻝدﺴــﺘور
أو ﺤل ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب أو إﻗﺎﻝﺔ اﻝﺤﻜوﻤﺔ .
ﻤﺎدة (159 )
إذا ﺘــزاﻤن ﺨﻠــو ﻤﻨﺼــب رﺌــﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴــﺔ ﻤــﻊ إﺠــراء اﻨﺘﺨﺎﺒــﺎت ﻷﺤــد ﻤﺠﻠﺴــﻰ اﻝﺒرﻝﻤــﺎن، ﺘﻌطــﻰ اﻷﺴــﺒﻘﻴﺔ
ﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ، وﺘﻤدد ﻋﻀوﻴﺔ اﻝﻤﺠﻠس ﻝﺤﻴن إﺘﻤﺎم اﻨﺘﺨﺎب اﻝرﺌﻴس . 29
اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻰ
اﻝﺤﻜوﻤﺔ
د